حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531061688
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471160714/1445
رقم الحكم:4531061688
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471160714 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531061688 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١١٦٠٧١٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة (...)سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن (...)سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب الوكالة رقم (...)والموكل بها من (...)بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الوكالات الإلكترونية برقم (...)وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٥هـ ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ولم يرد للدائرة ما تفيد بتبلغ المدعى عليه، ونظراً لأنه تم تقييد الدعوى لدى الدائرة قبل وقت قصير، وحدد موعد الجلسة خلاله، مما لم يقم النظام معه بإرسال التبليغ للأطراف، فعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليه. وعليه أغلقت الجلسة في تمام الساعة ٩.٢٠ صباحاً. افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة (...)(المدون بياناته سابقاً) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...)سعودي الجنسية بموجب السجل المدني (...)، عليه وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير الدعوى قدمها مكتوبة عبر محادثة الاتصال المرئي ونصها بعد المقدمة: (نتقدم بهذه الدعوى لفضيلتكم نيابة عن موكلي بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٥ه وفقاً لما يأتي: أولاً من الناحية الشكلية: سبق وان تقدمنا بدعوى أمام المحكمة التجارية قيدت برقم ٤٤٧١١٦٠٧١٤ وتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٤هـ وحُكم فيها بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة العامة بالرياض بناء على المادة ٣١ من نظام المرافعات الشرعية، وبناء على المادة ٧٨ من ذات النظام، عليه تكون المحكمة العامة هي صاحبة الولاية بنظر النزاع. ثانياً من الناحية الموضوعية: انه بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ والموافق ١٣/١٢/٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على شراكة في مشروع بناء فلل سكنية وبيعها وقدم المدعي في سبيل ذلك خمسون ألف ريال (مرفق١ حوالة بنكية) وقد تم الاتفاق على ان يقوم المدعى عليه بالعمل في بناء فلل وبيعها، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح ونشأ بسبب هذه العلاقة دفع رأس المال مقابل الشراكة وعليه فقد امتنع المدعى عليه عن تسليم الأرباح ورأس المال ولكون المدعى عليه يعتذر في التسليم بأعذار واهية لا أساس لها ونظراً لإخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية ولقوله تعالى (يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) فالمدعي متضرر من مماطلة وتسويف المدعى عليها والضرر مرفوع في الشريعة الإسلامية لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار). الطلبات: تأسيساً على ما تقدم نطلب من الدائرة الموقرة الحكم بما يلي: ١. إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره خمسون ألف ريال ٢. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ١٠.٠٠٠ عشرة ألاف ريال، إذ لولا مطل المدعى عليها لمستحقات موكلي ما تكبد تكاليف الاستعانة بمحامي وذلك نظير أتعاب.). انتهى. عليه وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير مدة الشراكة المتفق عليها، وعن بيانات الفلل السكنية وموقعها، فأجاب قائلاً: لم يتم الاتفاق بين الطرفين على تحديد مدة الشراكة، ولا يعلم موكلي عن بيانات الفلل السكنية ولا يعلم موقعها. هكذا أجاب. عليه وبالاطلاع على مرفقات القضية وجدت إيصال تحويل بنكي على مطبوعات مصرف (...)ويتضمن ما نصه: (التاريخ: ١٣ /١٢ / ٢٠٢٢ ، من اسم العميل:(...)إلى اسم العميل:(...)، المبلغ: ٥٠.٠٠٠ ، الوصف: وذلك قيمة دعم مالي في مشروع). انتهى. عليه وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة، فأجاب قائلاً: إن المبلغ المدعى به استلمته من المدعي، وأرسله دعم لي، كوني عاطل عن العمل، وحول لي المبلغ، وقال لي اشتغل به، وإن المبلغ ليس شراكة ولا قرض، وهو هديه من المدعي لي، وإني إن ربحت قد أرد المبلغ للمدعي رداً لفضله علي، ولكن لم التزم له بذلك. هكذا أجاب. عليه سألته هل تدفع بأن المبلغ المذكور، هو تبرع من المدعي، فأجاب قائلاً: نعم هم تبرع لي، وهو دعم مالي منه، وقد سجل ذلك في الحوالة البنكية، أنه دعم مالي، وقد كانت عاطل عن العمل، وليس لدي وظيفة، وجلس معي المدعي عدة مرات، يطلب مني العمل والتحرك، واستعد لي بالدعم، وإنني أخذت المبلغ واشتغلت في ترميم خمسة فلل في مشروع (...)، وقد كنت وضعت مبلغ من عندي، وقد خسرت المبالغ. هكذا أجاب. عليه وأشير إلى أن الدائرة أطلعت على ضبوط الدعوى لدى المحكمة التجارية، وقد تضمنت في الجلسة الأولى ما نصه: " وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة (...)بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر المدعى عليه أصالة وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أجاب قائلا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه برد راس مال موكلي ومقداره ٥٠ الف ريال والمقدم مقابل عقد شراكة في إنشاء مجموعة فلل وبسؤاله عن العقد أجاب أنه اتفاق بين الطرفين عبر برنامج الواتس اب مضمونه طلب تحويل مبلغ خمسون الف ريال مقابل الشراكة في انشاء مجموعة فلل ولم يكن الربح محدد وبسؤاله عن نوع الشراكة أجاب قائلا عقد مضاربة وبسؤاله عن المدعى عليه هل يملك مؤسسة أجاب قائلا هو مهندس ولا يعلم موكلي هل المدعى عليه يملك مؤسسة أم لا وبسؤاله هل المال مقدم من الطرفين أجاب قائلا موكلي لا يعلم هل قدم المدعى عليه مال ام لا وبسؤاله عن الصلح أجاب قائلا نعم يوجد ما يثبت اللجوء لمنصة تراضي وقد تعذر الصلح وبسؤاله عن البينة على الدعوى أجاب قائلا البينة حوالة ورسالة واتس اب وبسؤاله هل سبق وأن صدر حكم من المحكمة العامة يقضي بعدم الاختصاص النوعي بنظر طلب المدعي المقدم في هذه الدعوى فأجاب قائلا لا وبطلب الجواب من المدعى عليه عن الدعوى أجاب قائلا أنني كنت أعمل بشكل شخصي في مجال المقاولات ولا أملك مؤسسة وقد عرض علي المدعي الدخول شريك في هذه الاعمال وقد كان محل الشراكة مجموعة فلل وعددها ٥ فلل ونوع العمل كان أعمال جبس ولياسة وقد قدمت مبلغاً من المال مقداره سبعين الف ريال وقد خسرت الشراكة وخرجت بمديونية مقدارها ٣٨ الف ريال وموقع الفلل في (...) مشروع (...)بعد ذلك أرفق المدعي وكالة رسالة واتس اب عبر الدردشة الكتابية –طلبت منه الدائرة إرفاقها عبر ناجز خلال يوم عمل واحد- وقد تضمنت عبارة:" ... ارسل ال٥٠ الف وبشغلها لك ابشر وبعطيك تحديثات للموقع ان شاء الله بس ما هي شراكة لأنها والله قليل وإن شاء الله بتمسك كم فلة وتمشي الأمور " ثم عقب المدعى عليه بأن الاتفاق كان على ١٠٠ الف ريال تقدم من المدعي ولكن لم يقدم المدعي سوى خمسين الف ريال فسألته الدائرة هل تم تنفيذ عقد الشراكة المتفق عليه بين الطرفين أم لا أجاب قائلا لا فسألته الدائرة هل قام بتشغيل مبلغ ٥٠ الف المقدم من المدعي في المشروع أجاب أنه شغلها كدعم شخصي له ثم قرر بعد ذلك أنه قام بتشغيل المبلغ على أنه إن ربح يحتسب للمدعي نسبة منه وبسؤال المدعى عليه هل لديه ما يثبت أنه قدم سبعين ألف ريال أجاب قائلا ليس لدي ما يثبت ذلك بعد ذلك سألت الدائرة المدعي وكالة عن جوابه على ما ذكره المدعى عليه من أن الاتفاق كان على ١٠٠ الف ريال أجاب قائلا صحيح ولكن موكلي أفهم المدعى عليه بأنه ليس لديه سوى خمسون ألف ريال فقبل المدعى عليه الشراكة بهذا المبلغ ثم عقب المدعى عليه أنه قبل بذلك كون المدعي لديه زواج على أن يقدم كامل المبلغ حال توفره فعقب المدعي وكالة بأن ذلك غير صحيح ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه البينة على الخسارة فأجاب قائلا لدي مجموعة مستندات عبارة عن مصروفات العمال تثبت وجود الخسارة وطلب مهلة لتقديمها فأفهمته الدائرة بتقديم ما يثبت الخسارة مع تقديم عقود اللياسة والجبس عبر ناجز خلال ١٠ أيام عمل يليه رد المدعي وكالة خلال ١٠ أيام عمل ثم جواب المدعى عليه خلال ١٠ أيام عمل مشفوعا بالمستندات كما أفهمت الدائرة المدعي وكالة حضور موكله الجلسة القادمة فاستعد الأطراف بذلك." ثم في جلسة الثالثة صدر الحكمبالأسباب التالية:بناء على ما سبق ولما كان النزاع بين الطرفين خارج عن نطاق الشراكة مضاربة واستنادا على الفقرة ١ من م ٧٦ لنظام المرافعات الشرعية و م ٣١ من نظام المرافعات الشرعية. ونص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة العامة بالرياض." ا. هـ عليه عرضت إجابة المدعى عليه في الصك المذكور عليه، وسؤاله عنها، فأجاب قائلاً: إنني ذكرت ذلك الأمر له، وقد شرحت الوقائع التي تمت، وحصلت، والتكييف لأهل القانون والقضاْء، وأنا لا أفهم، ولا أعلم هل ما حصل هو شراكة أو غير ذلك، فإن كانت شراكة فهي شراكة، ولكن المبلغ حول لي بطلب من المدعي أن أعمل وأتحرك كوني مهندس، ولأجل أن أقوم بدفع نفقات عائلتي، ولم ألتزم له برد المبلغ، ولكن إن ربحت ورددت المبلغ فهذا رداً لفضله علي، ولو كانت شراكة لتم الاتفاق على تفاصيلها، وتدوين عقد بذلك. هكذا أجاب. عليه وبعرض ذلك على المدعي وكالة، فأجاب قائلاً: إجابة المدعى عليه غير ملاقية لدعوى المدعي، وقد أقر المدعى عليه الآن بأن المبلغ استلمه شراكة، والأعمال التي يعمل فيها لا وجه أن تخسر، قد يكون هناك عدم ربح، ولكن لا يمكن أن تكون هناك خسارة في رأس المال. هكذا أجاب. عليه أفهمت المدعي وكالة بإحضار موكله في الجلسة القادمة، استناداً على المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات، ورفعت الجلسة لذلك، وأغلقت في تمام الساعة ١١.٠٠ صباحاً. افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي أصالة(...)سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) وحضر برفقه وكيلاه (...)المدون بياناته سابقاً) و(...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم (...)وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ وحضر لحضورهم المدعى عليه أصالة (...)(المدون بياناته سابقاً)، عليه وبمناقشة المدعي أصالة بشأن دعواه، فأجاب قائلاً: إن المدعى عليه ذكر لي أن لديه مشروع في (...) ما يقارب الخمسة عشر فلة، يعمل على تشطيبها، وأنه بحاجة لسيولة، وكلما زاد المبلغ الموجود معه استطاع أن يستحوذ على عدد أكبر من الفلل، وقد قرر لي أن أرباح التشطيب بما يقارب الثمانية إلى عشرة ألاف ريال لكل فلة، وإنني لم ألتزم له بمبلغ محدد، وقد حولت له المبلغ الخمسين ألف ريال، وقد قرر لي في رسالة الواتساب أن المبلغ ليس بشراكة كونه مبلغ قليل، وإنني طالبت المدعى عليه بعد ذلك بأن يحضر لي العقود، ولم يتجاوب معي، وقد قرر لي لاحقاً بأنه خسر وأن المشروع سحب منه، فطلبت منه ما يثبت أنه خسر في المشروع ولم يقدم لي شيء، وهذا يثبت التلاعب من المدعى عليه. وعليه أطلب إلزامه برد المبلغ الذي استلمه. هكذا أجاب. عليه وبعرض ما دفع به المدعى عليه من كون المبلغ تبرع، فأجاب قائلاً: ما قرره المدعى عليه من كوني اجتمعت به عدة مرات، واستعديت له بالدعم في مشروعه، وأنني دفعت له المبلغ دعماً له وتبرعاً فغير صحيح، ولم يحضر ذلك، وهذا كذب وباطل. هكذا أجاب. عليه وبسؤال المدعى عليه عن عمله في المشروع المذكور، وعما عمل بالمبلغ الذي استلمه من المدعي، وكيف له أن يعمل في المشروع وهو لا يملك مؤسسة، فأجاب قائلاً: إنني كنت أعمل في المشروع كمقاول من الباطن، وكنت أعمل عملاً شخصياً مع عدد من العمالة، وكنت مقاول بالباطن تحت مؤسسة (...)، والتي هي تحت شركة دماثه المتعاقدة مع شركة (...)المالكة للمشروع، وإنني لا أملك عقد مع شركة (...)، أو شركة (...)، وإنما لدي عقود مع مؤسسة (...)كمقاول بالباطن تحتها، وهي عقود مختمة، وإن المبلغ الذي استلمته من المدعي دعم، وإن المبلغ شغلته بالمشروع، ولم يكن له أرباح، وقد دفعته بالمصاريف وأجرة العمال، وقد تأخرنا في تسليم المشروع، وكان الاستشاري لا يستلم الأعمال التي نقوم بتنفيذها بسبب أخطاء في العمل، ولم أستطع تسليم شيء، وإجمالي ما استلمته خمس فلل، وقد صرف لي من المؤسسة عدد من المبالغ، وكنت استلمها وأسلمها العمالة حتى يستمرون في العمل، وكنت أدفع للعمالة يومياتهم، وكذلك قيمة نقلهم، وإنني لم أسلم المشروع تسليم نهائي. هكذا أجاب. عليه سألت المدعى عليه عما يثبت الخسارة في المشروع، فأجاب قائلاً: إنني كنت أصرف على العمالة، والعمالة لم يكونوا على كفالتي، وإن لدي ملف بالمستندات والعقود بيني وبين مؤسسة (...)المذكورة. هكذا أجاب. عليه أفهمته بأن عليه إحضار العقود بينه وبين المؤسسة المذكورة، وإحضار ما يثبت المصروفات المذكورة، وإحضار ما يثبت سحب المشروع منه، فأجاب قائلاً: أطلب مهلة لإحضار ذلك. هكذا أجاب. عليه أفهمته بأن عليه تقديم البينة المطلوبة منه عبر الطلبات على القضية خلال مهلة شهر من تاريخه، ومن ثم أفهمت المدعي بالإجابة عن ذلك قبل ميعاد الجلسة القادمة عبر الطلبات على القضية، وعلى ما سبق رفعت الجلسة، وأغلقت في تمام الساعة ١٠.٢٠ صباحاً. افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة (...)وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...)(المدون بياناتهما سابقاً)، عليه وبسؤال المدعى عليه أصالة عما استمهل لأجله، فأجاب قائلاً: لم استطع تقديمها في النظام، لعدم معرفتي لذلك. هكذا أجاب. فبعثت له الدائرة بريدها فقام بتزويد الدائرة بعدد من المرفقات جرى ضمها إلى مرفقات القضية، وتزويد وكيل المدعي بصورة منها، وبالاطلاع عليها وجدت المرفق الأول متضمن صورة بيان يتضمن حضور عمالة مدون أسمائهم، ومدون عدد أيام حضورهم، والمبالغ مقالب ذلك، وإجمالي المبلغ في البيان ما قدره ١٠٩٤٥٠ ريال. كما وجدت المرفق الثاني صورة من عقد اتفاق بتاريخ ٣/ ١٢/ ٢٠٢٢م على مطبوعات (...)للمقاولات، والمتضمن التعاقد بين مؤسسة (...)للمقاولات والمدعى عليه، على أعمال لياسة، وقد دون فيها السعر للمتر الداخلي ب١٤ ريال، والمتر الخارجي ب١٦ ريال. وقد ذيل بتوقيع منسوب لممثل المؤسسة وتوقيع منسوب للمدعى عليه ا. هـ كما وجدت المرفق الثالث بيان يتضمن تمتير للمساحات المنفذة في خمسة فلل، وتضمن سعر المتر، وقدر المستحق الإجمالي ٨٢,٩٥٠ ريال، وقدر المدفوع ٤٦٥٠١ ريال، وقدر المتبقي ٣٦٤٤٩ ريال. ا. هـ عليه سألت المدعى عليه أصالة عن بقية المستندات للمصروفات، فأجاب قائلاً: إن هناك مصروفات آخرى كالنقل والأكل، وإنني لا أملك لها فواتير ولا مستندات مثبتة، ولكن كنت أدفع على كل عامل أكل من فطور وغداء يومياً قرابة السبعة عشر ريال كمتوسط، وقد كنت أدفع لهم المواصلات. هكذا أجاب. عليه سألته عما قرره في الجلسة السابقة بشأن أخطاء في العمل، ببيانها وسبب نشوءها، فأجاب قائلاً: الأخطاء المذكورة ليست أخطاء فادحة، وإنما ملاحظات من الاستشاري، وبسبب كثرة المقاولين، وكونهم ينفذون أعمال مختلفة، فكان يتعارض العمل اللياسة مثلً مع أعمال الكهرباء فيطلب الاستشاري الانتقال إلى فلة آخرى حتى انتهاء أعمال اللياسة، ومن ثم أعود للفلة السابقة فيحصل بعض الأخطاء، كما أنه يوجد أخطاء بشأن فتحات الدرايش والأبواب بأن تكون على غير ما يريد الاستشاري. هكذا أجاب. عليه سألته عن استلامه للمبلغ المتبقي المذكور في البيان، فأجاب قائلاً: لم أستلم ذلك المبلغ، والعرف لدى المقاولين عن التعثر، يحل مكانك مقاول آخر ويذهب ما لك من مستحقات، وإنه بسبب ارتفاع أسعار المواد تم التعثر ولم يتم تسليم النهائي للاستشاري، وعليه لم استلم المبالغ المتبقية. هكذا أجاب. عليه ولما سبق، سألت المدعى عليه أصالة عن قدر الخسارة في المشروع، فأجاب قائلاً: لا أعلم، وإنه لم يبقى معي شيء، وقد خرجت مديون. هكذا أجاب. ثم قرر المدعى عليه أصالة قائلاً: إنني لا أرى أي حق للمدعي في مطالبته، وقد خرجت من المشروع مديون، ولكن من باب الصلح أنا مستعد أن أدفع له عشرين ألف ريال أدبرها خلال عدة أشهر وأسلمها له تخرج من طيبة نفس. هكذا أجاب. عليه وبعرض الصلح المذكور على المدعي وكالة، فأجاب قائلاً: اطلب مهلة للرجوع لموكلي. هكذا أجاب. عليه ولما سبق، أفهمت المدعي وكالة بأن عليه الاطلاع على المستندات والأوراق، وتقديم الإجابة عن ذلك، وتقديمه عبر النظام خلال مهلة شهر من تاريخه، وإمهال المدعى عليه للإجابة عن ذلك، وعلى ما سبق رفعت الجلسة، وأغلقت في تمام الساعة ١١.٣٠ صباحاً. افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت المدعية وكالة (...)سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...)بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٩هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية والموكَل بها من (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم (...)وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٩هـ وحضر لحضورها المدعى عليه (...)(المدون بياناته سابقاً)، وبسؤال المدعية وكالة هل تم الصلح بين موكلها والمدعى عليه فأجابت قائلة: أن الصلح لم يتم. هكذا أجابت. ثم قدمت الجواب المطلوب منها عبر محادثة الاتصال المرئي ونصه بعد المقدمة: (نتقدم بين يدي فضيلتكم بردنا هذا على ما قدمه المدعى عليه في الجلسة الماضية تحت مسمى أدلة الخسارة أو ما شابه ذلك وحيث ان كل ما قدمه المدعى عليه لا أساس له من الصحة كون الأدلة المقدمة مصطنعة من قبل المدعى عليه وعليه فأننا نرد على ذلك بالاتي: أولاً: نتمسك بجميع مذكراتنا وردودنا السابقة ونؤكد على ما جاء فيها. ثانياً: نوجز ردنا على المستندات المقدمة من المدعى عليه وذلك وفقاً للآتي: ١. فيما يخص عقد الاتفاق المقدم من المدعى عليه فإننا نبين لفضيلتكم بأن هذا المستند لسنا طرفاً فيه وتاريخ تحريرها قبل نشوء العلاقة بين موكلنا والمدعى عليه، حيث ان تاريخ ذلك المستند كان في ٠٣/١٢/٢٠٢٢م وتاريخ الاتفاق ونشوء الحق بين موكلنا بموجب الحوالة هو تاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٢م أي قبل الاتفاق بين موكلنا والمدعى عليه، و هذا يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك تعمد المدعى عليه للمماطلة والتهرب من دفع حق موكلنا الأمر الذي يثبت لفضيلتكم صحة الدعوى وزيف الاستدلال بالمستند. ٢. ان جميع المستندات الأخرى التي قدمها المدعى عليه من مصرفات ورواتب لا تعد دليلاً ولا يجوز الاستدلال بها كونها عبارة عن مستندات مصطنعة من قبل المدعى عليه وقد استقرت المبادئ القضائية والشرعية على عدم قبول المستند الذي يصنعه الشخص لنفسه كدليل، إضافة إلى انه ما يؤكد اصطناعها من قبل المدعى عليه انه مجرد بيان بمصرفات ورواتب لا تحمل أي تاريخ او سنة وليست ملاقيه لدعوى موكلنا الأمر الذي يثبت أيضاً محاولة المدعى عليه للهروب من دفع ما عليه لموكلنا. أصحاب الفضيلة باطلاع فضيلتكم على ما قدمه المدعى عليه تحت مسمى او مزعوم أدلة على الخسارة يتضح لفضيلتكم بما لا يدع مجالاً للشك ان المدعى عليه يريد أكل حق موكلنا ظلماً وباطلاً كون أن تلك المستندات لا أساس لها من الصحة ولا تُعد دليل باي حال من الأحوال. وعليه ولكل ما سبق وعملاً بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء واستناداً لنصوص ومواد الأنظمة واللوائح المعمول بها والسارية في البلاد فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بجميع طلباتنا الواردة في صحيفة دعوانا.). انتهى. عليه ولما أن المدعى عليه لم يثبت ما دفع به من أن المبلغ تبرع، فقد أفهمته بأن له يمين المدعي على نفي ذلك، فأجاب قائلاً: المدعي سيحلف بأنه إنما سلم لي المبلغ، على أن هناك أرباح، فسأعطيه إياها، والمدعي كتب في الحوالة أنها دعم مالي، وأنا ذكرت للمدعي في الرسالة بأنها ليست شراكة. هكذا أجاب. عليه أفهمت المدعى عليه بوجود التباين والفرق في تكييف كون المبلغ المدعى به شراكة بين الطرفين، أو كونه تبرع، فأجاب قائلاً: الاتفاق كان بيننا على أن يسلمني مبلغ مائة ألف ريال، ونكتب العقد بذلك وننفذ الأعمال، وإنه بسبب ظروفه أخبرني بأنه لا يستطيع سوى مبلغ خمسين ألف ريال، فأخبرته بأنها ليست شراكة، فسلمني إياها حتى أمشي الأعمال، ثم بعد ذلك يكمل المبلغ ونفتح مكتب ونرتب العمل، ولذلك كتب في الحوالة أنها دعم مالي في مشروع. هكذا أجاب. فأجابت المدعية وكالة قائلة: إن المدعى عليه متضارب بأقواله، وما دام يذكر بأن الأعمال لم تبدأ، فنحن نطالب برد المبلغ المستلم منه. هكذا أجابت. عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وما قرره الطرفان، ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه برد رأس مال الشراكة وقدره خمسين ألف ريال، وإلزامه بدفع أتعاب المحاماة، ولما جاء في جواب المدعى عليه ودفوعه، ولمصادقته على استلام المبلغ، ولإنكاره أن المبلغ شراكة أو قرض، ودفعه بأن المبلغ تبرع ودعم له، وأنه غير ملزم برده، وطلب رد الدعوى، ولما كان المدعي أصالة أنكر دفوع المدعى عليه، وبعد تأمل الدعوى، وإجابات الطرفين، ولما دون في الحوالة بوصفها: دعم مالي في مشروع، ولما جاء في محادثة الواتساب على لسان المدعى عليه بما نصه: " ارسل ال٥٠ ألف وبشغلها لك ابشر وبعطيك تحديثات للموقع ان شاء الله بس ما هي شراكة لأنها والله قليل"، ولما أن المدعي حول المبلغ بعد هذه الرسالة، ولكونه لا يوجد اتفاق بين الطرفين على نوع الشراكة أو قدر الأرباح، ولا يعلم المدعي مكان الشراكة وموقعها، ولا يعلم قدر ما يدفعه المدعى عليه فيها، ولا يعلم هل المدعى عليه يملك مؤسسة أو لا، مما لا يثبت معه مما سبق كون المبلغ شراكة بين الطرفين، ولما قرره المدعى عليه أصالة في هذه الجلسة، بأنه المبلغ المستلم من المدعي ليس شراكة لكونه قليل، وأنه استلمه من المدعي حتى يمشي العمل، وبعد ذلك يكمل المدعي المبلغ المتبقي المتفق عليه، ويتم تنفيذ التعاقد وترتيب الأعمال، مما لا يثبت معه كون المبلغ المسلم للمدعى عليه تبرع، وإذا تقرر ما سبق، كان التكييف الأولى بذلك كون المبلغ دين في ذمة المدعى عليه للمدعي، يعمل به على إنجاح عمله ومشروعه، وهو الأقرب لما دون في سبب الحوالة المذكورة، واستناداً على القاعدة الثالثة والثلاثين من المادة العشرين بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية، ونصها: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، ولما كان طلب المدعي وكالة بأتعاب المحاماة غير متوجه، لكونه لم يظهر من المرافعة السابقة أن المدعى عليه كان مبطلا ومماطلا بل كان يظن الحق معه، ولذا استلزم النظر وقتها تقديم البينات وفحص الأدلة والمستندات وطال أمد القضية وتعددت جلساتها مما يدل على أن الأمر ابتداء مشتبه وليس واضحا، مما ينتفي معه علم المدعى عليه بظلمه في مخاصمته ومماطلته في شيء ثابت بذمته، فلا يسوغ حينئذ تضمينه بما ادعاه خصمه، قال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع/ (٨ / ٣٢٩) : [..(ولو مطل) المدين رب الحق (حتى شكا عليه فيما غرمه) رب الحق (فعلى) المدين (المماطل) إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ذكره في الاختيارات لأنه تسبب في غرمه بغير حق..] وقال الشيخ محمد بن إبراهيم في رسائله ما نصه: "وحيث كان الأمر ما ذكر فإن نفقات المنتدبين على من تبين أنه الظالم وهو العالم أن الحق في جانب خصمه ولكنه أقام الخصومة عليه مضارة لأخيه المسلم أو طمعًا في حقه. وحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقًا بل له حالتان، إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيخاصم مع علمه بأنه مبطل الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظانًّا أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقًّا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعًا لإلزامه بتلك النفقات وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم ويأمن أرباب الحقوق على حقوقهم غالبًا ويستريح القضاء من كثير من الخصومات." ا.هـ. ومن المتقرر قضاء أنه لا يلزم من عدم ثبوت الدعوى كذبها وأن مدعيها ظالم مبطل على كل حال بل قد يكون المدعي صادقا في نفس الأمر ولكن عجز عن إثبات ما يدعيه، ولعدم توافر أركان المسئولية الموجبة للتعويض في هذه القضية، من أجل ذلك كله. نص الحكم: فقد قررت الدائرة ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره ٥٠,٠٠٠ خمسين ألف ريال. ثانياً: رد طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة. وبما سبق حكمت الدائرة، والله أعلم وأحكم،