حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531061470
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570880184/1445
رقم الحكم:4531061470
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570880184 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531061470 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٨٠١٨٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، بدعواه التي تمثلت في: (صاحب الفضيلة/ رئيس المحكمة التجارية بـالرياض سلمك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (صحيفة دعوى) أتقدم إلى فضيلتكم بهذه الدعوى قائلًا في تحريرها ما يلي: لقد تقدمت المدعى عليها، مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) إلى موكلتي شركة (...) ، سجل تجاري رقم: (...) في تاريخ ٢٠١٢/٠٧/٢٨م تقريبا، بطلب للحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، وقد عرضت موكلتي على المدعى عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد أن استقرت المدعى عليها على الباقة المناسبة لها، بدأت موكلتي مباشرة في تزويد المدعى عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلتي بتقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وعليه؛ فقد صدرت للمدعى عليها فاتورة خدمات قدرها (٣٠٦٤٤.٣٧) ريال، وذلك بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٦م، وطالبتها موكلتي بسداد المستحقات العالقة بذمتها في موعد أقصاه ٢٠٢١/٠٦/٢٨م، إلا أن المدعى عليها لم تستجب لموكلتي دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمة الفاتورة. ولذلك، وبناءً على ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم: ١) إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات المُقدمة إليها، وقدرها (٣٠٦٤٤.٣٧) ريال سعودي. ٢) إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وقدرها (٣٠٦٤.٤٣) ريال سعودي). ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٧-٢٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم ((...)) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٩٦٦٧١٦٤١)،ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما ورد في اللائحة أعلاه، وبسؤاله عن البينات أجاب بيناتي هي (العقد والفاتورة المرفقة في النظام). وبالاطلاع على البينات تبين للدائرة أن التعامل إنما كان مع مؤسسة (...)، وبسؤاله عما يثبت تحويل المؤسسة إلى شركة بما لها وما عليها؟ أجاب لا لدي يوجد بينة على ذلك. وفيها رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-١١-٠٦هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وتشير الدائرة الى عودة القضية من دائرة الاستئناف والتي انتهت فيه الى (حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء حكم الدائرة [الرابعة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٥٣٠٧٥٤١٦٧) وتاريخ ٢٧ /٧ /١٤٤٥هـ فيما انتهى إليه من قضاء. ثانيًا: إعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها وفق الأصول النظامية والقضائية المتبعة؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين).وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال الى ما ورد في لائحة الدعوى وبسؤاله عن البينات أجاب بيناتي هي (عقد خدمات ممهور بختم المدعى عليها (...) ممهورة بختم المدعى عليها وفاتورة صادرة من المدعى عليها)ثم قرر وكيل المدعية حصر دعواه في مبلغ المطالبة دون الاتعاب وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠.٦٤٤.٣٧) ثلاثون ألفًا وستمائة وأربعة وأربعون ريال وسبعة وثلاثون هللة. تمثل قيمة توريد خدمات الاتصال والشرائح والانترنت والبيانات. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه: عقد خدمات ممهور بختم المدعى عليها واستمارة خطوط ممهورة بختم المدعى عليها وفاتورة صادرة من المدعى عليها ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٠.٦٤٤.٣٧) ثلاثون ألفًا وستمائة وأربعة وأربعون ريال وسبعة وثلاثون هللة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.