حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433966280
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433272/1443
رقم الحكم:433966280
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433272 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433966280 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439433272 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام مفادها: أن المدعي مدير المدعى عليه، وشريك في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (59%)، ورأس مالها (6,000,000) ستة ملايين ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1443/04/16هـ الموافق 2021/11/21م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب خسارة الشركة أكثر من نصف رأس مالها واحتكام الخلاف بين الشركاء، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في تاريخ 16 / 11 / 1443 هـ وفيها حصر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) طلبات موكله في 1. تصفية الشركة.2. تعيين مكتب قانوني مصفي للشركة وتحديد الالتزامات والخسائر الواجب سدادها من قبل كل شريك. 3. تحميل الشريك (...) كل ما لحق بالشركة من خسائر وأضرار، وبطلب الإجابة من المدعى عليه أصالة، افاد بأنه لا يوافق على تصفيه الشركة وطلب مهله للرد، وسألت الدائرة وكيل المدعي هل أصول الشركة تكفي لسداد الديون وهل الشركة متعثرة؟ فاستمهل للجواب فطلبت منه الدائرة الرد خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة، فقدم وكيل المدعي مذكرة أفاد فيها: انه لا يوجد لدى الشركة أصول أو موجودات تكفي لسداد الديون، حيث أن الشركة تأسست عام 2003م، وتم إخلاء مقرها بتاريخ 18/03/2020م، وقد انقضاء سجلها التجاري بتاريخ 6/10/1443هـ.، أما الجواب عن تعثر الشركة فنعم الشركة متعثرة بسبب استحكام الخلاف بين الشركاء الناتج عن القرض المزور وما نتج عنه، كما قدم المدعى عليه (...) مذكرة جوابية مفادها: أنه لا يعلم عن المركز المالي للشركة منذ (...) في 2006م كما أن مدير الشركة أخفى وضع الشركة، وليس للشركة مركز مالي حقيقي صادر من محاسب قانوني معتمد، وأن المسؤولية في ذلك تقع على عاتق المدير في الشركة الذي أخل بالتزاماته، وطلب رد الدعوى حتى يتضح وضع الشركة المالي حيث إن الشركة متعثرة وليس لها القدرة على سداد الديون وهناك قضية لدى النيابة العامة بالخبر فيما يتعلق بالقوائم المالية للشركة، ثم عقدت الدائرة جلسة هذا اليوم في تاريخ 28 / 12 /1443 هـ وفيها حضر المدعي أصالة ووكيله، كما حضر وكيل المدعى عليه (...)، والمدعى عليه أصالة (...)، وباطلاع الدائرة على ما قدم في الدعوى ولصلاحية الفصل فيها رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المتعين على الدائرة قبل الخوض في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها شكلاً، وحيث أن أصول الشركة المراد تصفيتها لا تكفي لسداد ديونها كما أفاده الأطراف، ممن يتعذر معه النظر في التصفية وفق نظام الشركات وذلك بموجب المادة (السابعة) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/5/28ه التي نصت على أنه: مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر ، ولجميع ما سبق واستناداً على المادة (السادسة والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 01 / 1435هـ التي نصت على أنّ: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (439433272)، والله الموفق.