حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433401201
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439036731/1443
رقم الحكم:433401201
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439036731 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433401201 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٦٧٣١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: استأجرت المؤسسة المدعى عليها من المدعية عدد (٢٧) سيارة، من نوع ((...)، (...)، (...))، بموجب (٦) عقود ايجار مقرونة بوعد البيع مؤرخة في ٠١/٠٥/٢٠٠٦م قيمتها الإجمالية مبلغ قدره (١,٣٣٦,٥٣١) مليون وثلاثمائة وستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وواحد وثلاثون ريالاً، مقسمة على إيجارات شهرية عددها (٣٣) شهراً لعدد (٤) عقود، و (٣٦) شهرًا لعدد (٢) عقدين، قيمة القسط الشهري مبلغ قدره (٣٨,٠٩٧) ثمانية وثلاثون ألفًا وسبعة وتسعون ريالاً، ودفعة مقدمة من إجمالي القيمة الإيجارية مبلغ قدره (٣٣,٥٥٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وخمسون ريالًا. ثانياً: حررت المؤسسة المدعى عليها سندات لأمر موكلته المدعية بكامل المبلغ المتبقي من قيمة الأجرة بعد حسم قيمة الدفعة المقدمة، تستحق سندات الأمر بتاريخ استحقاق الإيجارات الشهرية المتفق عليها في عقد التأجير، وتستلم المؤسسة المدعى عليها (المستأجرة) كل سند لأمر تلتزم بسداد قيمته. ثالثاً: التزمت المؤسسة المدعى عليها (المستأجرة) بسداد مبلغ قدره (١٤٧,٨٤١) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وواحد وأربعون ريال، وتعثرت عن سداد المبلغ المتبقي من إجمالي القيمة الإيجارية لعقود التأجير وقدره (١,١٨٨,٦٩٠) مليون ومائة وثمانية وثمانون ألفًا وستمائة وتسعون ريالاً. رابعاً: انتفعت المؤسسة المدعى عليها بالسيارات المستأجرة حتى تاريخ انتهاء مدة عقد التأجير واستحقت بذمتها كامل قيمة الأجرة، واستمرت المؤسسة المدعى عليها في الانتفاع بالسيارات المستأجرة بعد انتهاء عقود التأجير واستحقت بذمتها أجرة مثيلاتها مدة الانتفاع بالعين بعد انتهاء العقد هذا ويدها عليها بعد انتهاء عقد تأجيرها يد غاصبة يتوجب نزعها وتسليمها لمالكتها. وطالب بـ ١- إلزام المدعى عليه مبلغ وقدره (١,١٨٨,٦٩٠) مليون ومائة وثمانية وثمانون ألفًا وستمائة وتسعون ريالاً، ٢- إلزام المدعى عليه مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد (٦) العقود بين أطراف الدعوى على مطبوعات شركة (...) للسيارات بعدة تواريخ الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٦/١٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ؛ و بسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/١٤هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر المدعى عليها ولم تقدم المدعى عليها الإجابة عما جرى سؤالها بخصوص أمر الشراء وحيازة السيارات عند من قررت بأنه بالرجوع لموكلتها لم تزودها وعليه أفهمت بانه لا ارتباط بين العقود حسب ايضاحها الجلسة الماضية وأنه في حال عدم تقديم أمر الشراء الذي يوضح ارتباطها ببعضها فعليه حصر دعواها في إحدى العقود ما ترتب عليه من حقوق فطلبت مهلة للرجوع لموكلتها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ؛ وبعد الاطلاع على ما أرفق من طرف المدعية بأيقونة تبادل المذكرات بتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٣هـ رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبرة محاسبية، وقررت تكليف منصة خبرة المتكاملة مع منصة تقاضي؛ لغرض تكليف خبير محاسبي للوقوف على النزاع وبيان -وفق الثابت مستنديا- مستحقات المدعية بناء على طلب الشراء ومحاضر تسليم السيارات وسحبها، وبيان السدادات الصادرة من المدعى عليه للمدعية، وبيان مستحقات كل طرف، وأفهمت الدائرة المدعية بضرورة التعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات إليه، ودفع أتعابه من طرف المدعية ولها المطالبة بها حال الحكم، وعلى الأطراف أن يبلغوا الخبير بتقديم تقريره خلال (٢٠) يوماً من تاريخه وأن يُضمّن تقريره البيانات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ وتحديداً المواد من (١٥٣) إلى (١٥٥)؛ تفادياً لاتخاذ الدائرة الإجراء النظامي في الجلسة القادمة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/١١هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، وبسؤالها عن دفع أتعاب الخبير قررت بأنها قد تم دفعها وعليه أفهمت بالتواصل مع الخبير لمباشرة أعماله وتقديم تقريره وفقا للنظام واجلت الجلسة لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠١هـ وملخصها: حضرت المدعية، ولم يحضر المدعى عليه، وقد أرفق الخبير تقريره ونص الخلاصة فيه :" طبقاً للتفصيل الوارد بصلب التقرير فإن المدعى عليها مؤسسة (...) مدينة محاسبياً للمدعية شركة (...) للسيارات بمبلغ (٩٨٤,٢٥٥) ريالاً وهو الفرق بين مجموع الأجرة الواردة بالعقود محل الدعوى من جهة ، ومجموع المبالغ المسددة من المدعى عليها ، وأجرة السيارات المسحوبة قبل نهاية عقودها من جهة أخرى ."أ.هـ وبعرضه على المدعية صادقت عليه، وباطلاع الدائرة على التقرير وما جاء في أوراق القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: ١- إلزام المدعى عليه مبلغ قدره (١,١٨٨,٦٩٠) مليون ومائة وثمانية وثمانون ألفًا وستمائة وتسعون ريالاً. ٢- إلزام المدعى عليه مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتان ألف ريال أتعاب المحاماة، وحيث إن دعوى المدعية قائمة على مسائل محاسبية بحتة، فقد رأت الدائرة ندب خبيراً محاسبياً في الدعوى للوقوف على النزاع، والتحقق من ادعاءات الطرفين، وحيث إن قرار الدائرة ندب الخبرة، جاء إعمالاً لقوله تعالى: (فاسأل به خبيراً)، وقوله: (ولا ينبئك مثل خبير)، وبحسبان ما نصت عليه المادة (١٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما هو مقرر من أنّ تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقّب عليه، وحيث إن التقرير قد تضمن: (إن المدعى عليها مؤسسة (...) مدينة محاسبياً للمدعية شركة (...) للسيارات بمبلغ (٩٨٤,٢٥٥) تسعمئة وأربعة وثمانون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريالاً وهو الفرق بين مجموع الأجرة الواردة بالعقود محل الدعوى من جهة ، ومجموع المبالغ المسددة من المدعى عليها ، وأجرة السيارات المسحوبة قبل نهاية عقودها من جهة أخرى)، وبالتالي تستحق المدعية مبلغ قدره (٩٨٤,٢٥٥) تسعمئة وأربعة وثمانون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريالاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي شركة (...) للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٩٨٤,٢٥٥) تسعمئة وأربعة وثمانون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريالًا ؛لقاء إجارة ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين