حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 447022938

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:43802232/1443
رقم الحكم:447022938
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43802232 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447022938 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠٢٢٣٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (......) المدعى عليه: (.....) /مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ونصها: (تم الاتفاق بيني وبين المدعى عليه (....) بصفته صاحب مؤسسة (....) على مشاركته في بيع الذهب بأنواعه بمبلغ وقدره مائة ألف (١٠٠٠٠٠) ريال وكان ذلك في تاريخ ٨/٧/١٤٤١هـ على أن يقوم المدعى عليه بتشغيل المبلغ في نشاط الذهب بأنواعه بحكم خبرته في هذا المجال على أن يكون العقد المبرم بين الطرفين سنوي ويتجدد تلقائيا بأرباح سنوية ما بين ٤٠% إلى ٤٥% وقدا ستلم المدعى عليه كامل المبلغ وسلمني أرباح عدة أشهر وبعدها توقف عن توزيع الأرباح وقد ذكر لي بأنه ليس هناك خسارة بل إن العمل على أحسن حال ورأس المال والأرباح موجودة بل إن حسابات المؤسسة قد توقفت من أجل إنهاء بعض الإجراءات وظل يماطلني وبعدها انقطع عن الرد علي)؛ انتهى فيها إلى الطلب: بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره مائة ألف (١٠٠٠٠٠) ريال. وقد أرفق وكيل المدعي ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: عقد، شيك. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ حكمت فيها الدائرة بعد ورود القضية لها بعدم قبولها كون هذه الدعوى مما يجب فيها الذهاب للمصالحة قبل قيدها، حيث خلت مما يثبت ذهاب الطرفين وتبلغ المدعى عليه بجلسة المصالحة، فتقدم المدعي باعتراضٍ على الحكم، وأُحيلت القضية إلى دائرة الاستئناف فصدر حكمها بإلغاء حكم هذه الدائرة وإعادة القضية إليها لمعاودة نظرها لأسبابٍ حاصلها: أن ما استندت عليه الدائرة في حكمها متعلق بشروط القيد، وليس له علاقة بشروط سماع الدعوى. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢١/١٢/١٤٤٣هـ، وفيها حضر المدعي أصالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً لتعذر تبليغه، وتشير الدائرة إلى ورود هذه القضية من محكمة الاستئناف بعد إلغائها لحكم الدائرة السابق، وعليه فإن الدائرة تستمر في نظر هذه الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم ٣/١/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم تبلغه ووصول رابط الجلسة إليه، وطلب المدعي السير في الدعوى والحكم له بمبلغ المطالبة، وعليه قررت الدائرة السير فيها الدعوى حضورياً، وبسؤاله عن دعواه؟ ذكر بأنها على وفق ما ورد في صحيفة الدعوى، وكرر ما ورد في مضمونها، وبسؤاله عن بينته على دعواه؟ ذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٨ / ٧ / ١٤٤١هـ، وفي الحوالة البنكية المؤرخة في ١٠ / ٧ / ١٤٤١هـ، المرفقة في ملف الدعوى، المثبتة لتسلم المدعى عليه رأس المال، وفي الشيك الصادر من المدعى عليه المثبت تسلمه لرأس المال، ويطلب إعادة رأس ماله وهو ما يحصر به الدعوى نظرا لانتهاء مدة العقد، وعدم تجاوب المدعى عليه، أو تواصله بعد انتهاء العقد ومخاطبته بذلك. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس ماله المسلم له للمضاربة به واستثماره في الذهب وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، وبما أن هذه الدعوى من قبيل منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فهي من اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨ /١٤٤١هـ ، وحيث إن المدعى عليه تبلغ عن طريق النظام، وهذا التبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة، وعدم تقديمه جواباً ملاقياً عن بينة المدعي رغم علمه بها وعدم إبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام, ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن المدعي قدم بينته والمتمثلة بالعقد المبرم مع المدعى عليه بتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٤١هـ، وفي الحوالة البنكية المؤرخة في ١٠ / ٧ / ١٤٤١هـ، المرفقة في ملف الدعوى، المثبتة لتسلم المدعى عليه رأس المال، وفي الشيك الصادر من المدعى عليه المثبت تسلمه لرأس المال، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (المسلمون على شروطهم)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة، كون العقد الذي بينهما قد انتهت مدته؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام(....) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (....) سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع(....) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث