حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630293547
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630293547
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670158670لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630293547 التاريخ: ١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4670158670لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (....) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ 1441/10/20هــ الموافق 2020/06/12م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مولدات ديزل لمدة (4) أربعة سنوات ميلادية وقيمة الأجرة (279,640) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وست مئة وأربعون ريال، بثمن إجمالي قدره (279,640) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وست مئة وأربعون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (243,000) مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا ريال الحالة بتاريخ 1445/06/19هـ، المسددة بتاريخ 1445/06/19هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (36,640) ستة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعون ريال الحالة بتاريخ 1445/09/10هـ والمبالغ حالة السداد هي (36,640) ستة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/10/20هــ الموافق 2020/06/12م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1441/10/20هــ الموافق 2020/06/12م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1441/10/20هــ الموافق 2020/06/12م حتى 1445/09/10هـ الموافق 2024/03/20م. وطالب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (36,640) ستة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعون ريال، عن الفترة من 1441/10/20هــ الموافق 2020/06/12م حتى 1445/09/10هـ الموافق 2024/03/20م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها إلى المدعية المتضمنة طلب استئجار مولدات ديزل، مذيل بختم المدعى عليها. 2- مجموعة من الفواتير المحررة على مطبوعات المدعية، المتضمنة تأجير مولدات ديزل على المدعى عليها، ومذيل بختم المدعى عليها، بعدد (11) فاتورة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/03هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفادت بصحة المطالبة وأنه تم التصالح لتكون على دفعتين في 2024/10/30م وفي 2024/11/30م. وبعرضه على المدعي وكالة صادق عليه. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (36,640) ستة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعون ريال، عن الفترة من 1441/10/20هــ الموافق 2020/06/12م حتى 1445/09/10هـ الموافق 2024/03/20م. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: صحة المطالبة. وبما أن المدعية طلبت تسليمها أجرة معدات الديزل، وحيث أقرت المدعى عليها بصحة المطالبة، وتصالحهما على السداد على دفعتين في 2024/10/30م وفي 2024/11/30م، ولمصادقة المدعية على ذلك، ولما نصت عليه المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: إلزام المدعى عليها/ شركة (....) للمقاولات، رقم الهوية: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة الشخص الواحد، رقم الهوية: (...) مبلغ المطالبة على دفعتين كالآتي: 1- أن تدفع في تاريخ 2024/10/30م مبلغ قدره (18,320) ثمانية عشر ألف وثلاثمائة وعشرون ريال. 2- تدفع بتاريخ 2024/11/30م مبلغ قدره (18,320) ثمانية عشر ألف وثلاثمائة وعشرون ريال.