حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447066048

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431464/1443
رقم الحكم:447066048
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431464 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447066048 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439431464 لعام 1443ه المدعي: شركة جي أيه أم العربية المحدودة المدعى عليه: شركة الاخوان المتميزون للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها قال فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة جي أيه أم العربية المحدودة) ضد (شركة الاخوان المتميزون للتجارة والمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١٢٦١٠) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة التاسعة) بشأن المطالبة بـ(أجرة معدات)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة أولا: بالزام المدعى عليها/شركة الاخوان المتميزون للتجارة والمقاولات، ذات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة جي أيه أم العربية المحدودة، ذات سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣١,٣٥٧) واحد وثلاثون ألفا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٣٢٥) ثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال مصاريف الترجمة ورفض ماعدا ذلك من طلبات.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٦٥٥٧٤٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٢هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 20/12/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية/عبدالله الكلثم بالوكالة رقم (423355052) كما حضر وكيل المدعى عليها/عبداللطيف الجبر بالوكالة رقم (434560332)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فقدم مذكرة وملخصها:(قامت مُوكلتي برفع دعوى قضائيَّة ضد المُدَّعى عليها تُطالبها فيها بالحُقوق الماليَّة المُستَّحقة عليها، تمَّ توكيلي من قَبَل المُدَّعيَّة للقيام بما يلزم، وتمَّ الحُكم لصالح مُوكلتي بمُوجب الصك رقم (437655747)، واكتسبَ الحُكم القطعيَّة وعليهِ.. وبناءً على ما تقدَّم إلزام المُدَّعى عليها بدفع أتعاب المُحاماة موضوع هذهِ الدعوى وقدرها (5,000) خمسةِ آلاف ريال)ا.هـ وبعرضها على وكيل المدعى عليها قال أطلب مهلة للإجابة عليها، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة 4/1/1444هـ حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى قدم مذكرة عبر خانة المحادثات وملخصها:(بالرجوع للحكم تبيّن أن لم تكن هناك أي مماطلة وتم الحكم في الدعوى مباشرةً. والأمر لا يستدعي لتوكيل محامي.والمحامي (وكيل المدعية) لم يقدم أي دليل يفيد سداد المدعية لأي رسوم قضائية أو أتعاب محاماة ولم يقدّم عقد اتفاق على أتعاب محاماة بينه وبين المدعية أطلب صرف النظر عن الدعوى) ا.هـ وبعرضها على وكيلة المدعية قالت يوجد عقد وأرفقته في النظام، ونكتفي بما سبق. كما قرر وكيل المدعى عليها لا توجد مماطلة والقضية لا تستدعي توكيل محامي، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة وتحديد موعد للنطق بالحكم. وفي جلسة 6/1/1444هـ حضر المشار إليهما أعلاه، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ وقدره (5,000) خمسة آلاف ريال تمثل تعويضاً لها عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها في القضية رقم (4281261) وتاريخ 13/10/1442هـ المقامة من شركة جي ايه ام العربية المحدودة ضد شركة الاخوان المتميزون للتجارة والمقاولات التي انتهت فيها الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها/شركة الاخوان المتميزون للتجارة والمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة جي أيه أم العربية المحدودة، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (31،357) واحد وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال. وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (325) ثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال مصاريف ترجمة ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وبما أن الدائرة نظرت الدعوى الأصلية فهي المختصة بنظر دعوى مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية التي بينت اختصاصات المحاكم التجارية، حيث جاء في الفقرة (٩) منها ما نصه: دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة ا.هـ وبناء على الفقرة (3) من المادة (73) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى ا.هـ. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية ذكرت في دعواها أنها قامت بتوكيل محام لإقامة دعوى ضد المدعى عليها وأن الدائرة لصالحها بحكم قطعي، وتكبدت في سبيل ذلك؛ أتعاب المحاماة وقدرها (5,000) خمسة آلاف ريال. وبعد اطلاع الدائرة على الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام برقم (437655747) وتاريخ 22/7/1443هـ في القضية رقم (42812610) وتاريخ 13/10/1442هـ القاضي بإلزام المدعى عليها/شركة الاخوان المتميزون للتجارة والمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة جي أيه أم العربية المحدودة، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (31،357) واحد وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال. وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (325) ثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال مصاريف ترجمة ورفض ماعدا ذلك من طلبات. استبان لها من خلال وقائع الدعوى أن المدعية قدمت مذكرة بتاريخ 23/4/1442هـ طلبت فيها إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وجاء في أسباب الحكم المشار إليه آنفاً ما نصه: وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكله بأية أتعاب؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب ا.هـ.؛ مما يعني أن الدعوى سبق الفصل فيها بحكم قطعي.ولما كان النظر في مسألة سبق الفصل في الدعوى من المسائل التي تتصدى لها المحكمة وتحكم فيها من تلقاء نفسها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ا.هـ، وبما أنه سبق الفصل في الدعوى، ومنعاً من توارد الأحكام على محلّ واحد؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من شركة جي ايه ام العربية المحدودة ضد شركة الاخوان المتميزون للتجارة والمقاولات لسبق الفصل فيها. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث