حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447034343
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439453878/1443
رقم الحكم:447034343
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439453878 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447034343 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439453878 لعام 1443 هـ المدعي: شركة القافلة والينابيع للوحات الاعلانية الصناعية المدعى عليه: شركة التقنية الدقيقه لتقنية المعلومات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بهذه الدعوى، وفي سبيل نظرها حددت الدائرة الجلسة التحضيرية اليوم 04/01/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية فراس عادل سليمان داود سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (435070187) كما حضر وكيل المدعى عليها أحمد سلطان بن عبدالله السحيباني سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (43568763)، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته أجاب بأن (موكلتي (شركة القافلة والينابيع للوحات الاعلانية الصناعية) سجل تجاري رقم (...) قامت بالتعاقد مع المدعى عليها (شركة التقنية الدقيقة لتقنية المعلومات) سجل تجاري (...) لشراء نظام ميكروتيك بتاريخ 18/11/2021م، لكن اخل المدعى عليه بالتزامه بالعقد فبالبند الرابع من العقد نص في حالة ظهور مشاكل متعلقة بالنظام تتحمل المدعى عليها بحل هذه المشكلة، وبالنظام مشاكل كثيرة منها تعليق البرنامج اثناء العمل مما يؤدي الى عدم حفظ البيانات وكما انة يوجد مشكلة عدم اصدار فواتير المشاريع، وكما اخلت المدعية بالبند الخامس وهو تدريب الموظفين لدينا بعدد ساعات (15) ساعة ولكن أرسلت المدعى عليها شخص واحد فقط لتدريب جميع موظفينا ولم يكمل (15) ساعه مع أي من الموظفين، وكما ان حصل تغرير من طرف المدعى عليها قبل التعاقد فقالوا لنا انهم سوف يصدرون جميع بياناتنا من النظام القديم الى نظامهم ولكن بعد التعاقد اخبرونا بأن علينا ادخال البيانات يدويا، وكما اننا حاولنا التواصل مع موظفيهم لحل المشاكل لكننا لم نجد أي رد ولذلك تطلب موكلتي بفسخ العقد واسترداد جميع المبالغ التي تم تحويلها لهم)، وفيما يخص القبول الشكلي للدعوى سألت الدائرة عن سبق لجوء موكلته للصلح أجاب انه سبق ذلك وبسؤاله عن بينته التي لم تجد الدائرة ما يثبت اللجوء للصلح أجاب بعدم وجود أي بينة لدى موكلته بسبق اللجوء للصلح وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جلوس موكلته مع المدعية للصلح فأجاب بانه لا يعلم عن ذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن حقيقة عمل المدعى عليها في هذه الدعوى فأجاب بأنه عبارة عن تصميم برنامج الكتروني لإدخال البيانات وإصدار الفواتير فقط، واكتفى بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، ولما كان النظر في مسألة الاختصاص النوعي من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى، حيث إن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، وذلك بسبب عدم التزامها بالبنود الواردة في العقد المتعلق بقيام المدعى عليها بتصميم برنامج الكتروني لإدخال البيانات وإصدار الفواتير للمدعية، وهو يعد من قبيل الأعمال المهنية الذهنية مما ينحصر عنه اختصاص المحكمة التجارية، بل إن المدعى عليها تعمل في نفس النشاط، وبما أنّ مسائل الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضية، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل القضية، وبما أن اختصاص المحاكم التجارية منحصر في ما ورد في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وبناء على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونصّها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إصدار حكمها في هذه الدعوى، واختصاص نظر هذه الدعوى منعقد للمحاكم العامة بحسب ما نصت عليه المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعية/ شركة القافلة والينابيع للوحات الاعلانية الصناعية سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة التقنية الدقيقه لتقنية المعلومات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية معاذ بن عبدالله إبراهيم الحمد