حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531062935
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571296317/1445
رقم الحكم:4531062935
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571296317 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531062935 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٦٣١٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...)صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن خزانات للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٨٠,٧٦٠.٥٩) دينار أردني وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٨٠,٧٦٠.٥٩) دينار (...)، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم فيها حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وإلى المذكرة المودعة في ملف القضية وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بصحة الدعوى وأقر بأن مبلغ المطالبة ثابت في ذمة موكلته وطلب تقسيط المبلغ على دفعات وبعرض طلب الصلح على وكيل المدعية أجاب بأن موكلته تطلب الحكم في الدعوى بناء على إقرار وكيل المدعى عليها وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٨٠,٧٦٠.٥٩) ثمانون ألفًا وسبعمائة وستون دينارًا أردنيًا وتسعة وخمسون فلسًا مقابل توريد بضاعة للمدعى عليها وكذلك إلزام المدعى عليها بتحمل أتعاب المحاماة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة المطالبة وطلب من المدعية تقسيط المبلغ ورفض وكيل المدعية الصلح وبحسب رده أن موكلته تطلب قيمة التوريد دفعة واحدة وهو سبب رفض وكيل المدعية أمام الدائرة طلب تنجيم مبلغ المطالبة وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها صدر ممن خول له بالإقرار فهو كما قرر الفقهاء –رحمهم الله- حجة على صاحبه وهو مؤاخذ به واستنادًا للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ التي نصت على الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وكذلك المادة الثامنة عشر من النظام ذاته والتي نصت على يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ، وعن أتعاب المحاماة فبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية لاستحصال حقها عن طريق القضاء وحيث إن الدائرة رأت أن المدعية تستند على مستند صحيح في طلبها حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجتها للشكاية ودفعتها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) وبما أن طلب وكيل المدعية في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا لا يقع على الوجه المعتاد وذلك بالنظر لمثيلات طلب أتعاب المحاماة في القضايا الأخرى واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع بتقدير الدائرة لها بما تقرب نسبته من (١٠%) من مبلغ المطالبة الأصلي الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي / أولا: بإلزام شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)برقم هوية (...) مبلغا وقدره (٨٠,٧٦٠.٥٩) ثمانون ألفا وسبعمائة وستون دينارًا (...)وتسعة وخمسون فلسا. ثانيا: إلزام شركة مصنع (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)برقم هوية (...) مبلغا وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال سعودي أتعابا للمحاماة ورفض ما زاد على ذلك. وبالله التوفيق.