حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630379027
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670393864/1446
رقم الحكم:4630379027
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670393864 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630379027 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4670393864 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيل المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليه تضمنت: إنه بتاريخ 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد دجاج من المدعي الى المدعى عليه) عدد (1) (توريد دجاج من المدعي الى المدعى عليه)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م بثمن إجمالي قدره (1,160.00) ألف ومائة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (أن يقوم المدعي بتوريد دجاج للمدعى عليه)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب) ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (1,160.00) ألف ومائة وستون ريال سعودي ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة بتاريخ (19/04/1446) هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) بالهوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم تحضر المدعى عليها (...) رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة برقم (117424759)، ثم أرسلت وكيلة المدعي تحرير الدعوى عبر شات التايمز والمتضمن: إنه بتاريخ 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد دجاج) بثمن إجمالي قدره (1,160.00) ألف ومائة وستون ريال سعودي لم يسدد المدعى عليه منه شيء، علماً أنه قد استلم كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). طلبات المدعي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (1,160.00) ألف ومائة وستون ريال سعودي، هذه دعواي ، ثم أفهمتها الدائرة بأن بينتها المقدمة غير موصلة، ولها يمين المدعى عليها، فعل تطلبها، فقررت بأنها تطلبها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الدعوى لتبليغ المدعى عليها لأداء اليمين. وفي جلسة 25/04/1446هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي/(...)، وحضرت المدعى عليها أصالة، ثم طلبت من المدعى عليها الجواب على الدعوى فأجابت بأن مبلغ المطالبة صحيح، وأنها تطلب رقم السداد لهذا المبلغ، وعليه قررت دائرة الفصل بالدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(78) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (1,160) ألف ومائة وستون ريال؛ وذلك قيمة توريد دجاج للمدعى عليها، وبما المدعى عليها تقر بالدعوى ومطالبتها، وبما أن الإقرار حجة معتبرة، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة. نص الحكم: بإلزام (...)، هوية وطنية: (...) بان تدفع لـ/ (...)، هوية وطنية: (...) مبلغاً قدره بمبلغ (1,160) ألف ومائة وستون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.