حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531036850

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571251691/1445
رقم الحكم:4531036850
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571251691 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531036850 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4571251691 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: جرى الاتفاق شفهياً بين موكلها والمدعى عليه على أن يدفع موكلها مبلغاً وقدره (65,000) خمسة وستون ألف ريال للمدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتشغيل الأموال في أعمال تجارية، ويكون نصيب موكلها من الربح بنسبة (30%)، وقد قام موكلها بتحويل المبلغ كاملاً على دفعات من حسابه البنكي بمصرف (...) رقم إيبان (...) إلى حساب المدعى عليه بمصرف (...) برقم حساب (...) على النحو الآتي: الدفعة الأولى بتاريخ 2021/11/08م تحويل مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، الدفعة الثانية بتاريخ 2021/12/11م تحويل مبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، الدفعة الثالثة بتاريخ 2021/12/12م تحويل مبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، ولم يبدأ المدعى عليه في أعمال الشراكة، وقد مضت مدة طويلة على تسليم رأس المال دون أن يبدأ، وطالبت بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس مال موكلها بمبلغ وقدره (65,000) خمسة وستون ألف ريال، وقدمت سندًا لطلبها محرر عادي عبارة عن كشف حساب جاري للمدعي على مطبوعات مصرف (...) خلال الفترة من تاريخ 2021/11/04م إلى 2022/09/20م، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/10/27هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت إلى ما ورد أعلاه، واستندت على صحة دعواها على الحوالات المرفقة والمتضمنة بمجموعها المبلغ محل المطالبة، كما قررت بأن الاتفاق بين الطرفين كان شفوياً، وختمت دعواها بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس مال موكلها، ثم قررت الاكتفاء، وبعد التأمل والدراسة قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، و لما كان العلاقة بين الطرفين علاقة شراكة في شركة مضاربة فإن هذا النزاع داخل في اختصاص المحكمة وفقاً للمادة (16 / 3) من نظام المحاكم التجارية، وبالنظر في موضوع الدعوى فإن المدعي يدعي أنه دفع للمدعى عليها مبلغاً قدره 65000 ريال خمسة وستون ألف ريال ريال على أن يقوم المدعى عليه بالعمل في هذا المال في نشاط -الاستثمار والتجارة-وطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس ماله المدفوع، وبما أن المدعى عليه لم يحضر ولم يحضر من يمثله رغم تبلغه عن طريق النظام، وهذا التبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه؛ لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا،، ،وبما أن المدعي قدم على صحة دعواه الحوالات من حسابه إلى حساب المدعى عليه الأولى بتاريخ 2021/11/08م تحويل مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، الثانية بتاريخ 2021/12/11م تحويل مبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، الثالثة بتاريخ 2021/12/12م تحويل مبلغ وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال،و المسحوبة من مصرف (...) الصادرة من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليها والمتضمنة المبلغ محل المطالبة ، وبما أن عقد المضاربة من العقود الجائزة، وبناء على المادة (1/562)من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على أنه (إذا كان عقد المضاربة غير معين المدة؛ جاز للمتعاقد أن ينسحب منه في أي وقت على أن يعلم المتعاقد الآخر بإرادته الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة وألا يكون الانسحاب عن غش أو في وقت غير مناسب.) وبما أنه ثبت للدائرة استلام المدعى عليه لرأس المال، وبما أن الأصل سلامته وعدم هلاكه وإعادته إذ أن الأصل في الأمور العارضة العدم وبناء على المادة (1/564) من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على أنه ( يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة.) وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور من يمثلها دون عذر رغم تبلغها عبر رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة وهذه قرينة تؤكد صحة دعوى المدعي، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) رواه الترمذي ولأن الاستتار عن الجلسات القضائية والتخلف عنها لا يصح طريقاً لإضاعة حقوق الناس، أو التأخر في بذلها، أو إرهاقهم في تحصيلها، ولأن المدعي لم يطلب زيادة على ما دفعه للمدعى عليها وفق دعواه والبينة المقامة، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي ما يدعي، وتقضي بإلزام المدعى عليه به، وفق منطوقها نص الحكم: حكمت الدائرة : بالزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...)مبلغا وقدره 65000 ريال خمسة وستون ألف ريال لماهو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث