حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433932383

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439137270/1444
رقم الحكم:433932383
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439137270 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433932383 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439137270 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 1426/10/11هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه سيارة (...) موديل 2005م بثمن إجمالي قدره (83,800) ثلاثة وثمانون ألفًا وثمانمائة ريال، سدد المدعى عليه منه مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال، وذكر أن المدعى عليه قد استلم المبيع، ولم يسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (73,800) ثلاثة وسبعون ألفًا وثمانمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب المدعى عليه المحرر على مطبوعات المدعية المتضمن مبلغ الرصيد المدين. 2-فاتورة محررة على مطبوعات المدعية بتاريخ 2005/11/13م بمبلغ (83,800) ثلاثة وثمانون ألفًا وثمانمائة ريال والمذيلة بختم المدعى عليه وتوقيعه وختم المدعية. 3-طلب الشراء المحرر على مطبوعات المدعى عليه والمؤرخ في1426/10/12هـ والمتضمن طلب المدعى عليه من المدعية شراء سيارة والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليه. ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/25هـ وفيها حضر وكيل المدعية، وأفاد بأنه سبق الفصل في موضوع هذه الدعوى؛ وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وحيث قرر وكيل المدعية بأنه سبق الفصل في الطلب الوارد في هذه الدعوى، وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وبما أن المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث