حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630296341

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670261224/1446
رقم الحكم:4630296341
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670261224 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630296341 التاريخ: ١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4670261224 لعام 1446 هـ المدعي: ((...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: بتاريخ 1444/12/13هـ الموافق 2023/07/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها بوكلين لمدة سنة ميلادية وقيمة الأجرة (18,000.00) ثمانية عشر ألف ريال، بثمن إجمالي قدره (40,000.00) أربعون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (40,000.00) أربعون ألف ريال الحالة بتاريخ 1445/03/22هـ، المسددة بتاريخ 1445/04/10هـ والمبالغ حالة السداد هي (4,503.00) أربعة آلاف وخمس مئة وثلاثة ريالات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/03/22هـ الموافق 2023/10/07م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة وانتهى العقد ولم تسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (4,503.00) أربعة آلاف وخمس مئة وثلاثة ريالات، وقدم سنداً لطلبه العقد المبرم بين الطرفين، على مطبوعات المدعى عليها، والممهور بختم وتوقيع الطرفين، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ 03/ 04/ 1446هـ، حضر وكيل المدعي، وكما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه برقم التبليغ (115383230)، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (4,503.00) أربعة آلاف وخمس مئة وثلاثة ريالات، وبما أنَّ المدعى عليها لم تقدم أي دفع عن الدعوى، وبناءً على الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية، وبناءً على ما قدمه وكيل المدعي من مستندات، وبناءً على المادة (26 /2) من نظام الإثبات والمادة (1/29) من ذات النظام، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة الخليج العربي للمقاولات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ عبدالعزيز عباد عبدالله السلمي، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغ المطالبة وقدره (4,206.84) أربعة آلاف ومئتان وستة ريالات وأربعة وثمانون هللةً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث