حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433920410

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439177115/1443
رقم الحكم:433920410
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439177115 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433920410 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد ه والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439177115 لعام 1443 هـ المدعي: شركة(...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ 1440/11/12هـ اتفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد عزل وألياف، بلغت قيمتها (110٫744) مائة وعشرة ألاف وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت منها مبلغاً قدره (12٫443) اثنا عشر ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريال، وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره (98,301) ثمانية وتسعون ألفاً وثلاثمائة وريال. وطالب: 1-بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (98,301) ثمانية وتسعون ألفاً وثلاثمائة وريال. 2- وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (20٫853) عشرون ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه فواتير طلبات الشـراء: 1- رقم أمر الشراء: (121900080) بتاريخ 10/07/2019م، بقيمة وقدرها (16٫443) ستة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً. 2- رقم أمر الشراء: (JBR/PRD/KAIA/P262-043) بتاريخ 19/08/2019، بقيمة وقدرها (16,443) ستة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً. 3. رقم أمر الشراء: (121900123) بتاريخ 06/10/2019، بقيمة وقدرها (2,740.50) ألفان وسبعمائة وأربعون ريالاً وخمسون هللة. 4- رقم أمر الشراء: (121900122) بتاريخ 06/10/2019، بقيمة وقدرها (8,221.50) ثمانية آلاف ومائتان وواحد وعشرون ريالاً وخمسون هللة. 5- رقم أمر الشراء: (121900142) بتاريخ 28/10/2019، بقيمة وقدرها (16٫443) ستة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً. 6- رقم أمر الشراء: (121900164) بتاريخ 19/12/2019، بقيمة وقدرها (16٫443) ستة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً. 7- رقم أمر الشراء: (122000012) بتاريخ 26/01/2020، بقيمة وقدرها (16٫443) ستة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً. 8- رقم أمر الشراء: (192000037) بتاريخ 16/09/2020، بقيمة وقدرها (12,944) اثنا عشر ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً. 9- رقم أمر الشراء: (122000061) بتاريخ 27/12/2020، بقيمة وقدرها (4,623) أربعة آلاف وستمائة وثلاثة وعشرون ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/09/18هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه وطلباته أحال على ما ورد أعلاه، وبسؤاله مزيد بينة على ما قدم؟ طلب مهلة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/11/08هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيلة المدعى عليها، وبعرض دعوى المدعية على وكيلة المدعى عليها قررت بأن التعاقد صحيح، وطلبت مهلة للرجوع لموكلتها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/12/19هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظاما لمحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (98,301) ثمانية وتسعون ألفاً وثلاثمائة وريال، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها أوامر الشراء بالإضافة إلى فواتير، و وكيلة المـدعى عليها أقرت بالعلاقـة التعاقدية مع المدعية ولم تنكر مبلغ المطالبة بل طالبت بالرجوع لموكلتها وأجيب لطلبها ثم تغيبت عن الحضور بلا عذر، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، و كما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...) للتجارة والزراعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتصنيع (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ثمانية وتسعون ألف وثلاث مائة وواحد ريال98301 لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث