حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531034707
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571084906/1445
رقم الحكم:4531034707
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571084906 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531034707 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٠٨٤٩٠٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) صاحب مؤسسة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠٦١٥٤٨٣) وتاريخ ٠٢/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ والمنظورة لدى (السادسة عشر) بشأن المطالبة بـقيام المدعي بتحويل مبالغ لحساب المدعى عليه بلغت (٦١٢,٠٠٠) ستمائة واثنا عشر ألف ريال، ليكون شريكاً في شركة (...) وبعد التحويل اتضح أن رأس مال الشركة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ونصيبه فيها نسبة (٢٥%)، ويطالب برد المبالغ الزائدة عن قيمة نصيبه في الشركة، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام (...) هوية وطنية (...) صاحب مؤسسة (...) بدفع مبلغ قدره (٥٩٩,٥٠٠) خمسمائة وتسعون ألفاً وخمسمائة ريال للمدعي (...) هوية وطنية (...) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٧٢٥٦٧٠) وتاريخ ٢٧/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١- هرب المدعى عليه في رد المبلغ المحول لحسابه والزائد عن قيمة نصيبه في شركة (...) مما أدى إلى أن المدعى عليه أجبر المدعي على التعاقد مع مكتب محاماة من ٠١/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ إلى ٢٩/ ٠٨/ ١٤٤٥هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: الحكم في الدعوى الأصلية صك رقم (٤٥٣٠٧٢٥٦٧٠) وتاريخ ٢٧/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ، صك رقم (٤٥٣٠١٢١٤٠٤) وتاريخ ٢٨/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٥/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ: طلب الطرفان تأجيل الجلسة لوجود مساع للصلح، وعقدت المحكمة جلسة في ٢٧/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ: انفق اطراف هذا العقد على التزام و إقرار الطرف الثاني بسداد المبلغ المدون بالحكم بصك الحكم رقم ( ٤٥٣٠١٢١٤٠٤ ) وتاريخ ٢٨/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ و المتضمن مبلغ و قدره ( ٥٩٩,٥٠٠ ) بالإضافة الى مبلغ و قدره ( ١٢٠,٥٠٠ ) لصبح الإجمالي مبلغاً قدره ( ٧٢٠,٠٠٠ ) و ذلك وفق الدفعات التالية : ١/ الدفعة الأولى قدرها (٥٠,٠٠٠) تم سدادها بتاريخ ٢٨ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م بموجب الحوالة البنكية الصادرة من حساب البنكي رقم (...) ٢/ الدفعة الثانية قدرها (٢٥٠,٠٠٠٠) تم سدادها بتاريخ: ٢٥/ ٠٤/ ٢٠٢٤م بموجب الحوالة البنكية الصادرة من حساب البنكي رقم (...) . ٣/ الدفعة الثالثة قدرها (٥٠,٠٠٠) تدفع بتاريخ ٢٥/ ٠٥/ ٢٠٢٤م. ٤/ الدفعة الرابعة قدرها (٥٠,٠٠٠) تدفع بتاريخ ٢٥/ ٠٦/ ٢٠٢٤م. ٥/ الدفعة الخامسة قدرها (٥٠,٠٠٠) تدفع بتاريخ ٢٥/ ٠٧/ ٢٠٢٤م. ٦/ الدفعة السادسة قدرها (٥٠,٠٠٠) تدفع بتاريخ ٢٥/ ٠٨/ ٢٠٢٤م. ٧/ الدفعة السابعة قدرها (٥٠,٠٠٠) تدفع بتاريخ ٢٥/ ٠٩/ ٢٠٢٤م. ٨/ الدفعة الثامنة قدرها (٥٠,٠٠٠) تدفع بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٤ م. ٩/ الدفعة التاسعة قدرها (٧٠,٠٠٠) تدفع بتاريخ ٢٥/ ١١/ ٢٠٢٤م. ١٠/ الدفعة العاشرة و الأخيرة قدرها ( ٥٠,٠٠٠ ) تدفع بتاريخ ٠٢/ ٠٢/ ٢٠٢٥م. الإجمالي مبلغ و قدره ( ٧٢٠,٠٠٠) سبعمائة و عشرون ألف ريال. ثالثاً: يلتزم الطرف الأول فور سداد المبلغ كاملاً وفق للدفعات الموضحة بالبند ( ثانياً ) بنقل الحصص المسجلة باسمه في شركة (...) ذات السجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٢ هـ وعقد التأسيس رقم ( ٣٤٦٣٦١ ) وتاريخ تقديم العقد ١٢/٠٨/١٤٤٣هـ بما لها من حقوق و ما عليها من التزامات دون أي مقابل مالي و يعتبر المقابل للخروج من الشركة ونقل الحصص هو المبلغ المشار إليه في البند ( ثانياً ) ولا يحق له مطالبة الطرف الثالث و الرابع بأي مبالغ كانت منذ دخوله في الشركة و حتى تاريخ خروجه بهذا العقد و يبرئ ذمة الطرف الثالث و الطرف الرابع من أي مبالغ عن أي فترة كانت كما يبرئ ذمة وكيليهما السيد/ (...) سجل مدني (...) والسيد/ (...). سجل مدني (...) من أي مطالبة كانت. رابعاً: يقر الطرف الأول السيد/ (...) سجل مدني (...) أن خروجه من شركة (...) ذات السجل تجاري رقم (...) و تاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٢هـ و عقد التأسيس رقم ( ٣٤٦٣٦١ ) وتاريخ تقديم العقد ١٢/٠٨/١٤٤٣هـ وتملك الطرف الثالث والرابع للحصص تملك دون منازعة و لهم حق التصرف فيها واستلام أرباحها وتحمل خسائرها يعتبر من تاريخ ٢٩/٠٩/١٤٤٥هـ ويتم نقلها فور سداد الدفعة الأخيرة مباشرة و يقر الطرف الثالث والرابع بقبولهما نقل حصص الطرف الأول (...) بمالها و ما عليها لصالحهم و ليس لهم مطالبة الطرف الأول بأي مبالغ عن فترة شراكته وأي خسائر و يبرؤون ذمته. وفي حال عدم التزام الطرف الأول بنقل الحصص يحق للطرف الثالث والطرف الرابع اللجوء للقضاء لنقل الحصص. خامساً: يتعهد الطرف الأول بتقديم طلب إمهال تنفيذ السند التنفيذي على الطلب رقم (٤٠١٠٢٤٥٠١٣٦٦٣٧٧) وتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٥هـ لمدة ستة أشهر اعتباراً من توقيع هذه الاتفاقية ويتعهد بالالتزام بتمديد فترة الإمهال فور انتهاءها لمدة خمسة أشهر حتى انتهاء جدولة السداد الموضحة بالبند (ثانياً). سادساً: يقر الطرف الأول بعدم مطالبته الطرف الثاني و السيد / (...). بأي مبلغ بخصوص الحكم بموجب الصك رقم ( ٤٥٣٠١٢١٤٠٤ ) وتاريخ ٢٨/٠٢/ ١٤٤٥هـ و المؤيد من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بموجب الصك ( ٤٥٣٠٧٢٥٦٧٠ ) و تاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٥ هـ و يقرر أنه بمجرد سداد الطرف الثاني المبلغ وفقاً لما هو مدون بالبند الثاني من هذا العقد يعتبر استلم كامل قيمة الحكم و يلتزم بإنهاء طلب التنفيذ رقم ( ٤٠١٠٢٤٥٠١٣٦٦٣٧٧ )و تاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٥هـ المقدم ضد/ (...) و المقيد لدى الدائرة الواحدة والعشرون بمحكمة التنفيذ بجدة فور التوقيع على هذا العقد . سابعاً: يقرر أطراف هذا العقد أن هذه الاتفاقية منهية لكافة النزاعات بين أطرافها أي كانت النزاعات و على ذلك يلتزم الطرف الأول بإنهاء كافة الدعاوى المقدمة ضد الطرف الثاني (...) و لا زالت قيد النظر و كذلك الدعاوى المقدمة ضد شركة (...) و هي الدعاوى التالية : ١ / القضية رقم ٤٥٧١٠٨٧٢٢٣ ٢/ القضية رقم ٤٥٧١٠٨٤٩٠٦ ٣/ القضية رقم ٤٥٧٠٩٤٦٨٩٠ ٤/ القضية رقم ٤٤٧٠٦١٥٤٨٣ فور التوقيع على هذا العقد من خلال تقديم طلبات ترك الدعوى على القضايا أو من خلال تقديم طلب مذكرة تفيد بترك الدعوى به، أو من خلال الالتزام بضبطها في القضايا وطلب العمل بموجبها و إنهاء الدعوى بناء على هذه الاتفاقية وتعتبر هذه الاتفاقية منهية لكافة النزاعات بين أطراف هذه العقد جميعاً في مواجهتهم لبعض سابقا أو لاحقاً، إلا في حالة عدم التزام الطرف الثاني لا سمح الله بسداد المبلغ المدون تفصيلاً بالبند ثانياً من هذا العقد فإنه يحق للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني على قدر المبلغ المتبقي من اجمالي المبلغ المتفق عليه بالبند ( ثانياً ) من هذه الاتفاقية. ثامناً: من المتفق عليه بين الطرف الأول والطرف الثالث و الطرف الرابع أن هذه الاتفاقية اعتباراً من تاريخ ٢٩/٠٩/١٤٤٥هـ منهية للشراكة بينهم و لا يحق لأي منهم مطالبة الطرف الاخر بأي مبلغ كان سواء عن خسارة أو ربح و لا يحق للطرف الأول طلب الاطلاع على أي من مستندات الشركة عن أي فترة كانت سابقة أو لاحقة، و تعد هذه الاتفاقية بمثابة مخالصة نهائية بينهم يبرء كل من الطرف الأول و الطرف الثالث و الرابع ذمة الآخر من أي مطالبة. تاسعاً: من المتفق عليه بين أطراف هذه الاتفاقية أنها المرجع الوحيد لأي نزاع يثار بعدها لا سمح الله من أي طرف و يعمل بها، و في حال إخلال أي طرف بأي بند من بنود هذه الاتفاقية يلزم بتنفيذه و لا يبطل الإخلال بأي بند من البنود هذه الاتفاقية و تظل سارية في مواجهة كافة أطرافها. عاشراً: أي نزاع بين الأطراف لا سمح الله يحل بالطرق الودية و في حال تعذر يحال النزاع للقضاء للفصل فيه. الحادي عشر : قبل الطرف الأول أن يكون (...) سجل مدني (...) كفيلاً ضامنا للطرف الثاني / مؤسسة (...) سجل تجاري (...) فيما يخص المبلغ المتبقي من المبلغ المشار إليه في البند الثاني من هذه الاتفاقية فقط قدره ( ٤٢٠,٠٠٠ ) فقط لا غير و لا تتعدى الكفالة هذا المبلغ و في حال عدم التزام المكفول بالسداد يحق للطرف الأول الرجوع على الكفيل للمطالبة بالسداد فوراً لكامل المبلغ المتبقي مباشرة، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: . وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم وقد تضمن الصلح التنازل عن هذه الدعوى، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: قررت المحكمة: إثبات تنازل المدعي/ (...)، ورقم الهوية الوطنية (...) عن دعواه رقم (٤٥٧١٠٨٤٩٠٦).