حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531053148
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570978139/1445
رقم الحكم:4531053148
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570978139 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531053148 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٧٨١٣٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) الاستشاريون للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للاجارة والتمويل الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتوريد بضاعة عبارة عن ١٥ سيارة لموكلتها مقابل مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال، وقد قامت موكلتها بدفع كامل المبلغ، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن نقل ملكية سيارتين عبر نظام المرور والسيارات كالتالي: ... موديل ٢٠١١/لوحة: (...) (...) موديل ٢٠١٠/لوحة: (...)، وختمت دعواها بطلب أولا: إلزام المدعى عليها ب نقل ملكية المبيع، ثانيا التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ١٥/٠٨/١٤٤٥ه تبين للدائرة عدم اكتمال شروط الدعوى شكليًا ورأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى ثم تقدمت وكيلة المدعية بطلب الاعتراض على الحكم أمام الاستئناف ثم في جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً بموجب التبليغ رقم (١٠٤٣٧١٠٧٦) وتشير الدائرة إلى أن دائرة الاستئناف السابعة في هذه المحكمة قضت بإلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة وإعادة القضية للنظر في موضوعها وعليه سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤالها عن بينتها أحالت إلى العقد والحوالات للمدعى عليها والمرفقة مع صحيفة الدعوى وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات المشار لها في وقائع الدعوى؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن الثابت للدائرة تعاقد الطرفين على شراء المدعية من المدعى عليها السيارات محل الدعوى، كما أن الثابت للدائرة أن المدعى عليها استلمت ثمن السيارات محل الدعوى، ولم يثبت للدائرة أن المدعى عليها قامت بنقل ملكية السيارات محل الدعوى والأصل أن تلك السيارات لا تزال باسم المدعى عليها واستنادًا للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وحيث نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الاثبات على ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات المشار لها أعلاه، وعن طلب أتعاب المحاماة فحيث إن الدائرة رأت أن المدعية تستند على مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجتها للشكاية ودفعتها إلى استحصال حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) وبما أن طلب وكيلة المدعية في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا لا يزيد على الوجه المعتاد واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع وفقًا لطلب وكيلة المدعية مبلغًا قدره (١٠,٠٠٠) ريال وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/أولًأ: إلزام شركة (...) للإجارة والتمويل سجل تجاري رقم (...) بأن تنقل لشركة (...) الاستشاريون للتجارة سجل تجاري رقم (...) ملكية السيارات الآتية: ١- ((...) ٢٠١١ - لوحة رقم (...) ٨٠٨٢) ٢- ((...) ٢٠١٠ - لوحة رقم (...)). ثانيًا: إلزام شركة (...) للإجارة والتمويل سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) الاستشاريون للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال أتعابًا للمحاماة. وبالله التوفيق.