حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630017989
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571124436/1445
رقم الحكم:4630017989
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571124436 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630017989 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٢٤٤٣٦لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعي عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (...) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٥/٢٢هـ، بثمن إجمالي قدره (١١٨,١١٩.٦٠) مائة وثمانية عشر ألفاً ومائة وتسعة عشر ريالاً وستون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن قدره (١١٨,١١٩.٦٠) مائة وثمانية عشر ألف ومائة وتسعة عشر ريال وستون هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٧٠٠) سبعة عشر ألفاً وسبعمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه محرراً عادياً عبارة عن مطابقة رصيد، بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢١م، على مطبوعات المدعية، يتضمن: مبلغاً إجمالياً على المدعى عليها قدره (١٢٢,٠٠٠.٥٧) مائة واثنان وعشرون ألفاً وسبعة وخمسون هللة، وتمت المصادقة عليه، ممهوراً بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢١هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب: أن موكله لم يسبق له التعامل مع المدعية ولا يعلم أي شيء عن حقيقة التعامل وإنما كان التعامل مع مورث موكله، كما أن مؤسسة (...) التجارية كانت ملكاً لمورث موكله وقد آلت لموكله عن طريق الميراث الشرعي من والده المغفور له بموجب الصلح المثبت في الحكم الصادر في الدعوى رقم (١٤٤١ لعام ١٤٣٩هـ) من الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة، وقد تحولت المؤسسة إلى شركة (...) شخص واحد ولا يوجد ما يدل على استلام المؤسسة للكميات التي تدعي بها المدعية ولا كيفية التسليم ومن الذي تسلم منهم كما أن المدعى عليها لم تقدم ما يفيد تسليم هذه الكميات، وأن الحق المدعى به منذ عام ١٤٣٥هـ أي منذ أكثر من عشر سنوات كما أن مورث موكله قد توفاه الله في غضون عام ١٤٣٥هـ وسكوت المدعية طيلة هذه الفترة دليل على براءة الذمة، كما أن مستند مطابقة حساب عميل الذي قدمته المدعية موقع من شخص لا يعلمه موكله ولم يكن على كفالة مؤسسة (...) التجارية، وطلب رفض الدعوى، وبسؤاله عن الختم الممهور في مطابقة الرصيد هل هو من أختام موكله أجاب قائلاً: لا يعلم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن قدره (١١٨,١١٩.٦٠) مائة وثمانية عشر ألف ومائة وتسعة عشر ريال وستون هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٧٠٠) سبعة عشر ألف وسبعمائة ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في أن موكله لم يسبق له التعامل مع المدعية ولا يعلم أي شيء عن حقيقة التعامل، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبناء على ما ورد من نظام الدفاتر التجارية لمادة الثامنة: على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار إليها في المادة السادسة مدة عشر سنوات على الأقل. وبما ان المدعى عليه ذكر بانه لا يعلم عن الختم ولم ينكره مما تنتهي معه الدائرة الى ما يرد في منطوقها أما عن طلبه أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٧٠٠) سبعة عشر ألفاً وسبعمائة ريالواستناداً على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١هـ على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وبما أن طلب أتعاب التقاضي تابع للطلب الأول يثبت بثبوته ويزول بزواله مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١١٨,١١٩.٦٠) مائة وثمانية عشر ألفًا ومائة وتسعة عشر ريالاً و ستون هللة. وأتعاب المحاماة ( ١١٨٠٠ ) أحد عشر ألفاً وثمانمائة ريال لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630017989 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٢٤٤٣٦لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعي عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها طلب المدعية بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن قدره (١١٨,١١٩.٦٠) مائة وثمانية عشر ألف ومائة وتسعة عشر ريال وستون هللة وذلك لقاء ان تورد المدعية للمدعى عليها (...)، بالإضافة الى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٧٠٠) سبعة عشر ألف وسبعمائة ريال وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المنتهي إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١١٨,١١٩.٦٠) مائة وثمانية عشر ألفًا ومائة وتسعة عشر ريالاً و ستون هللة. وأتعاب المحاماة ( ١١٨٠٠ ) أحد عشر ألفاً وثمانمائة ريال. فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية بواسطة المحامي/ (...) و الذي تلخص في: السبب الأول: الخطأ في التسبيب : أ - سببت الدائرة حكمها بناءً على مستند مقدم من المدعية وطعن عليه وكيل المدعى عليها بجلسة ٢٧/١٠/١٤٤٥ ه بأنه لا يعلم عنه شيء وسألته الدائرة هل الختم الممهور على هذا المستند من أختام موكلك فأجاب بأنه لا يعلم حيث أن التعامل كان مع والد المدعى عليه وطلب تقديم فواتير تؤكد صحة مبلغ المطالبة ولكن المدعية لم تقدم أي فواتير تثبت صحة التعامل كما أن المبلغ المطالب به يختلف عما هو مدون بالسند مما يثير الشك حول صحة هذا المستند ، كما أن الذي وقع على المستند لم يسبق له العمل لدى مؤسسة والد المدعى عليه ولا حتى الشركة المدعى عليها كيف استندت الدائرة لمستند يراوده الشكوك وحيث أن الأحكام القضائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الظن والإحتمال . ب – استندت الدائرة لنص المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها (يعتبر المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبالرجوع لجلسة ٢٧/١٠/١٤٤٥ ه نجد بأن وكيل المدعى عليها أنكر معرفته بالمستند وكذلك عدم علمه بأن الختم راجع لمؤسسة والد المدعى عليه أما لا , فالدائرة لم توفق في استنداها لنص المادة (٢٩) من نظام الإثبات وذلك للآتي: ١ – أن المحرر العادي الذي قدمه وكيل المدعية غير صادر من المدعى عليها ولنم يوقع منها وكذلك الختم الممهور على هذا المستند ليس ختم المدعى عليها . ٢ – استثنى نص هذه المادة حجية المحرر العادي إذا انكره الخلف أو نفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وهذا ما حدث بالفعل خلال الجلسات فقد نفى وكيل المدعى عليه علمه بهذا المستند وكذلك الختم الممهور عليه. السبب الثاني: وقوع غش وتدليس من قبل المدعية أثر على حكم الدائرة: قدمت المدعية بينتها على الدعوى مستند مطابقة رصيد حيث زعمت المدعية بأن المبلغ المدين به المدعى عليها هو مبلغ وقدره (١٦٠,١٢٠.١٧ ريال) مائة وستون ألف ومائة وعشرون ريال وسبعة عشر هلله في حين أن المدعى عليها اعترضت على هذا المبلغ كما هو واضح بمستند مطابقة الرصيد بأن الرصيد هو مبلغ وقدره (١٢٢,٠٠٠.٥٧ ريال) مائة واثنان وعشرون ألف وسبعة وخمسون هلله ، واعتبرت الدائرة أن ماورد بمطابقة الرصيد المقدم من المدعية. وانتهى إلى طلبه ١ - قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في المدة المحددة. ٢- قبول الاعتراض موضوعاً ونقض الحكم لما هو موضح من أسباب. وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة هذا اليوم عبر الاتصال المرئي وفيها اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه، وتبين أن المستأنف ضدها لم تقدم ردها على الاعتراض وفقاً لمادة ٢٢٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي توجب إيداع مذكرة الرد قبل الجلسة بثلاثة أيام، وذكر وكيل المستأنف ضده أنه يتمسك بالحكم الابتدائي للرد على ما جاء في الاعتراض، وأكد المستأنف على الاعتراض والطلبات الواردة فيه، وأن المستأنفة أنكرت المبلغ الوارد بالمصادقة المرسلة من المدعية للمدعى عليها، وقد أقرت المدعى عليها بالمصادقة ذاتها بمبلغ (١٢٢.٠٠٠/٥٧) ريال فقط، وتم سداد ما مجموعه (٤٢.٠٠٠/٥٧) ريال للمدعية بعد تاريخ المصادقة المذكورة، فيكون المبلغ المتبقي والمستحق للمدعية بناء على ذلك (٨٠.٠٠٠) ريال فقط، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، ورأت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فقد اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، سوى ما أورده فيه من سداد موكلته مبلغ (١٢.٠٠٠.٥٧) ريال , ومبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال , ومبلغ (١٠.٠٠٠) ريال , ولما كان الثابت سداد المدعى عليها لهذه المبالغ وفقا لكشف الحساب الصادر عن المدعية والمرفق بدعواها, وكان السداد لاحقا لمصادقة الرصيد مستند الدعوى , الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد حكم دائرة أول درجة محمولاً على أسبابه مع تعديل منطوقه بحسم المبلغ الثابت سداده من المدعى عليها , وتعديل أتعاب المحاماة وفقا للمبلغ الحكوم به , وبه تقضي : نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (...) وتاريخ: ٠٤/١١/١٤٤٥ من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٥٧١١٢٤٤٣٦) مع تعديل منطوقه ليكون: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال. وأتعاب المحاماة ( ٨٠٠٠ ) ثمانية آلاف ريال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.