حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433782659
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٤٩٣٥٠١/١٤٤٣
رقم الحكم:433782659
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم لقضية رقم 439493501 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433782659 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٣٥٠١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقدت موكلتي المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال توريد وتنفيذ وصب الخرسانة المسلحة للبلاطات الأرضية للمستودعات بمجمع صناعي سكني ب(...) ، وقد كان الاتفاق على مبلغ وقدره (١.٢٦٢.٣٥٣) مليون ومائتا واثنا وشتون الف وثلاثمائة وثلاثة خمسون ريال ، تم تنفيذ كامل المشروع وتم الانتهاء من العمل بتاريخ ٠١ / ٠٢ / ١٤٣٨هـ الموافق ٠١/ ١١ / ٢٠١٦م قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٩١.٢٨٠) ثلاث مائة وواحد وتسعون ألفاً ومئتان وثمانون ريال ، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٨٧١.٠٧٢) ثمان مائة وواحد وسبعون ألفاً واثنان وسبعون ريال ،ونشوء الحق بتاريخ ١٤٣٦/٦/٩هـ الموافق ٢٠١٥/٣/٢٩م ومدت العقد سنة واحدة (و حالة العقد منتهي).وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع قيمة المستخلصات المتبقية مبلغ وقدره (٨٧١٠٧٢) ثمان مئة وواحد وسبعون ألفًا واثنان وسبعون ريال .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١ – العقد بتاريخ ٥/٢/٢٠١٥م ممهور بتوقيع أطراف الدعوى.٢ – المستخلصات عددها(٣) من الفترة ٢٢/٣/٢٠١٥ حتى الفترة ٢٤/١١/٢٠١٥ م بمبلغ متبقي قدره (٨٧١٠٧٢) ثمان مئة وواحد وسبعون ألفًا واثنان وسبعون ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن المطابقة صحيحة ولكن عند موكلتي مشكلات بتاريخ المصادقة .وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه ادعى قائلاً: تعاقد موكلي المدعي / (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) مع المدعى عليها شركة / (...) قطاع العمارة وإنشاء المباني ، بتاريخ ١٦-٤-١٤٣٦هـ الموافق ٥-٢-٢٠١٥م، على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال توريد وتنفيذ وصب الخرسانة المسلحة للبلاطات الأرضية للمستودعات بمجمع صناعي سكني ب(...) ، وقد بلغت القيمة الإجمالية للاتفاق مبلغ وقدره (١.٢٦٢.٣٥٣) ريال ، تم تنفيذ كامل المشروع من قبل موكلتي، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٩١.٢٨٠) ثلاث مائة وواحد وتسعون ألفاً ومئتان وثمانون ريال ، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٨٧١.٠٧٢) ثمان مائة وواحد وسبعون ألفاً واثنان وسبعون ريال . عليه فأن موكلي يطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع قيمة المستخلصات المتبقية مبلغ وقدره (٨٧١٠٧٢) ثمان مئة وواحد وسبعون ألفًا واثنان وسبعون ريال . هذه دعواي.. الطلبات: إلزام المدعى عليها بأن تدفع قيمة المستخلصات المتبقية مبلغ وقدره (٨٧١٠٧٢) ثمان مئة وواحد وسبعون ألفًا واثنان وسبعون ريال وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه أجاب قائلاً: أطلب أجلاً أطلب أجلاً للاطلاع على الدعوى والرجوع لموكلتي والرد عليها وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله أجاب قائلاً: بأن المطابقة صحيحة ولكن عند موكلتي مشكلات بتاريخ المصادقة أطلب من المدعي تزويدي بمستخلصات نهائية وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأنني أرفقت مستخلصات في الدعوى وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأنها صادرة من المدعي وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: بأن هذه المستخلصات صادرة من موكلي ومن ثم يتم تزويدها للمدعى عليها ومن ثم تصادق على الرصيد عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها رأت صلاحية القضية للفصل فيها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بأن تدفع قيمة المستخلصات المتبقية مبلغ وقدره (٨٧١٠٧٢) ثمان مئة وواحد وسبعون ألفًا واثنان وسبعون ريال .وأجمل المدعى عليه إجابته في أن المطابقة صحيحة ولكن عند موكلتي مشكلات بتاريخ المصادقة ، وحيث قدم وكيل المدعية البينة على الدعوى المتمثلة في العقد والمستخلصات ،وبما أن المدعى عليه قد أقر بأن المطابقة صحيحة ،وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" .مماتنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره ثمان مائة وواحد وسبعون ألف وثلاثة وسبعون ريال ٨٧١.٠٧٣ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.