حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433932387

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439133588/1443
رقم الحكم:433932387
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439133588 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433932387 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٣٥٨٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليهـا على أن يقوم بالترافع عنها في الدعوى المقامة من (.....) ضد (شركة ......) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (١٣٥) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٩هـ والمنظورة لدى (العاشرة) وموضوع الدعوى يتلخص في: (أنه كانت هناك دعوى مقامة من الدكتورة/ (....) ضد موكلته/ شركة (....) ، ويمثلها في توقيع اتفاقية الأتعاب السيد/ (....) بصفته مدير الشركة، وتطالبه بمبلغ قدره (١٧٠,٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال، وقد أُسند إليه متابعة القضية بالمرافعة والمدافعه وحضور الجلسات وتقديم الدفوع التحريرية والشفوية حتى صدر حكم نهائي في القضية، ونصه: (حكمت الدائرة برفض الدعوى) وتم تأييد الحكم من محكمة الإستئناف بالمنطقة الشرقية الدائرة التجارية الثانية، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بدفع الأتعاب المتفق عليها بالكامل والمتبقي من الأتعاب مضافاً إليها ضريبة القيمة المضافة هو مبلغ قدره (٩,٢٠٠) تسعة آلاف ومائتان ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع ما تبقى في ذمتها حالاً مبلغاً قدره (٩,٢٠٠) تسعة آلاف ومائتان ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية أتعاب بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤١هـ على مطبوعات المدعي والمبرم بين مكتب المحامي سعيد ناصر الغامدي والمدعى عليها شركة شفاء الدمام الطبية وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢- عدد (٣) سندات قبض على مطبوعات المدعي تتضمن إقرار استلام مبلغ إجمالي قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال من المدعى عليها تتمثل في جزء من أتعاب القضية، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عبر طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى، وأفاد بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال تمثل أتعاب موكله في قضية سابقة كان موكله وكيل فيها عن المدعى عليها وحكم فيها بالرفض وتم تأييد الحكم من الاستئناف، وبسؤاله عن مستنداته أحال على المرفقات بالقضية والتي تتمثل بالعقد وسندات تسليم جزء من المبلغ، وطلبت منه الدائرة ارفاق نسخة من الحكم السابق وتأييد الاستئناف فاستعد بذلك، وقد جرى اطلاع الدائرة على الحكم من خلال برنامج التيمز، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال تمثل المتبقي من أتعاب المحاماة حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث قدّم بينته على الدعوى والمتمثلة في سندات قبض جزء من مبلغ الأتعاب، وعقد أتعاب المحاماة والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها وحيث اطلعت الدائرة على الحكم السابق والمؤيد من الاستئناف، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور بعد تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناءً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (....) سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعي/ (.....) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث