حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433871940

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439440687/1443
رقم الحكم:433871940
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439440687 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433871940 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439440687 لعام 1443 ه المدعي: شركة مصنع (...) للخرسانة المسبقة الصنع المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه خرسانة مسبقة الصنع بثمن إجمالي قدره (٢،٨٢١،٠٥٦) مليونان وثمان مئة وواحد وعشرون ألفًا وستة وخمسون ريال سدد منه (٢،٦٧١،٠٥٦) مليونان وست مئة وواحد وسبعون ألفًا وستة وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع،، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فواتير 2- مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليه على مطبوعات المدعية، وعقدت الدائرة جلسة في 19/12/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته مكتفيا بها وباطلاع الدائرة عليها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال كأتعاب محاماة، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت في أصل المصادقة، والمتضمنة مبلغ يفوق مبلغ المطالبة ممهورةً بختم المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع مبلغا وقدره (150،000) مائة وخمسون ألفًا ريال للمدعية شركة مصنع (...) للخرسانة المسبقة الصنع المحدودة سجل تجاري رقم (...) لقاء المتبقي من الثمن، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث