حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447154230

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449015154/1444
رقم الحكم:447154230
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449015154لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447154230 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 449015154 لعام 1444 هـ المدعي: عهد طلال سليمان السفياني المدعى عليه: فدوى مطر كميخ الوذيناني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى مستعجلة جاء فيها: أنها تطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم: (٤٠١٠١٤٣٠٠٨٥٢٤٤٧) المؤرخ في: ١٤٤٣/١٢/29، في طلب التنفيذ رقم: (٤٠١٠١٤٣٠٠٨٥٢٤٤٧) على سند لأمر رقم: (١٠٢٨٠٥٢١٨٧٥٥٩٧) وتاريخ: ١٤٤٢/١٠/16، وقدره: مائتان وستون ألف ريال (٢٦٠,٠٠٠) وذلك لكون المتأمل في السند يجد أنه لا يوجد سبب للاستحقاق، كما أن تفريغ رسال (الواتس أب) توضح أن مبلغ السند لأمر هو مبلغ شراكة، ومبررات حالة الاستعجال: عدم إضرار المنفذ ضده، وبقيدها قضية مستعجلة وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم: 1444/1/16، وفيها حضر وكيل المدعية/ فيصل سعيد القحطاني، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (44292561)، كما حضرت المدعى عليها أصالة، ولتحقق الدائرة من شروط قبول هذه الدعوى سألت وكيل المدعية عمن قام برفع هذه الدعوى؟ فأجاب بأن موكلته هي من قامت برفع هذه الدعوى، ثم سألته الدائرة عن منشأ السند لأمر محل هذه الدعوى؟ فأجاب بأنه ناشئ عن عقد شراكة، ثم ذكر بأن تحرير دعوى موكلته يتلخص فيما يلي: أنه في تاريخ: 1443/2/15، اتفقت موكلته مع المدعى عليها على عقد شراكة (غير محرر) للنشاط التجاري المملوك لموكلته باسم (مخبأ القهوة) بمبلغٍ إجمالي قدره: مائتان وستون ألف ريال (٢٦٠,٠٠٠) يسلم من المدعى عليها لموكلته، وطلبت المدعى عليها من موكلته تحرير سند لأمر بكامل المبلغ كضمان لحين حضور المدعى عليها لتوقيع عقد الشراكة وقامت موكلته بتحرير سند لأمر إلكتروني برقم: (١٠٢٨٠٥٢١٨٧٥٥٩٧) وبعد ذلك تواصلت موكلته مع المدعى عليها للحضور لتوقيع العقد إلا أن المدعى عليها قامت بالمماطلة وعدم الحضور حتى تاريخه، وتقدمت المدعى عليها بطلب تنفيذ السند لأمر لدى محكمة التنفيذ بمحافظة الطائف بموجب طلب التنفيذ رقم: (٤٠١٠١٤٣٠٠٨٥٢٤٤٧) دون وجه حق، وحيث إن الضرر وقع على موكلته بتطبيق القرار (٤٦) وإيقاف خدماتها وتعطيل النشاط التجاري ومطالبة المدعى عليها، وحيث إن مبلغ المطالبة الموضح بالسند لأمر هو عبارة عن ضمان وتقدمت به المدعى عليها دون وجه حق ومخالف للاتفاق مع موكلته، وعليه فإنه يطلب إبطال السند لأمر وإيقاف التنفيذ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسـيسًا على ما تقدم إيراده في الوقائع، ولما كان المنظم في نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15، قد نص في المادة (20) منه على أن: "ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ"، ولما كانت المادة (51) من اللائحة التنفيذية للنظام قد بيّنت الدعاوى التي يجب رفعها من محام، إذ نصت على أنه: "يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و(9) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج-طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة"، ولما كانت المادة (56) من اللائحة التنفيذية للنظام رتبت على تخلف هذا الشرط الحكم بعدم القبول، ولما كانت هذه الدعوى خارجة عن الدعاوى المستثناة ولم يتحقق فيها شرط الرفع من محام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى المستعجلة رقم: (449015154)، المقامة من المدعية/ عهد طلال سليمان السفياني، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) ضد المدعى عليها/ فدوى مطر كميخ الوذيناني، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث