حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447050543

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439264898/1443
رقم الحكم:447050543
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439264898 لعام1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447050543 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439264898 لعام 1443هـ المدعي : محمد عبداللطيف عبدالفتاح العقاد المدعى عليه : اماني حمدي رشيد العوفي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها ، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة ، وتم تحديد جلسة لنظرها حضر فيه وكيل المدعي/ أحمد بن عطيه الغامدي ، فيما تخلفت المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسة ، وبناءً عليه واستناداً لأحكام المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية ، وقرار مجلس الوزراء الذي نص على اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجة لآثارها ، قررت الدائرة السير في نظر الدعوى ، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير الدعوى تحريراً وافياً ، فتفهم ذلك ، ثم قدم لائحة عبر النظام تضمنت: بأن المدعى عليها مديرة وشريكة في (شركة جذور الانماء) ذات سجل تجاري رقم: (...) ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ، وبما أن المدعى عليها مديرة في الشركة فإنها مسؤولة بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة ، أو الشركاء ، أو الغير ؛ بسبب مخالفتهم أحكام النظام ، أو أحكام عقد تأسيس الشركة ، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم ، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن بناء على الفقرة الثانية من المادة (165) من نظام الشركات ، وقد خالفت الشركة المادة (153) من نظام الشركات إذ ليس من غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو استثمار الأموال لحساب الغير ونحوه ، وبما أن المدعى عليها قد ادعت تشغيل أموال الغير فقد سلمها المدعي رأس مال ؛ لغرض تشغيله واستثماره ، وبما أن هذه المخالفة توجب إثبات مسؤولية الشركاء في مواجهة الغير ، بناء على المادة (159) من نظام الشركات والتي تنص على (تعد باطلة ــ بالنسبة إلى كل دي مصلحة ــ الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تؤسس بالمخالفة لأحكام المواد (المادة الثالثة والخمسين بعد المائة) و(الرابعة والخمسين بعد المائة) و(السادسة والخمسين بعد المائة) و(السابعة والخمسين بعد المائة) من النظام، ولكن لا يجوز للشركاء أن يحتجوا على الغير بهذا البطلان. وإذا تقرر البطلان تطبيقا لذلك. كان الشركاء الذين تسببوا فيه مسؤولين بالتضامن في مواجهة باقي الشركاء والغير عن تعويض الضرر المترتب عليه) ، لذا فإن المدعي أقام دعواه ضد الشركة وقد صدر له حكم في الدعوى رقم: (4184646) الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمدينة ، وقضي بإلزام الشركة بإعادة المتبقي من رأس المال ، وطلب تضمين وإثبات مسؤوليتها في الدين وقدره: (١٩٥,٣٧٥) مئة وخمسة وتسعون ألفاً وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريالاً ، وفي الجلسة التالية تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عما يود إضافته؟ فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه ، وبناءً عليه قـررت الدائرة قفل باب المرافعة ، ثم أصدرت حكمها هذا لما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية ، وفقاً لأحكام المادة (25) من نظام القضاء ، والمادة (16) من نظام المحاكم التجارية ، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك ، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (17) من نظام المحاكم التجارية . وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كان من الثابت تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة ، ولم تتقدم بعذر عن ذلك ، وقد جرى تبليغها إلكترونياً بالدعوى والموعد ، ولما كان الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ ربيع الأول 1439 قد تضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية ، وحيث نصت الفقرة رقم: (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ ربيع الثاني 1439 على أن ذلك يعتبر تبليغاً لشخصه ومنتجاً لآثاره النظامية ، ولما كانت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدَّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك.) ، فقد عـدت الـدائرة المدعى عليه متبلغاً لشخصه ، وقـررت السير في الدعوى ، ولما كان المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليها في دين شركة جذور الانماء ، ذات سجل تجاري رقم: (...) ، البالغ قدره: (١٩٥,٣٧٥) مئة وخمسة وتسعون ألفاً وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريالاً ، وذلك لأن المدعى عليها مديرة وشريكة في هذه الشركة ، وقد تثبت دين الشركة بموجب الصك النهائي الصادر في الدعوى رقم: (4184646) من هذه الدائرة ، والقاضي: (بإلزام فرع شركة جذور الإنماء للخدمات التجارية شركة شخص واحد ــ سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لمحمد بن عبداللطيف عبدالفتاح العقاد ــ سجل مدني رقم: (...) ــ مبلغاً قدره: (195.375) مئة وخمسة وتسعون ألفاً وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريالاً ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.) ، وحيث إن المدعي في سبيل إثبات دعواه يستند على مخالفة المدعى عليها لأحكام نظام الشركات ، حيث نصت (153) منه على: (1ــ لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير.) ، والمدعى عليها ادعت تشعيل أموال الغير ، وسلمها المدعي رأس مال ؛ لغرض تشغيله واستثماره ، وهذه مخالفة لما نصت عليه المادة وتوجب مسؤولية الشركاء في مواجهة الغير ، بما نصت عليه المادة (159) من نظام الشركات على: (تعد باطلة ــ بالنسبة إلى كل ذي مصلحة ــ الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تؤسس بالمخالفة لأحكام المواد: (153) و(154) و(156) و(157) من النظام ، ولكن لا يجوز للشركاء أن يحتجوا على الغير بهذا البطلان. وإذا تقرر البطلان تطبيقاً لذلك ، كان الشركاء الذين تسببوا فيه مسؤولين بالتضامن في مواجهة باقي الشركاء والغير عن تعويض الضرر المترتب عليه.) ، كمن نصت المادة (165) أيضاً على: (... 2ــ يكون المديرون مسؤولين ــ بالتضامن ــ عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم ، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.) ، وبتحقق الدائرة من (شركة جذور الإنماء للخدمات التجارية) ذات سجل التجاري رقم: (...) ، تبين بأنها شركة شخص واحد ، وأن المدعي عليها (أماني العوفي) شريكة في هذه الشركة ، ومديرة لها ، ولما كانت المدعى عليها على علم بهذه الدعوى المرفوعة ضدها حيث أبلغت بها إلكترونياً ، وحيث ثبت للدائرة تفريط المدعى عليها في الحضور للجلسات رغم تبلغها بموعد الجلسة ، وهذا يعتبر نكولاً من المدعى عليها عن الجواب ، ويعد قرينة على صحة دعوى المدعي ، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمة المدعى عليها ومن ثَمّ إلزامها بسداده . نص الحكم: إلزام أماني بنت حمدي رشيد العوفي ــ سجل مدني رقم: (...) ــ بأن تدفع لمحمد عبداللطيف عبدالفتاح العقاد ــ سجل مدني رقم: (...) ــ مبلغ قدره: (195.375) مئة وخمسة وتسعون ألفاً وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريالاً. واللّه الموفق ، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول يحيى محمد السحيباني العضو الثاني صالح بن علي صالح الفضل رئيس الدائرة القضائية أحمد عبدالله محمد الساعدي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث