حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 447043349

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:447043349

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439502955لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447043349 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439502955لعام1443ه المدعي: شركة (...)للسيارات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام مفادها: لقد سبق إقامة دعوى من ((...) للتجارة) ضد (شركة (...)للسيارات المحدودة) المقيدة في التجارية الدمام برقم (3462) وتاريخ 1440/07/20هـ والمنظورة لدى (السابعة) بشأن المطالبة (بالقضية رقم 3462/ق لعام 1440هـ المدعية شركة (...)للتجارة تطلب إيقاف قرار التنفيذ رقم 40176491 وتاريخ 01/02/1440هـ وصدر حكم بالزام المدعية بأن تدفع لشركة (...)للسيارات مبلغ 1694000 ريال و19 هللة وتم نقض الحكم من محكمة الاستئناف رقم 325/ق لعام 1441)، والقضية انتهت بحكم نصه. (أولاً: نقض الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية المؤرخ بتاريخ 05/01/1441هـ. ثانياً: الحكم مجدداً برفض الدعوى.) وذلك حسب الصك رقم (325) وتاريخ 1441/04/19هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-إقامة الدعوى وكبدت المدعية بتكليف محامي للترافع مما أدى إلى (عدم سداد مبلغ التنفيذ ورفع دعوى لإلغاء القرار 46)، وختم وكيل المدعية طلبه مبلغ قدره (200,000) مائتا ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة تحضيرية عن بعد في تاريخ 16 / 11 / 1443 هـ افتتحت بموجب المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر ممثل الشركة المدعى عليها / (...) وأفاد وكيل المدعية بأنهما اصطلحا بموجب وثيقة الصلح المرفقة في هذه القضية وأنها تخص هذه المطالبة المتمثلة في أتعاب المحاماة المقدره بـ(200.000) ريال، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ولصلاحيه الفصل في الدعوى رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، وحيث أرفق فيها وثيقة صادرة بإثبات الصلح بين الطرفين بتنازل المدعية عن طلب أتعاب التقاضي والمعتمدة من وحدة الاعتماد بمركز المصالحة، وحيث نصت المادة (الثانية والستون) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (في الأحوال التي تنتهي المصالحة فيها بسند تنفيذي، بموجب أحكام نظام التنفيذ، وتزود المحكمة بصورة منه، وتعد الدعوى منقضية بذلك) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى رقم (439502955) والمقامة من شركة / شركة (...)للسيارات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) ضد شركة /شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث