حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433920414
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439451210/1443
رقم الحكم:433920414
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439451210 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433920414 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439451210 لعام 1443 هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنّ المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة، عبارة عن (مقاولة إنشاء)، في انشاء المباني، لمدة عام واحدة، ابتداءً من تاريخ 1440/07/04هـ الموافق 2019/03/11م، على أن تسلم العمل بتاريخ 1442/01/19هـ الموافق 2020/09/07م، وكان الاتفاق على مبلغ قدره (7,078,558) سبعة ملايين وثمانية وسبعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وخمسون ريالاً، وبلغت تكلفة الأعمال المبلغ المتفق عليه، ولم تسدد المدعى عليها منه شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/07/04هـ الموافق 2019/03/11م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (7,078,558) سبعة ملايين وثمانية وسبعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وخمسون ريالاً. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (70,785) سبعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وثمانون ريالاً. وقدم سنداً لطلبها مطابقة رصيد برقم (APD/2020/80)، وتاريخ 2020/08/31م، على مطبوعات المدعى عليها، من المدعى عليها إلى (مؤسسة .....)، على مبلغ قدره (70,785.58) سبعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وثمانون ريالاً وثمان وخمسون هللة، ممهور بختم وتوقيع الطرفين. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن صحة ما ذكرته المدعية في دعواها من التعاقد، وتنفيذ الأعمال، والمبلغ المتبقي، والدفع بأنّ الرصيد المتبقي غير مستحق، ويشترط لاستحقاقه استلام موكلته مبلغ تنفيذ الأعمال من مالك المشروع كما ورد في المطابقة المرفقة، ونظراً لعدم تحصيل أي مبالغ من مالك المشروع ولأن الدعوى مقامه قبل أوانها؛ وطالب في جوابها بعدم قبول الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/11/09هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعواها أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن الأعمال؟ أجابت بأنّ الأعمال تنفيذ بناية ولياسة، وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليها وكالةً طلبت أجل للرجوع لموكلتها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/12/19هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبالاطلاع على جواب المدعى عليها والمتضمن ما تم إيراده أعلاه، وبعرضه على وكيل المدعية أجاب بأنّ المدة طالت فلها أكثر من سنتين، ولا ندري متى يتم السداد، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصر وكيل المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (70,785) سبعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وثمانون ريالاً. وأجمل وكيل المدعى عليها صحة ما ذكرته المدعية، والدفع بأن الرصيد غير مستحق للمدعية لعدم تسلمها المبلغ من مالك المشروع. تأسيساً على ما تقدم؛ ولما كانت المدعى عليها مقرّة بالعلاقة بين الطرفين، وحيث إنّ وكيل المدعية قد قدّم البينّة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق المدعى عليها والممهورة بختمها وتوقيعها، وتضمنت الإقرار بالمبلغ الوارد في الدعوى، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من استحقاق المدعية المبلغ الوارد في المصادقة، وفقاً للفقرة (1)، والتي تنص على: "1- لا يكون رصيد المطابقة المذكور أعلاه مستحق الدفع إلا بعد تحصيل مجموعة بن لادن السعودية لقيمة أعمالها والموردة إلى المشروع من المالك، والتي يستند إلى اعتماد المالك أو الاستشاري لتلك الأعمال"، وذلك لأن؛ الثمن قد أجل إلى وقت مجهول، فلا يعلم متى يتم الصرف للمدعى عليها واستناداً لقوله تعالى {يا أيّها الّذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمًّى فاكتبوه}. ولأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال في موضع شرط الأجل: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» وقد انعقد الإجماع على صحّة التّأجيل إلى أجل معلوم. ولأنّ جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة في التّسلّم والتّسليم، فهذا يطالبه في قريب المدّة، وذاك في بعيدها، وكلّ ما يفضي إلى المنازعة يجب إغلاق بابه. ولأنّه. سيؤدّي إلى عدم الوفاء بالعقود، وقد أمرنا بالوفاء بها. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها(.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (......) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره سبعون ألفًا وسبع مائة وخمسة وثمانون ريال وثمان وخمسون هللة (70,785،58) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. رئيس الدائرة القضائية (......)