حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433937508

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439128231/1443
رقم الحكم:433937508
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128231 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433937508 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439128231 لعام 1443ه المدعي: وليد خالد بن وصل القليطي المدعى عليه: شركة حلول الميادين الحديثة للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ 1442/01/18هـ الموافق 2020/09/06م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات لمدة سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (186,120) مئة وستة وثمانون ألفًا ومئة وعشرون ريالاً، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1442/03/14هـ إلى 1442/07/06هـ، وطالبت بإلزام المدعى عليها بما يلي: 1- الأجرة المتبقية وقدرها (127,821) مئة وسبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وواحد وعشرون ريالاً. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- مجموعة أوامر شراء عددها (2) على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (44,750) أربعة وأربعون ألفاً وسبع مئة وخمسون ريالاً، من الفترة 2020/09/07م حتى الفترة 2020/09/17م، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. 2- مجموعة فواتير عددها (5) على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ إجمالي قدره (141,732.37) مئة وواحد وأربعون ألفاً وسبع مئة واثنان وثلاثون ريالاً وسبع وثلاثون هللة، من الفترة 2020/11/30م حتى الفترة 2021/02/18م، ممهورة بتوقيع طرفي الدعوى. 3- كشف حساب صادر من مؤسسة المدعي من تاريخ 2020/01/01م حتى تاريخ 2022/01/09م المتضمن مبلغ قدره (186,120.25) مئة وستة وثمانون ألفاً ومئة وعشرون ريالاً وخمس وعشرون هللة، والممهور بتوقيع وختم مؤسسة المدعي. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها عن الدعوى المتضمن إقرارها بصحة التعامل مع المدعي، وأنه تبقى للمدعي في ذمة المدعى عليها (55,907.67) خمسة وخمسون ألفاً وتسع مئة وسبعة ريالات وسبع وستون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/08/03هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن مستندات موكلها ذكرت بأنها تتمثل بأمري شراء، وعدد خمس فواتير، وكشف حساب. وورد مذكرة من المدعى عليها وكالة بتاريخ 2022/07/28م وملخصها: أنه تعذر حضور الجلسة السابقة، لوجود خلل بالنظام و عليه في ذات اليوم تم التوجه الى أمين سر الدائرة في المحكمة التجارية بالدمام و أفاد بأن الدعوى حجزت للدراسة، والمدعى عليها تقر بصحة التعامل مع المدعي، وتقر بأن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعية مبلغ و قدره (114,206.67) مئة و أربعة عشر ألفا و مائتين و ستة ريالات و سبع و ستون هللة، تسلمت منها المدعية (58,299) ثمانية و خمسون ألفا و مائتان و تسعة وتسعون ريالاً، فيتبقى للمدعي في ذمة المدعى عليها (55,907.67) خمسة وخمسون ألفاً وتسع مئة وسبعة ريالات وسبع وستون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/09/02هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وأفادت وكيلة المدعى عليها بأنه سبق تقديم الجواب عن الدعوى عن طريق النظام، وبعرضه على وكيلة المدعي أحالت إلى الفواتير المقدمة في لائحة الدعوى، وأفادت وكيلة المدعى عليها بأنها لم تتمكن من الاطلاع على الفواتير المقدمة، وطلبت منها الدائرة الجواب عن المستندات المقدمة من المدعية خلال خمسة أيام عن طريق النظام. ووردت مذكرة من وكيلة المدعى عليها ذكرت فيها: عدم التمكن من الحصول على المستندات من خلال موقع ناجز، وبالجلسة الماضية طلبت من وكيلة المدعية أن تقوم بتزويدها بالفواتير على البريد الإلكتروني، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/28هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وأفادت وكيلة المدعية بأنها قدمت مذكرة في تاريخ 1443/09/12هـ ولم يتبين للدائرة وجود هذه المذكرة، فأفهمتها بإعادة إرفاقها، كما أفادت وكيلة المدعى عليها بوجود حوالات لدى موكلتها بما يخص المبالغ المسددة لصالح المدعية، فأمهلتها الدائرة لتقديمها على أن يتم تقديم ما طلب من الأطراف خلال خمسة أيام عن طريق النظام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/27هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، واكتفى الأطراف بما تم تقديمه، وعليه تم حجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/12/25هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصرت وكيلة المدعي طلباتها في إلزام المدعى عليها بما يلي: 1- الأجرة المتبقية وقدرها (127,821) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وواحد وعشرون ريالاً. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. وأجملت وكيلة المدعى عليها جوابها في إقرارها بمبلغ قدره (55,907.67) خمسة وخمسون ألفاً وتسعمائة وسبعة ريالات وسبع وستون هللة. وبما أن وكيلة المدعي تطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من قيمة عقد إجارة معدات، وحيث قدمت في سبيل إثبات دعواها كشف حساب ومجموعة فواتير ممهور عليها بالاستلام بما يزيد عن مبلغ المطالبة، وبناءً على ما ورد في المادة (42) الفقرة الثانية من نظام المحاكم التجارية من أنه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، كما أقرت المدعى عليها وكالة بجزء من المبلغ وهو (55,907.67) خمسة وخمسون ألفاً وتسع مائة وسبعة ريالات وسبع وستون هللة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه، إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية قد نصّت على أنه: "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها"، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وفيما يخص طلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة، فإنه لما كانت المدعى عليها قد أحوج المدعي إلى توكيل من يقوم بالمطالبة بحقه، وتكليف من يحضر جلساته، وتبين للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد حق المدعي، وحيث إن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية أتت أن (الضرر يزال)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية, فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى، وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعي بما نسبته (5%) من قيمة المبلغ المحكوم به نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها / شركة حلول الميادين الحديثة للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد) س.ت (...) بأن تدفع للمدعي/ وليد خالد بن وصل القليطي هوية وطنية (...) مبلغاً قدره (127,821) مئة وسبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وواحد وعشرون ريالاً. ثانياً/ إلزام المدعى عليها/ شركة حلول الميادين الحديثة للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد) س.ت (...) بأن تدفع للمدعي/ وليد خالد بن وصل القليطي هوية وطنية (...) مبلغاً قدره (6,391) ستة آلاف وثلاث مئة وواحد وتسعون ريالاً، تمثل أتعاب المحاماة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث