حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433789550
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432012/1443
رقم الحكم:433789550
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432012 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433789550 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٠١٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) فرع شركة (...) للتنميه والتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه خرسانة جاهزة بثمن إجمالي قدره (٨٤,٢١٠) أربعة وثمانون ألفًا ومئتان وعشرة ريالاً، سدد منه (٦٥,٩٩٠.٤٥) خمسة وستون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريالاً وخمسة وأربعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد ستة أشهر الحد الائتماني لتوريد (٨٤,٢١٠) أربعة وثمانون ألفًا ومئتان وعشرة ريالاً، وآلية التوريد بين الطرفين (توريد خرسانة جاهزة بموجب فواتير بيع )، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٤٦٩.٥٥) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة وستون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: فاتورة برقم (٣٠٠٦٤٨) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٠م على مطبوعات المدعية، ٢-فاتورة برقم (٣٠٠٦٧٦) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٧م على مطبوعات المدعية، ٣- فاتورة برقم (٣٠٠٧٠١) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م على مطبوعات المدعية، ٤-فاتورة برقم (٣٠٠٦٦٠) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٤م على مطبوعات المدعية، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٣/١١/١٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه أجاب قائلاً: أنكر هذا التعامل جملةً وتفصيلاً وبسؤال المدعية البينة على دعواه أجابت قائلةً: بينتي هي الفواتير وكشف الحساب وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: ليس بيننا تعامل بالآجل ولا أعلم من الموقع على الفواتير الموجودة وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلةً: أطلب يمينه على نفي دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: أطلب أجلاً أخيراً للرجوع للفواتير، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٣٠هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله أجاب قائلاً: بعد الرجوع لموكلتي تبين بأن تعامل المدعية كان مع عامل يعمل عندي وليس معي، وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلةً: بأن التعامل كان معه وأطلب يمينه على نفي الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: لا مانع لدي ثم حلف بالله قائلاً: بعد تذكيره بعظم اليمين الغموس وأنها تغمس صاحبها في النار والله العظيم بأنني لم أشتري من المدعية (...) فرع شركة (...) للتنمية والتجارة خرسانة جاهزة بقيمة اثنا عشر ألف وأربع مائة وتسعة وستون ريال وخمسة وخمسون هللة أنا أو مؤسستي أو من ينوب عني ولم يتبقى في ذمتي هذا المبلغ للمدعية والله العظيم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٤٦٩.٥٥) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة وستون ريالاً، وأجمل المدعى عليه إجابته في: إنكاره للتعامل جملةً وتفصيلاً، ولأن المدعى عليه أنكر ما ورد في دعوى المدعي، كما أن البينة المقدمة من المدعية غير موصلة، حيث إنها لم ترقى لأن تكون بينة موصلة وذلك لكونها: غير موقعة بالاستلام أو الختم من المدعى عليه، وحيث طلب المدعي يمين خصمة على نفي دعواه، وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي صحة الدعوى، ولقوله ﷺ "لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى والله الموفق.