حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630380986

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630380986

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670437179لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630380986 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4670437179لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للصناعات الغذائية المدعي عليه: شركة (...) للتجارة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثلة المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليها، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة بتاريخ (26/04/1446) هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية / (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً برقم (775878690) ثم أرسلت تحرير الدعوى عبر شأت التايمز وتتضمن: (إنه بتاريخ 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مياه) عدد (1000) (مياه شرب)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م بثمن إجمالي قدره (8,000.00) ثمانية آلاف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بضاعة وسدادها بتاريخ الاستحقاق)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/11/21هـ الموافق 2024/05/29م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد) لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (8,000) ثمانية آلاف ريال سعودي، هذه دعواي ، وعليه قررت دائرة الفصل بالدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(78) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره(8,000) ثمانية آلاف ريال؛ وذلك قيمة توريد مياه للمدعى عليها، وبما أن المدعية تستند لصحة دعواها على مطابقة الرصيد، ولكون المدعى عليها لم تحضر الجلسة القضائية مع صحة تبلغها، ولم تودع مذكرتها الدفاعية، وذلك استناداً للمادة(81) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل فإنه ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة. نص الحكم: بإلزام شركة (...) للتجارة شخص واحد، سجل تجاري: (...) بان تدفع لـ/ شركة (...) للصناعات الغذائية، سجل تجاري: (...) مبلغاً قدره (8,000) ثمانية آلاف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث