حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433503470
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439342030/1443
رقم الحكم:433503470
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439342030 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433503470 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439342030 لعام 1443 هـ المدعي: سلطان حسين بن محمد معوض المدعى عليه: شركة ناصر التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقيدة برقم (439342030) مقدمة من المدعي يختصم فيها المدعى عليه ونصها:" الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع قيمة العقد بمبلغ مائة الف ريال سعودي)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي ، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استيراد الفواكة بجميع أنواعها داخل السعودية وخارجها، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٣م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء العقد بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٤)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد وسند الأمر بمبلغ الحوالة)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء مدة العقد) استنادًا على (نص البند الرابع ان العقد ينتهي بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٤) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (في ذمة المدعى عليها ولم يستلم موكلي أي مبالغ)، الأسانيد: 1- العقد 2- سند لأمر 3- حوالة مصرفية، هذه دعواي " فباشرت الدائرة نظرها على النحو الموضح في وقائع هذه الدعوى، وفي الجلسة الأولى بحضور الطرفين، وبالإذن للمدعي بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى كما طلب أتعاب محاماة، وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للجواب، فأجيب لطلبه، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ولم يرفق المدعى عليه جوابه على الدعوى وباطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي من بينة مرفقة بصحيفة الدعوى قررت الدائرة قفل باب الترافع ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم محمولًا على أسبابه: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان المدعي يطلب استرداد رأس المال إضافة لأتعاب المحاماة ، وحيث توصّف الدعوى بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليه مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة التي تختص بنظرها المحكمة التجارية استناداً للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-08-1441هـ، ولمّا كان المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليه به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وحيث حضر المدعى عليه واستمهل للجواب ولم يجب مما تعتبره الدائرة نكولا منه يقتضي معه اجراء المقتضى الشرعي والنظامي حياله، وبما أن المدعى عليه شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقام بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفًا بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليه مفرطًا في تشغيل الأموال بشكل مخالف نظامًا وحيث إن المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وعليه تنتهي الدائرة الى استحقاق المدعي لرأس المال، وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة، وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: "أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه." وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعية لهذه المطالبة، لما ألجأها إليه المدعى عليه للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرًا لكون الترافع يجرى أمامها، لذا ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة الى منطوق حكمها الوارد أدناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي سلطان حسين بن محمد معوض هوية رقم (...) مبلغا وقدره مائة الف ريال، بالإضافة إلى 2500 ريال أتعاب محاماة. لما هو موضح بالأسباب . العضو الأول إبراهيم عبداللطيف عبدالله الوابل العضو الثاني علي بن عبدالله بن علي المزم رئيس الدائرة القضائية عبدالله إبراهيم اليوبي