حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630364282

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670096590/1446
رقم الحكم:4630364282
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670096590 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630364282 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4670096590 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 27/ 10/ 1443هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه منتجات الحلا، بثمن إجمالي قدره (9,602.50) تسعة ألاف وستمائة واثنان ريال وخمسون هللة، سدد منه (3,921.50) ثلاثة ألاف وتسعمائة وواحد وعشرون ريال وخمسون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 23/ 04/ 1444هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير. 2- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليها عن السداد مما أدى إلى لجوء موكلي لتوكيل محامي. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (5,681) خمسة ألاف وستمائة وواحد وثمانون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,450) ثلاثة ألاف وأربعمائة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر من المدعية في الفترة من تاريخ 01/ 01/ 2020م حتى تاريخ 21/ 05/ 2024م بإجمالي مبلغ قدره (5,681) خمسة ألاف وستمائة وواحد وثمانون ريال. 2- مجموعة فواتير عددها (5) على مطبوعات المدعية في الفترة من تاريخ 28/ 05/ 2022م حتى تاريخ 17/ 11م 2022م بمبلغ إجمالي قدره (5,681) خمسة ألاف وستمائة وواحد وثمانون ريال وممهورة بتوقيع المستلم. 3- عقد أتعاب المحاماة بتاريخ 14/ 11/ 1445هـ المبرم بين المدعية وبين (شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية) وممهوراً بختم وتوقيع منسوب لطرفيه. وعقدت الدائرة جلسة في 20/ 04/ 1446هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وسألت المدعي عن دعواه فأحال إلى ما جاء في لائحة دعواه، وبعد دراسة القضية والاطلاع على ملفها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (5,681) خمسة ألاف وستمائة وواحد وثمانون ريال، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,450) ثلاثة ألاف وأربعمائة وخمسون ريال، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؛ استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15/8/1441هـ والتي نصت على أن: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية والدائرة مختصة بنظرها؛ بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) بتاريخ 26/10/1441هـ. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بالمبلغ آنف الذكر، وأسندت مطالبتها على الفواتير المذيلة بتوقيع الاستلام، والتي تتكئ من خلالها على مطالبتها محل الدعوى، ولما كان المدعى عليه قد تخلَّف عن الحضور؛ رغم تبلغه كما هو مثبت في النظام، فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهه حضوريا، كما تخلَّف عن تقديم مذكرة الجواب، ولما ورد في المادة: (21) من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ: ...2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... 3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولما كانت حجة على المدعى عليه؛ استناداً لما ورد في المادة الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات ونصها: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق واستنادا للفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ ونصها: يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ وعليه فإن الثمن قد حل وثبت وتعلق بذمة المدعى عليه، وتغيبه قرينة على صحة الدعوى؛ إذ لو كان له دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة لقبول طلب المدعية. وأما عن طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,450) ثلاثة ألاف وأربعمائة وخمسون ريال، وبما أن المدعى عليه ألجأ المدعية إلى المرافعة والمدافعة في هذه الدعوى، ولأن ذلك يُلحقُ الضرر، ولأن المباشر للخطأ ضامن وإن لم يتعمد الإساءة، ولأن التعويض عن الخطأ ولو كان الخطأ غير مقصود لا يشترط فيه التعمد أو الكيدية، ما دام قد ثبت حصول الخطأ وإلحاقه الضرر بالغير، ويقدّر التعويض بقدره المناسب، ومصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على إقامة الدعوى من مرافعة ومدافعة، والمطالبة بأضرار التقاضي إنما هي من قبيل دعاوى التعويض، وبالتالي فمناط الإلزام بها متوقّفٌ على توافر أركان التعويض في المطالبة، والمتقرر نظامًا وقضاءً بأن أركان التعويض ثلاثة؛ وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما، ولثبوت الخطأ من المدعى عليه تجاه المدعية، وقد نصت المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ على أن: كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض والبيّن للدائرة ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليه، وبالتالي فإن الركن الثاني وهو الضرر قد تحقّق وقوعه على المدعية بإلجائها إلى توكيل محام ليتولّى الترافع عنها، وقد تكبّدت المصاريف بسبب هذه القضية فيكون ركن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر قد توافر في الدعوى الماثلة؛ مما ترى معه هذه الدائرة توافر الأركان الثلاثة للتعويض التي بموجبها تستحق المدعية التعويض عن أضرار التقاضي، واستناداً لما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) بتاريخ 26/10/1441هـ بأن: يجب على المحكمة أن تضمّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير، وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن مبلغ (1000) ألف ريال مناسب لما بذلته المدعية في هذه الدعوى من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظرها، وفيه موازنة بين ركن الضرر وعدم الحيف، وتنتهي إلى قبول طلب المدعية جزئيًا. وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام (...)، هوية وطنية رقم: (...) أن يدفع مبلغًا وقدره (5,681) خمسة ألاف وستمائة وواحد وثمانون ريالًا، لـ/ شركة (...) التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...). ثانيًا: إلزام (...)، هوية وطنية رقم: (...) أن يدفع مبلغًا وقدره (1000) ألف ريال، لـ/ شركة (...) التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) لقاء أضرار التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث