حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630394934

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630394934

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670413942لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630394934 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4670413942لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 18\07\2021م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية عدد (260) فتات الخبز/ زنجبيل مخل وردي/ أعواد طعام/ خل (20) لتر/ أعشاب بحرية/ بيض السمك فلي أخضر/ بيض السمك فلي مجمد) بثمن إجمالي قدره (20,407.54) عشرون ألف وأربعمائة وسبعة ريال وأربعة وخمسون هلله، لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بـــــــ: 1- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (20,407.54) عشرون ألف وأربعمائة وسبعة ريال وأربعة وخمسون هلله. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير مبيعات على مطبوعات المدعية من تاريخ 18\07\2021م إلى 27\11\2021م بإجمالي (20,407.54) عشرون ألف وأربعمائة وسبعة ريال وأربعة وخمسون هلله ممهورة بختم المدعية. وعقدت المحكمة جلسة في 28\04\1446هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المحكمة المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وإلى مرفقات الدعوى، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (20,407.54) عشرون ألف وأربعمائة وسبعة ريال وأربعة وخمسون هلله والمتمثل في قيمة توريد منتجات غذائية، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال. وبما أن المدعي وكالة يطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (20,407.54) عشرون ألف وأربعمائة وسبعة ريال وأربعة وخمسون هلله، وحيث أرفق المدعي وكالة كشف حساب وفواتير بالمبلغ الذي يطالب به، وذلك استناداً للمادة (29) من نظام الإثبات، و بما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد الجلسة ولم تحضر ولا من ينوب عنها و تخلفت عن الجواب عن الدعوى واستناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ولجميع ما سبق أعلاه مما تستخلص المحكمة منه انشغال ذمة المدعى عليها بإجمالي مبلغ المطالبة محل دعوى المدعية، وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، وحيث ثبت للمحكمة إلجاء المدعية لرفع دعوى لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت كون المدعية تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليها، وبما للمحكمة من سلطة تقديرية ترى أن هذا المبلغ محل المطالبة زائد عما جرت به العادة، ولما ورد من معايير في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن المحكمة ترى أن التقدير المناسب هو مبلغ (2,000) ألفي ريال وأن هذا المبلغ فيه الكفاية والغنية، وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، ولجميع ما سبق مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية رقم: (...) ان تدفع للمدعي شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (20,407.54) عشرون ألفًا وأربعمائة وسبعة ريال سعودي و أربعة وخمسون هلله. واتعاب المحاماة مبلغ قدره (2000) الفان ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث