حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433971299
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439535954/1443
رقم الحكم:433971299
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439535954 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433971299 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٥٩٥٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها مواد بلاستيكية بثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، تم تسديد جزء منه والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٤٧,٧٦٠) سبعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٧٦٠) سبعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: العقد والفواتير وخطاب مصادقة الرصيد. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ، وملخصها: حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه. وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه أحال إلى دعواه المرفقة عبر النظام، ثم أضاف قائلاً: بأن الدعوى مقامة من مدير الشركة وليس من الشركة لخلل عند تقديم الدعوى. وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٧٦٠) سبعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستون ريال، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعد سماعها، وبما أن الوكالة التي استند إليها مقدم الدعوى لم تصدر ممن يمثل الشركة المدعية؛ واستناداً إلى المادة (الحادية والأربعون) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ؛ فإن هذه الدعوى مقامة ممن لا صفة له، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة والله الموفق.