حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531033624

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571241044/1445
رقم الحكم:4531033624
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571241044 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531033624 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٤١٠٤٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (احبار طابعة)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ بثمن إجمالي قدره (٥٥٩,٤٢٩.٢٧) خمسمائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وتسعة وعشرون ريالاً وسبع وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد وكشف حساب عميل)، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٥٩,٤٢٩.٢٧) خمسمائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وتسعة وعشرون ريالاً وسبع وعشرون هلله. وقدم سنداً لطلبها المستندات التالية: ١- مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات شركة (...)للطباعة والتغليف مؤرخة بتاريخ ٣١\٠١\٢٠٢٤م ومبلغ قدره (٥٦٣,٥٤٣.٥٢) خمسمائة وثلاثة وستون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريالاً واثنان وخمسون هللة وممهورة بختم وتوقيع الطرفين. ٢- كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٣م إلى تاريخ ٠٥\٠٣\٢٠٢٤م والرصيد (٥٥٩,٤٢٩.٢٧) خمسمائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وتسعة وعشرون ريالاً وسبع وعشرون هلله. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٧\١٠\١٤٤٥هـ: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وحيث اطلعت المحكمة على صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بالنفي، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عما يود اضافته قرر الاكتفاء والفصل في الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٥٩,٤٢٩.٢٧) خمسمائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وتسعة وعشرون ريالاً وسبع وعشرون هلله. وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم وهي (مطابقة رصيد وكشف حساب عميل)، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولمَّا تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وبمنزلة الإقرار الضمني بمضمون الدعوى، حيث لم تحضر لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وبما أن المدعية شخصية اعتبارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...)للطباعة والتغليف سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٥٩,٤٢٩.٢٧) خمس مئة وتسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي وسبعة وعشرون هلله. لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث