حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630391570

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670420493/1446
رقم الحكم:4630391570
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670420493 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630391570 التاريخ: ١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4670420493 لعام 1446ه المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعي:ة وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1443/06/16هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلتها للمدعى عليه (أدوات صحية ومواد بناء) عدد (1) (لوازم سباكة)، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/06/16هـ بثمن إجمالي قدره (5,191.25) خمسة آلاف ومائة وواحد وتسعون ريالاً وخمسة وعشرون هللةً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1445/12/03هـ بمبلغ قدره (5,191.25) خمسة آلاف ومائة وواحد وتسعون ريالاً وخمسة وعشرون هللةً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/12/03هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، 2- أضرار تقاضي. وطالبت بالآتي: إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن مبلغ قدره (5,191.25) خمسة آلاف ومائة وواحد وتسعون ريالاً وخمسة وعشرون هللةً، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,038) ألفاً وثمانية وثلاثون ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد من تاريخ 2024/01/01م إلى 2024/06/09م بإجمالي مبلغ قدره (5,191.25) خمسة آلاف ومائة وواحد وتسعون ريالاً وخمسة وعشرون هللةً على مطبوعات المدعي:ة ممهوراً بختم الأطراف وتوقيع المدعى عليه:. 2- محرر عادي متمثل في العقد 2022/01/19م على مطبوعات المدعي:ة ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليه:. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1446/04/27 والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضرت فيها وكيلة المدعي:ة والمدونة بياناتها في أعلى نسخة الضبط ولم يحضر المدعى عليه: ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتها الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي:ة وكاله عن دعوى موكلتها أحال على لائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية وبطلب البينه قدمت ورقة المصادقة على الرصيد مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه:ا وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام ولصلاحية الفصل في القضية رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه: وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه: بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كانت وكيلة المدعي:ة تطلب إلزام المدعى عليه: بمبلغ قدرة (5,191.25) خمسة آلاف ومائة وواحد وتسعون ريالاً وخمسة وعشرون هللةً، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,038) ألفاً وثمانية وثلاثون ريالاً. وحيث قدمت بينتها على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه:ا ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 وبما أن سداد المدعى عليه: من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت صحة المطالبة وأما عن اتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث أنَّ الذي ألجأ المدعي:ة إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه:، وكان في مُكنته حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعي:ة إلى طلبه وتنتهي إلى إلزام المدعى عليه: بأن يدفع لها عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (500) خمسمائة ريال مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليه:/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع مبلغ قدره (5,691.25) خمسة آلاف وستمائة وواحد وتسعون ريالاً وخمسة وعشرون هللةً، لصالح المدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث