حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630352080

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670410976/1446
رقم الحكم:4630352080
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670410976 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630352080 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4670410976 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أقامت موكلته الدعوى رقم (4470652507) وتاريخ 10/07/1444ه، ضد المدعى عليها، وأحيلت إلى الدائرة التجارية السابعة، التي نظرتها وفق الإجراءات الواردة بصك الحكم الصادر فيها تحت رقم (4530759490) وتاريخ 15/08/1445ه الذي قضى بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (10,228,876) عشرة ملايين ومائتين وثمانية وعشرون ألفاً وثمانية وستة وسبعون ريالاً، تم حسمها من مستحقات موكلته في صورة غرامات تأخير على غير سند من النظام، وقد تأييد الحكم استئنافياً بموجب حكم الدائرة بمحكمة الاستئناف التجارية بالرياض، ونظراً لأن المخاصمة بهذه الكيفية وإقامة الدعوى لاستحصال الحق قد تطلب توكيل محامٍ للترافع عنها وهو ما كبدها أتعاب تلك الوكالة، فضلاً عن رسوم التقاضي، فتكون قد غرمت نتيجة ذلك بما يجعل لها الحق الشرعي والنظامي في الرجوع بتلك المغارم على مسببتها المدعى عليها، وإلزامها قضاءً بتعويض موكلته عن أتعاب المحاماة والتقاضي، وطالب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته أتعاب المحاماة والتقاضي بنسبة قدرها (10%) من المبلغ المحكوم به بمبلغ قدره (1,022,887) مليون واثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة في الدعوى (4470652507) وتاريخ 10/07/1444هـ، متضمن حكمه لصالح المدعية. 2- صك الحكم الصادر عن دائرة الاستئناف الأولى برقم (4531139063) وتاريخ 20/12/1445ه بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة محمولاً على أسبابه. 3- عقد اتعاب محاماة محرر مع المحامي الذي باشر إجراءات الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/18هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قدم مذكرة جوابية ونصها: (عدم توافر ركن الخطأ الموجب لقيام المسؤولية التقصيرية ودعوى التعويض: لا يخفى على المحكمة أن أموال المدعى عليها هي أموال عامة خاضعة لرقابة الديوان العام للمحاسبة، مملوكة بالكامل للدولة بموجب نظامها الأساسي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /1) وتاريخ 13/01/1429هـ، والتي نصت المادة السابعة منه على، اكتتاب حكومة (...) ممثلة في صندوق (...) في رأسمالها المصرح به بالكامل ومن مبدأ المصلحة وحماية المال العام الذي تهدف إليه الشركة يجب على القائمين المحافظة عليها وعدم التفريط او الإهمال في التدقيق والتحقق عند صرف المبالغ ومراعاة الأنظمة والتعاميم الصادرة المتعلقة بضوابط صرف المستحقات للمقاولين، ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (1,022,887) مليون واثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً تعويضاً عن مصاريف التقاضي، وحيث أن توافر شرط الخطأ هو أساس قيام دعوى التعويض، ولكون المدعية تطلب التعويض عن الدعوى الأصلية، ولكون المدعى عليها لم تقم بدفع ما تطالب به المدعية في الدعوى الأصلية لمبرر نظامي سليم –ولا ينال من ذلك صدور حكم للمدعية بقيمة ما تطالب به – حيث لكل دعوى نظر مستقل من المحكمة، وذلك كون المدعية لم تستوفي الإجراءات النظامية والمدد الممنوحة لها مما أدى إلى تعثرها وتأخرها في إنجاز المشروع. بناءً عليه يتضح عدم توفر ركن الخطأ الموجب للتعويض، كما استند في عدم استحقاق المدعية للتعويض عن مصاريف التقاضي على المبدأ الذي قررته المحكمة العليا بالقرار الصادر برقم (6924424) وتاريخ 17/04/1445هـ، والقرار رقم (6725457) وتاريخ 05 / 05 / 1445 هـ، إلا أن ذلك يستوجب استيفاء أركان المسؤولية وهي (الخطأ، والضرر والعلاقة السببية) والتحقق منها، ولم تتضمن الاحكام المنقوضة الإفصاح عن استيفاء تلك الأركان، ويجب في مثل هذه الدعاوى بيان ركن الخطأ الذي استوجب المسؤولية ومراعاة القواعد المقررة في هذا الشأن، وتوصيف الضرر الو اقع وفق قواعد اثبات الضرر وتقديره، والعلاقة السببية بين الضرر والخطأ فلابد أن يرتبط أي ضرر بالخطأ الذي تم تقريره بما يبين نشوأه عنه، ولا يكفي في ذلك الارتكاز إلى مجرد خسارة الدعوى واعتباره وصفاً مؤثراً في استحقاق التعويض، وعليه فإنه يجب على المحكمة أن تبين ما ظهر به استحقاق المدعية لما تطالب به، ومتى ما خالف ذلك فإنه يتعين نقضه عدم ثبوت الحق للمدعية إلا عن طريق جهة الخبرة: تقدمت المدعية بدعواها السابقة والتي تم نظرها في الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4470652507)، والتي صدر فيها الحكم بناء على رأي جهة الخبرة أن المدعية لم يثبت لها الحق إلا عن طريق جهة الخبرة الأمر الذي يوضح أنه لا يوجد أي مما طلة أو تأخير من طرف موكلته، كما أن الحق المدعية لم يثبت إلا بعد رأي الخبير والذي قرر قصور من الجانبين، مما ينفي ثبوت وصف الجحد أو المماطلة من المدعى عليها الموجبين للتعويض، كما أن الغرامات من طرف المدعى عليها وما أنتهى اليه الحكم، في الدعوى الأصلية لا ينبئ عن قصد مماطلة أو إضرار بالمدعية، بل أنها ترى ضرورة فرض تلك الغرامات والاستقطاعات، الأمر الذي يجعل استحقاق المدعية لما تطالب به غير ظاهر الاستحقاق، ويحتاج البت فيه إلى نظر قضائي، كما لا يخفى على علم المحكمة أن من شروط استحقاق أتعاب التقاضي هو مماطلة المدعى عليها وإلجاء المدعية إلى التقاضي، وهذين الشرطين لم يتحققا في الدعوى الأصلية، إذ أن المدعى عليها لم تماطل ولم تلجئ المدعية إلى القضاء، وهذا ما ثبت للمحكمة عن نظرها لهذا النزاع القائم بين الأطراف، ولما تم الاستشهاد به فيكون طلب المدعية حرياً بالرفض. وطالب برد دعوى المدعية لعدم استحقاقها لما تطالب به)، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرفعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن الدعوى تتمثلُ في المطالبة عن التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من قِبل المحكمة فإن الاختصاص منعقدٌ للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وبما أن المدعي وكالة ادعى إقامة موكلته قضية (4470652507) وتاريخ 10/ 07/ 1444هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة وانتهى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن تدفع للمدعية (10,288,876) عشرة ملايين ومائتين وثمانية وعشرون ألفا وثمانمائة وستة وسبعون ريالا وبالله التوفيق وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي (1,022,887.00) مليون واثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وثمانون ريال –وفقًا للتفصيل الوارد في الدعوى-، وحيث أنكر المدعى عليه وكالة استحقاق المدعي وكالة لدعواه، وطالب برفض الدعوى -وفقًا للتفصيل المرصودة أعلاه وحسب ما جاء في جوابه عن الدعوى-، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على (4470652507) وتاريخ 10/ 07/ 1444هـ والصك الصادر فيها، وبما أن المدعي وكالة قد طالب بأتعاب التقاضي مبلغًا وقدره (1,022,887.00) مليون واثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعة وثمانون ريال وفقًا لصحيفة الدعوى، وبعد تأمل الدائرة للدعوى وحيث ظهر الحق وعدم سداد المدعى عليها قبل إقامة الدعوى، الأمر الذي يتضح من خلاله إلجاء المدعى عليها للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الوقت والجهد للحصول على الحق، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسبب ذلك تحميلها أتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب إلزام المدعى عليها بذلك، ولما قرره الفقهاء أن من مصروفات الدعوى من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل كما جاء ذلك في مجموع الفتاوى (30/25) وكشاف القناع (3/419)، واستنادًا للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ والمتضمنة: (يجب على المحكمة أن تُضمّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف، أو العادة المستقرة. هـ-رأي الخبير –عند الاقتضاء-) ا.هـ؛ مما ترى معه الدائرة إلى مُناسبة الحكم بأتعاب المحاماة للمدعي بما يقارب(5%)من قيمة المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، وتقضي به، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تُسلم ل/ شركة (...) للمقاولات المحدودة بسجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث