حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531053183
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571162841/1445
رقم الحكم:4531053183
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571162841 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531053183 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١١٦٢٨٤١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (كراتين من المواد الغذائية بقوليات) عدد (١٦٣٦٨) (فول مدمس، بازلاء خضراء، فاصولياء حمراء، فاصولياء بيضاء، فاصولياء بالطماطم) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٦م بثمن إجمالي قدره (٦١٣,٠٩٠.٨٨) ست مئة وثلاثة عشر ألفًا وتسعون ريال سعودي و ثمانية وثمانون هلله سدد منه (٢٣٨,٤٠٠.٠٠) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٧م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير، سند لأمر، أوامر تحميل). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم قيام المدعى عليه بالسداد رغم استحقاق المبيع مما أدى إلى (عدم استلام المستحقات)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٦,٢٠٣.٠٠) ستة وخمسون ألفًا ومئتان وثلاثة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٣٧٤,٦٩٠.٨٨) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي و ثمانية وثمانون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٦,٢٠٣.٦٣) ستة وخمسون ألفًا ومئتان وثلاثة ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله. هذه دعواي.ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-١٠-٠٧هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية /(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (١٠١٩٨٠٠٥٠) ،ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٧٤,٦٩٠.٨٨) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي و ثمانية وثمانون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٦,٢٠٣.٦٣) ستة وخمسون ألفًا ومئتان وثلاثة ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على ١- أمر الشراء ٢- فواتير ٣-أوامر التحميل٤-سند لأمر هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن مبيع هكذا قرر. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-١٠-٢١هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية /(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم: (١٠٢٢١٤٢٨٣) وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على ملف القضية وفيها سألت عن سبب عدم تنفيذ السند لأمر؟ أجاب: لم نتمكن من تنفيذه بسبب عدم تحقق بعض الشروط الشكلية. ثم أرفق صورة من رفض طلب التنفيذ وجرى إرفاقه في النظام، وبسؤال عن التواقيع المضمنة في الفواتير المرفقة؟ أجاب: أطلب مهلة لذلك وأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال النظام مع ترجمة المستندات غير المترجمة. فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-١١-٠٤هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية /(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم: (١٠٤٣٨٠٨١٦) ، وتشير الدائرة الى تقدم وكيل المدعية بمذكرة تضمنت بيناته والمتمثلة في (بمستند تعذر التنفيذ الخاص بالسند لامر وكشف حساب صادر من المدعية وفواتير صادرة من المدعية وممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها وكذلك سندات استلام البضاعة ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها اضافة الى عقد اتعاب المحاماة ) ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما تقدم وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٣٧٤,٦٩٠.٨٨) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي و ثمانية وثمانون هللة تمثل قيمة توريد مواد غذائية. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه: مستند تعذر التنفيذ الخاص بالسند لأمر وكشف حساب صادر من المدعية وفواتير صادرة من المدعية وممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها وسندات استلام البضاعة ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها وعقد اتعاب المحاماة. ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصَّت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، وللقاعدة الفقهية: "الضرر يزال، وحيث قدمت وكيلة المدعية عقد الأتعاب المرفق، وحيث إن المدعية لم تتحصل على حقها إلا بعد إقامة هذه الدعوى، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، على النحو الوارد في منطوق الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: ١-إلزام المدعى عليها: شركة (...) ، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٧٤.٦٩٠.٨٨) ثلاثمائة وأربعة وسبعون ألفًا وستمائة وتسعون ريال وثمانية وثمانون هللة. إلزام المدعى عليها: شركة (...) ، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٧.٤٦٩.٠٨) سبعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وتسعة وستون ريال وثمانية هللات يمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد على ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.