حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433782622

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439001837/1443
رقم الحكم:433782622
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439001837 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433782622 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439001837 لعام 1443هـ المدعي: مؤسسة الرواد المتميزة التجارية المدعى عليه: مؤسسة الحقبي للاناقة الإيطالية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 28/01/1443هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة نهائيا بإلزام مؤسسة الحقبي للأناقة الإيطالية ذات السجل التجاري رقم (...) المملوكة لـ حكمه بنت خالد بن أبو بكر بارحيم ذات الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع لـ مؤسسة الرواد المتميزة التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) المملوكة لـ عبدالرحمن محمد سالم النهدي ذي الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره تسعة وثلاثون ألف وخمسمائة وواحد وعشرون ريال وخمسة وعشرون هلـ(39.521.25)ـلة، وفق الأسباب المشار إليها، وبالله التوفيق، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم و كيل المدعى عليها، بطلبه التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 29/11/1443هـ، وفيها حضر الملتمس والملتمس ضده، وبالاطلاع على لائحة الالتماس المقدمة من المدعى عليه وعلى الكمبيالات المقدمة من المدعي وكشف الحساب، تبين للدائرة عدم صفة المدعى عليها بهذه الدعوى، وبعرض ذلك على الملتمس ضده أجاب قائلاً: بأنه يطلب أجلاً للرجوع لموكلته في ذلك، هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: قرارات الجلسة لما كانت المدعى عليها قد تقدمت بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ 28/01/1443هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (200) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وبعد اطلاع الدائرة على الكمبيالات وكشف الحساب المقدمة من الملتمس تبين للدائرة بأن موكلته لس لها صفة في هذه الدعوى وإنما تشابه في الأسماء مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب الملتمس والخلوص إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: قررت الدائرة قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً وحكمت مجدداً بعدم قبول دعوى المدعية لعدم صفة المدعى عليها في هذه الدعوى والله أعلم وأحكم. رئيس الدائرة القضائية سعود بن محمد المدرع

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث