حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531018808
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571057370/1445
رقم الحكم:4531018808
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571057370 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531018808 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571057370 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للاستيراد المحدوده المدعى عليه : شركه (...) للأغذية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: اتفقت المدعى عليها مع موكلته على توريد مواد غذائية مختلفة بموجب نموذج فتح حساب بمبلغ وقدره (١١٥,٤٠٥.٥١) مائة وخمسة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة ريالات و واحد وخمسون هلله، والتزمت موكلته بالإتفاق وقامت بتوريد المواد الغذائية المتفق عليها ولم تلتزم المدعى عليها بالإتفاق حيث لم تسدد من المبلغ شيء، كما أن المطالبة أحيلت إلى الصلح لدى منصة تراضي، إلا أن المدعى عليها لم تستجب لسداد المبلغ المترتب في ذمتها وصدر تقرير تعذر صلح، وطالب بإلزام المدعى عليها بقيمة المبيع وقدره (١١٥,٤٠٥.٥١) مائة وخمسة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة ريالات و واحد وخمسون هلله، وإلزامها بمبلغ (١١,٥٤٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وأربعون ريالاً أتعاباً للمحاماة، وقدم سنداً لطلبه مجموعة فواتير مذيلة بختم وتواقيع ينسب للمدعى عليها، وطلب منح تسهيلات ( فتح حساب)، وعقد أتعاب المحاماة، وقد عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 22/ 10/ 1445هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها الوارد في المنطوق. الأسباب: بعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، ولما حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بقيمة المبيع وقدره (١١٥,٤٠٥.٥١) مائة وخمسة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة ريالات و واحد وخمسون هلله لقاء توريدها بضائع ومواد غذائية موصوفة في الدعوى، وإلزامها بمبلغ (١١,٥٤٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وأربعون ريالاً أتعاباً للمحاماة، عليه تكون هذه الدعوى من قبيل دعاوى العقود التجارية والمختص بنظرها المحاكم التجارية استناداً للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع ولما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المذكور سلفاً، وأتعاب التقاضي، وقدم سنداً لدعواه الفواتير المذيلة بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب لممثلها، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناءً على ما قدمه وكيل المدعية من أسانيد تثبت دعواه، وحيث نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، وعليه فإن طلب المدعية يكون حرياً بالقبول، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق، و أما عن مطالبة المدعية وكالة بالتعويض عن أتعاب التقاضي ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعدة الفقهية: الضرر يزال، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة، وذلك استناداً للمادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على : يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في المنطوق . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها : شركه (...) للأغذية المحدودة سجل تجاري : (...) بأن تدفع للمدعية : شركة (...) للاستيراد المحدوده سجل تجاري : (...) الآتي: أولاً : مبلغ وقدره : (115405.51) مائة وخمسة عشرة ألف وأربع مائة وخمسة ريال وواحد وخسمون هللة . ثانيا: مبلغ وقدره : (11540.00) أحدى عشر ألف وخمس مائة وأربعون ريال لقاء أتعاب التقاضي. وذلك لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .