حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630348584
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670365212/1446
رقم الحكم:4630348584
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670365212 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630348584 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٣٦٥٢١٢ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي -المثبتة بياناته في ملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ملابس جاهزة) عدد (١٤٠٠) (بنطلون رجالي ـ برمودة رجالي ــ فلاين رجالي كم ونصف كم ــ اطقم رياضية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٢,٠٤٨.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وثمانية وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (قامت الشركة المدعية بتوريد البضائع (ملابس جاهزة) للشركة للمدعي عليها بمبلغ ٢٢٠٤٨ ريال علي ان تقوم بالسداد الا انهم توقفوا وامتنعوا عن السداد رغم مطالباتهم مرارا)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب ــ فواتير ـ حوالات مالية تفيد التعاملات السابقة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٠٤٨.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وثمانية وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٧/٤/١٤٤٦ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أرسل عبر المحادثة ما نصه: "تتمثل دعواي في انه تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على ان تورد موكلتي للمدعى عليها بضائع (ملابس جاهزة) وتم توريد وتسليم البضائع (الملابس الجاهزة) للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٢.٠٤٨) اثنان وعشرون ألف وثمانية واربعون ريال علما انه كسف حساب (مرفق)، الا ان المدعى عليها لم تلتزم بسداد المبلغ. لذلك اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٢.٠٤٨) اثنان وعشرون ألف وثمانية واربعون ريال للأسباب المذكورة اعلاه" وبسؤال محامي عن بينته على دعواه أجاب قائلا: خمسة عشر فاتورة بمبلغ إجمالي قدره سبعة وستون ألفا وثمانية وأربعون ريالا وبسؤاله عن مزيد بينة على دعواه أجابت قائلا: لا يوجد لدينا ونكتفي بالفواتير المقدمة هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره اثنان وعشرون ألف وثمانية وأربعون ريالا قيمة توريد ملابس جاهزة للمدعى عليها على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، وإذ أن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، ولما نصت عليه الفقرة الأولى المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، تأسيسا على ذلك فإن عدم حضور المدعى عليها يجعلها في حكم الناكل عن الجواب وتسمع بينة المدعية، وبما أن وكيل المدعية قدم سندا لدعواه خمس عشر فاتورة وسألته الدائرة عن مزيد بينة فاكتفى بالفواتير المقدمة، ولما كانت الفواتير المقدمة على مطوعات المدعية، وليس فيها ما يفيد اعتمادها من قبل المدعية، تأسيسا على ذلك فلم يثبت للدائرة العلاقة التعاقدية بين الطرفين، فضلا عن تقديم المدعية ما يثبت توريد البضاعة محل الدعوى للمدعى عليها، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٢) من نظام الإثبات:" على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. " والفقرة الأولى من المادة (٣): " البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. "، ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به، على النحو المشار له سابقا، ولما كانت المدعى عليها شخصية اعتبارية، لا توجه إليها اليمين النافية؛ بناء الفقرة الثانية من المادة (٩٤) من الأدلة الإجرائية "لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية"، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم مكتسب للصفة النهائية فور صدوره؛ كونه من الدعاوى اليسيرة؛ بناء على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى في القضية رقم:٤٦٧٠٣٦٥٢١٢؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.