حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433964395
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439471094/1443
رقم الحكم:433964395
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439471094 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433964395 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧١٠٩٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيات بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: أنه سبق وأن تقدمت مورثة المدعيات –رحمها الله- بإقامة دعوى ضد شركة (...) قيدت في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٨١٦٣٩) وتاريخ ٢٩/١/١٤٤٣هـ ونظرت من قبل هذه الدائرة بشأن مطالبة مورثة المدعيات بإعادة رأس المال المدفوع للمدعى عليها وقدره (٥٠٠.٠٠٠ ريال)، مما اضطر مورثة المدعيات –رحمها الله- إلى اللجوء الى التقاضي وتوكيل محامٍ لرفع الدعوى أمام هذه الدائرة، وحيث صدر حكم الدائرة في القضية المشار لها أعلاه والمنتهي إلى: (إلزام شركة (...) بأن تدفع ل(...) مبلغاً قدره خمسمائة ألف (٥٠٠.٠٠٠ ريال))، وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية لعدم اعتراض المدعى عليها، وحيث إن المدعية قد توفاها الله بتاريخ ٢/٦/١٤٤٣هـ، بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة القطعية بمضي المدة، وحيث إنه تم تحصيل أتعاب المحاماة من الورثة بعد تنفيذهم للحكم واستلام مبلغ المطالبة. وختم وكيل المدعيات صحيفة الدعوى بأنه يطلب الحكم لموكلاته بإلزام المدعى عليها بتحمل أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة عن بعد بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعيات، بموجب الوكالات رقم (...)، ورقم (...)، ورقم (...)، ورقم (...)، ورقم (...)، ورقم (...)، ورقم (...) ورقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وعقدت الدائرة جلسة هذا اليوم تحضيراً للدعوى، وذلك وفق ما نصت عليه المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعيات عن دعوى موكلاته أفاد بأن لدية لائحة معدلة هي ما تم قيده أعلاه، وبسؤاله عن بيناته حصرها في: الحكم الصادر في الدعوى السابقة، وعقد الأتعاب المرفق بصحيفة الدعوى، وسند تحويل المبلغ للمحامي، وبعرض الصلح على الأطراف أفادوا بأنهم لم يتوصلوا للصلح، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها أفادت بأنها تطلب مهلة للجواب. وفي تاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣هـ قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة مفادها: أن أرض المساهمة التي طالبت مورثة المدعيات برأس مالها منها موقوفة؛ كونها من ضمن محجوزات شركة (...) حيث إن موكلتها لم تتمكن من تطويرها بسبب ذلك، وقد رفعت موكلتها دعوى لاسترداد أموال المساهمين في القضية رقم (٤٠١٠٧٤٤٠٦) وتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٢هـ، وأعادت لجميع المساهمين أموالهم، وأن موكلتها تواصلت مع المدعيات هاتفياً عدة مرات وأخبرتهم بأن يستلموا المبلغ المدفوع لموكلتها، ولكن رفضوا ذلك وتقدموا بدعوى ضد موكلتي لاستعادة المبلغ، كما أن موكلتها لم تنكر حق المدعيات ولم تستأنف الحكم الصادر بحقها، وفور صدور الأمر القضائي عليها سددت المبلغ كاملاً ولم تماطل. وختمت مذكرتها بطلبها رد دعوى المدعيات. وفي تاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعيات مذكرة مفادها: أولاً: ما ذكرته المدعى عليها غير صحيح جملةً وتفصيلاً. ثانياً: ذكرت المدعى عليها بأنها تواصلت مع مورثة موكليه عدة مرات وهذا غير صحيح، والصحيح هو عدم تواصلها معها كلياً حيث إنه عند إرسال الإخطار الورقي واستلامه لم تتجاوب المدعى عليها مع المدعية واستمرت بالمماطلة ثم امتنعت عن إعادة مبلغ قيمة المساهمة مما استوجب رفع دعوى ضدهم. ثالثاً: سبق وأن قدم موكلوه طلب صلح على منصة تراضي وعند حضور المدعى عليها للجلسة أنكر ممثلها مبلغ قيمة المساهمة وامتنعت عن الوفاء. رابعاً: تقدمت مورثة المدعيات برفع دعوى ضد المدعى عليها بالقضية رقم (٤٣٨١٦٣٩) وعند الترافع لم يذكر ممثل المدعى عليها ما ذكروه الآن بأن أرض المساهمة موقوفة لكونها من محجوزات شركة (...)، ولكن اقتصر ردهم أن السجل غير تابع لهم وعدم وجود الصفة في موكلته، وهذا إنكار صريح وتهرب منها لأجل عدم استرداد قيمة المساهمة. وختم مذكرته بطلباته السابقة. وفي تاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة مفادها: أولاً: ما ذكره وكيل المدعيات بأن موكلتها قد استلمت خطاب الإخطار ولم تتجاوب مع المدعيات فهذا غير صحيح، حيث إن موكلتها لم تستلم من المدعيات الإخطار المرفق في المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعيات. ثانياً: ما ذكره وكيل المدعيات من أن موكلتها حضرت جلسة الصلح على منصة تراضي فهذا أيضاً غير صحيح، وأن موكلتها لم تحضر أي جلسة صلح مع المدعيات. ثالثاً: ما ذكره وكيل المدعيات بأن موكلتها قد احتالت على المدعيين واستولت على مالهم فهذا غير صحيح، فالمساهمة تحتمل الربح والخسارة وكما ذكرنا سابقاً بأن أرض المساهمة موقوفة كونها من ضمن محجوزات شركة (...) وختم مذكرته بطلب موكلته السابق. وفي جلسة هذا اليوم ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ التي عقدت عن بعد، حضر وكيل المدعيات/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وحضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...)، واكتفى الطرفان بما قدماه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعيات عن وجود وارث ل(...) غير المدعيات، فأفاد بأن هناك ابن أخ شقيق وارث لمورثة المدعيات وهو/ (...) (...) الجنسية بموجب بطاقة خاصة رقم (...) لكنه قد تنازل عن نصيبه لباقي الورثة وهن المدعيات بالتساوي بينهن، وقدم ما يثبت التنازل موثقاً من كتابة العدل بالخبر، وعليه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعيات تنحصر في طلبهن إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال؛ مقابل أتعاب المحاماة التي تكبدوها في القضية رقم (٤٣٨١٦٣٩) وتاريخ ٢٩/١/١٤٤٣هـ والصادر بها حكم الدائرة المنتهي إلى: (إلزام شركة (...) بأن تدفع ل(...) مبلغاً قدره خمسمائة ألف (٥٠٠.٠٠٠ ريال)). وبما أن وكيلة المدعى عليها دفعت بأن الأرض محل المساهمة التي طالبت مورثة المدعيات برأس مالها فيها موقوفة كونها من ضمن محجوزات شركة (...)، وأن هذا سبب عدم تمكن موكلتها من تطوير الأرض، وأن موكلتها حاولت التواصل مع المدعيات لتسليمهم المبلغ الذي لهم إلا أنه رفضوا ذلك، وأن موكلتها لم تماطل في القضية السابقة، ولم تعترض على الحكم، ودفعت المبلغ المحكوم به مباشرة. وعن موضوع الدعوى، فبتأمل الدائرة لدعوى المدعيات وما قدمنه من مستندات، وحيث إن تحمل أي طرف في أي دعوى لأتعاب التقاضي لا يكون في كل حال، بل لابد أن تتوافر فيه شروط خاصة لتضمينه أتعاب التقاضي، فمن تلك الشروط أن يكون الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء مماطلاً فيه، حتى يحوج صاحب الحق إلى رفع أمره إلى القضاء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) "مجموع فتاوى ابن تيمية ٣٠/٢٥"، وقال رحمه الله: (إذا امتنع المليء عن وفاء دينه، أو جحده، فرفع الدائن أمره إلى القاضي، فإنه رجع عليه في كل ما ينفقه لتحصيل حقه منه)، "مجموع فتاوى ابن تيمية ٣٠/٢٤"، وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: (المفلوج بالمخاصمة لا يُلزم بالغرم مطلقًا، بل له حالتان، الأولى أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك، والثانية ألا يتضح علمه بظلمه، بل يخاصم ظانًا أن الحق معه، فلا وجه لإلزامه بالنفقات)، "مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ١٢/٣٤٦"، وبتطبيق ما ذكر على هذه القضية، تبين للدائرة أن مورثة المدعيات أقامت دعواها على المدعى عليها بعد أن امتنعت عن تسليمها رأس مالها في القضية السابقة، وثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها للمدعية؛ حيث إنه ثبت إخطار مورثة المدعيات –رحمها الله- للمدعى عليها بتاريخ ١/١/١٤٤٣هـ وثبت إرساله لها، إضافة إلى أن الدعوى لم تقيد إلا بتاريخ ٢٩/١/١٤٤٣هـ أي بعد مدة ٢٨ يوماً من تاريخ الإخطار فلو كانت المدعى عليها محقة في أنها لم تماطل لسددت مورثة المدعيات –رحمها الله- قبل قيد الدعوى، إضافة إلى أن المدعى عليها عندما حضرت وكيلتها في القضية السابقة دفعت بعدم صفة موكلتها، ولم تقر للمدعية بالمبلغ المدعى به كما ذكر وكيلها في هذه الدعوى، كما أن الحق المدعى به ظاهر الاستحقاق في ذمة المدعى عليها، وكل ذلك يثبت مماطلة المدعى عليها للمدعية، وحيث قدم وكيل المدعيات العقد المبرم بينه وبين مورثة المدعيات –رحمها الله- والمؤرخ في ٣/٩/١٤٤٣هـ، وفيه استحقاق المحامي لمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠ ريال) مستحق عند تحصيل المحامي لمبلغ (٥٠٠.٠٠٠ ريال) للمدعية، كما قدم صورة من الحكم السابق، وقدم صورة حوالة مؤرخة في ١٥/٤/٢٠٢٢م صادرة من حساب (...) إلى حساب مكتب المحامي (...) للاستشارات القانونية بمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠ ريال)، وفيما يتعلق بوجود وارث لم يكن ضمن قائمة المدعيات، فإن وكيل المدعيات قدم إقراراً صادراً من كتابة العدل بالخبر برقم (٤٣٣٢٢٢٠٥٧) وتاريخ ٧/٧/١٤٤٣هـ، وفيه إقرار/ (...) (...) الجنسية بموجب بطاقة خاصة رقم (...) بأنه تنازل لكل من/ (...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، عن الثابت والمنقول العائد له من مورثته/ (...) مشاع بينهن بالتساوي بدون قيمة ولا عوض، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة إلى حكمها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع أتعاب المحاماة للمدعيات المشار لهن في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعين/ ورثة (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...)، وهم/ (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...)، و/ (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...)، و/ (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...)، و/ ن(...) ذات الهوية الوطنية رقم (...)، و/(...) ذات الهوية الوطنية رقم: (...)، و/ (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...)، و/ (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...)، و/ (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغاً قدره خمسة وعشرون ألف (٢٥.٠٠٠) ريال، يقسم بينهم حسب أنصبتهم الشرعية والله الموفق.