حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 447034463

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439561217/1443
رقم الحكم:447034463
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439561217 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447034463 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 439561217 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، تعاقد موكلي مع المدعى عليه على الشراكة في مطعم المدعى عليه على توريد بضاعة الخضار والفواكه وذلك بتاريخ 4/ 10/ 1442 هـ، وحيث أن الشراكة كانت منذ تاريخ 1/ 2/ 2020م إلى 1/ 2/ 2021م وحيث أن الشراكة بين الطرفين انتهت بدون أن يسلم المدعى عليه موكلي أي مبالغ أرباح طوال فترة الشراكة ولانتهاء الشراكة فأطلب إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال، وكذلك دفع أتعاب التقاضي وقدرها (10,000) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 4/ 1/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليه، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى والاختصاص طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة حصر بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر بينتي على دعواي فيما يلي: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 4/ 10/ 1442 هـ الموافق 23/ 8/ 2020م. 2- حوالة بنكية بتاريخ 23/ 8/ 2020م على حساب المؤسسة المدعى عليها بمبلغ وقدره (60,000) ريال. 3- الصك الصادر من المحكمة العامة بالرياض بنفس موضوع الدعوى برقم 432025469 وتاريخ 29/ 5/ 1443 هـ القاضي بإلزام المدعى عليه. 4- الصك الصادر من محكمة الاستئناف بالرياض بنفس موضوع الدعوى برقم 437285498 وتاريخ 9/ 9/ 1443 هـ القاضي بإلغاء حكم الدائرة الابتدائية لعدم الاختصاص. ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف فلم يصطلحا ونظراً لعدم اتفاق الطرفين على الصلح في هذه الجلسة فقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن دفوعه فأجاب قائلاً: أدفع بما يلي: بوجود شرط تحكيم في العقد المبرم بين الطرفين وذلك بموجب البند 15 من العقد وعليه أطلب الحكم برد الدعوى لعدم جواز نظرها وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (60,000) ريال يمثل رأس المال المدفوع في الشراكة بمطعم المدعى عليه على توريد بضاعة الخضار والفواكه بموجب العقد المبرم بتاريخ 4/ 10/ 1442، ولما كان وكيل المدعى عليه قد تمسك بشرط التحكيم الوارد في البند (15) من العقد محل الدعوى، ونصه: "أي نزاع ينشأ لا سمح الله بين الطرفين بسبب تنفيذ هذا العقد يتم حله ودياً وإذا تعذر ذلك يتم اللجوء إلى التحكيم في مدينة الرياض وفقاً لنظام التحكيم السعودي"، واستناداً إلى المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي برقم (34) وتاريخ 24/ 5/ 1433هـ ونصها: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين وجد فيه شرط التحكيم وتمسك به وكيل المدعى عليه قبل الإجابة، وعليه فإنه لا يجوز للدائرة نظر هذه الدعوى، مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث