حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433486533

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439109182/1443
رقم الحكم:433486533
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439109182 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433486533 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439109182 لعام 1443 هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعواها للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: " إنه بتاريخ 09/06/1440هـ الموافق 2019/02/14م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل 1440/06/9هـ الموافق 2019/02/14م بثمن إجمالي قدره (3190772) ثلاثة ملايين ومائة وتسعون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي سدد منه (700.000) سبع مئة ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (60) ستون يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/06/9هـ الموافق 2019/02/14م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب اقرار ومصادقه على الحساب)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (2.490.772) مليونان وأربع مئة وتسعون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، واطلب بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بقيمة 200،000 (مئتان ألف) ريال سعودي هذه دعواي" ا.هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعية بالوكالة رقم: (...)، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ إلكترونيا؛ وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد بصحيفتها الالكترونية المرصودة بعاليه، وبطلب البينة قررت بأنها خطاب إقرار باستحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة ومطابقة على الرصيد، وبعد اطلاع الدائرة على المرفقات سألت الدائرة وكيلة المدعية عن العقد بين الطرفين فقررت بأنها موكلتها لم تزودها كما قررت بأن المدعى عليها لم تنكر المديونية، كما سألتها الدائرة عن العلاقة بين المدعية والشركة المقدمة (إشعارات تسليم) المتعلقة بتلك الشركات، وما يثبت جميع ما تذكر، فطلبت مهلة فأمهلتها خمسة أيام، فاستعدت بذلك، وفي جلسة أخرى حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وتشير الدائرة إلى أن المدعية قدمت مذكرة عبر النظام بتاريخ انعقاد هذه الجلسة، حصرت فيها دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (2290772.68) ريال/ هللة، وإلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (200000) ريال، عليه وبدراسة ملف القضية وبالنظر إلى كافة المستندات، وعليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًا على الاتي: الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهها حضوريا، وبما أن ذلك يعد نكولاً عن الجواب، مما يُضعف جانبها ويقوِّي جانب المدعية، حيث إن عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعى عليها عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجا لآثاره؛ وذلك استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته على دعواه، والمتمثلة في الفواتير وسندات التسليم، وحيث جرى الاطلاع عليها فوجدتها الدائرة مذيلة بختم المدعى عليها، كما قدم المدعي وكالة خطابا صادرا من المدعى عليها لموكلته، تقر فيها بأنها مدينة للمدعية، وتطلب جدولة المستحقات، عليه وحيث إن هذا الخطاب يعد بمنزلة الإقرار بانشغال ذمة المدعى عليها لصالح المدعية، وبما أن الإقرار حجّة على صاحبه، وبما أن المرء مؤاخذ بإقراره ولا عذر لمن أقرّ كما هو متقرر فقهاً وقضاءً، لذا ولقول الله تبارك وتعالى: ((يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود))، ولقوله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم))، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)، ورجوعا إلى الأصل واستصحابا للحال في عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المدعى به، لاسيما وقد تخلفت عن الحضور ولم تقدم جوابها عن الدعوى رغم تبلغها، وبما أن المدعية قد طلبت الحكم لها بتعويضها عن أتعاب المحاماة، وبما أن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المدعية من حيث إقامة الدعوى والترافع في أخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعى عليها في أدائه، فقد جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (25/30) قوله: " إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" ا.هــــ، وجاء في الفروع لابن مفلح (4/292) قوله: " ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل" ا.هــــ، ولمّا كانت الدائرة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى المبيّن رقمها سلفاً هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسر ذلك دون إقامتها وتحميل المدعية مغبَّة ذلك، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره مليونان ومئتان وتسعون ألفًا وسبعمئة واثنان وسبعون ريالا وثمان وستون هللة (2290772.68) ريال/ هللة، وإلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره مئة وأربعة عشر ألف ريال (114000) ريال، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث