حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447043400

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439336910/1443
رقم الحكم:447043400
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439336910 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447043400 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٦٩١٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تعاقد موكله مع المدعى عليها على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب أسلاك الاتصالات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٣/٠٧/٢٩هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤,١٩٠,٧٨٠) أربعة ملايين ومائة وتسعون ألف وسبعمائة وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة في مثل مبلغ الاتفاق، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤,١٩٠,٧٨٠) أربعة ملايين ومائة وتسعون ألف وسبعمائة وثمانون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-طلبات الشراء. ٢-فواتير. ٣-كشف حساب مصادق عليه. في سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة سابقة طلب فيها الطرفان مهلة لوجود بوادر صلح بينهما، فأمهلتهما الدائرة لذلك، وفي جلسة هذا اليوم بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وأفاد الطرفان بانهما اصطلحا على تقسيط مبلغ (٤.١٩٠.٧٨٠) ريال، على ٢١ دفعه قيمة كل دفعه (٢٠٠.٠٠٠) ريال ، ماعدا الدفعة الأخيرة بمبلغ (١٩٠.٧٨٠) ريال، تبدأ من تاريخ ١٥/٨/٢٠٢٢م وتنتهي بتاريخ ١٥/٤/٢٠٢٤م، وطلبا إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، وبنظر الدائرة في وكالة الطرفين تبين أنها تشتمل على حق الصلح، ولصلاحية الفصل في الدعوى رفعت الدائرة الجلسة للمداولة وأصدرت هذا الحكم . الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤,١٩٠,٧٨٠) أربعة ملايين ومائة وتسعون ألف وسبعمائة وثمانون ريال قيمة مستحقات مالية تجارية، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال. ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولقوله جل وعلا : (والصلح خير)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً))، كما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وحيث اتفق الطرفان على إنهاء الدعوى صلحاً حسبما هو مثبت بوقائعها، ولمّا لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، ولمّا كان الصلح مخول لطرفي الدعوى، فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بموجب هذا الصلح الوارد بمنطوقه، وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين المنتهي إلى إلزام شركة / شركة (...) والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / (...)ذي الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٤,١٩٠,٧٨٠) أربعة ملايين ومائة وتسعون ألفاً وسبعمائة وثمانون ريالاً على واحد وعشرين قسط، يحل القسط الأول بتاريخ ١٥/٨/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، وتحل بقية الأقساط متتابعة من كل شهر في اليوم الخامس عشر منه بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، على أن يحل القسط الأخير بتاريخ ١٥/٤/٢٠٢٤م بمبلغ (١٩٠,٧٨٠) مائة وتسعون ألف وسبعمائة وثمانون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث