حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447035299
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439486951/1443
رقم الحكم:447035299
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439486951 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447035299 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439486951 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 05/01/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وتركيب أجهزة السلامة وذلك في توريد وتركيب أجهزة الإطفاء والإنذار بالإضافة الى اصلاح بعض الأجهزة الموجودة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1442/10/18هـ الموافق 2021/05/30م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/11/2هـ الموافق 2021/06/12م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (12,667.3) اثنا عشر ألفًا وست مئة وسبعة وستون ريال سعودي و ثلاثة هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (12,667.3) اثنا عشر ألفًا وست مئة وسبعة وستون ريال سعودي و ثلاثة هلله، سُدد منها مبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال سعودي، والمتبقي (7,667.3) سبعة آلاف وست مئة وسبعة وستون ريال سعودي و ثلاثة هلله، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (7,667) سبعة آلاف وست مئة وسبعة وستون ريال سعودي .، هذه دعواي]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي عن البينات الدالة على ما يدعيه؟ فأحال على العقد والفاتورة المرفقة بملف الدّعوى، ثم جرى من الدائرة الاطلاع عليها فوجدت الدّائرة أن الفاتورة متضمنة لذات المبلغ المدعى به إلا أن كل من العقد والفاتورة خاليتين من توقيع وختم المدعى عليها، فجرى إفهام المدعي بأن عليه أداء اليمين المتممة ففهم ذلك واستعد به، ثم حلف قائلاً: "والله العظيم أني اتفقت مع المدعى عليه على تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وتركيب أجهزة السلامة وذلك في توريد وتركيب أجهزة الإطفاء والإنذار وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (12,667.3) اثنا عشر ألفًا وست مئة وسبعة وستون ريال سعودي و ثلاثة هلله، المتبقي (7,667.3) سبعة آلاف وست مئة وسبعة وستون ريال لم استلم منه شيء"، وبعد ذلك جرى سؤال وكيل المدعية ألديه مزيد إضافة غير ما تقدم فاكتفى بذلك، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن تدفع له كامل المبلغ المدعى به وقدره (سبعة آلاف وست مئة وسبعة وستون ريال) نظير قيامه بالأعمال المتفق عليها، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعي قدّم في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في فاتورة تكلفة الاعمال منجزة؛ إلا أنها خالية من توقيع او ختم منسوبين للمدعى عليها، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الخامسة بعد المائة) من النظام الإثبات من أنه: "توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله"، ولأنَّ المدعي قد أدى اليمين الموجه له من المحكمة على الوجه المطلوب منه، وإضافة إلى تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، ولأنَّ هذه الدعوى تُعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال؛ فإن الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، مالك/ (....) ذات السجل التجاري رقم (...)، بأنّ يدفع للمدعي/ (...)الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (7,667) سبعة آلاف وست مئة وسبعة وستون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.