حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433982475

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439519321/1443
رقم الحكم:433982475
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439519321 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433982475 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥١٩٣٢١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، طلب فيها إلزامها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره: ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريالًا وسبعة وعشرون هللة (٢٣.٣٧٣.٢٧) تمثل ثمن "بلوك" تم توريده للمدعى عليها، مبينًا أنه يستند في ذلك على أمر التوريد الصادر من المدعى عليها بتاريخ: ٢٠١٦/١/٢٤م. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ١٤٤٣/١١/٢٩، حضر فيها وكيل المدعية، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إبلاغه بموعد هذه الجلسة، بموجب البلاغ رقم: (١٦٢٩٦١٩٠٦)، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت المدعي وكالةً عن دعوى موكلته فأجاب: بأن موكلته قامت بتوريد بلوك إسمنتي للمدعى عليها بكمية قدرها: اثنان وستون ألف بلوكة (٦٢.٠٠٠) بمقاسات مختلفة، وقد تبقى لموكلته من ثمنها مبلغًا قدره: ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريالًا وسبعة وعشرون هللة (٢٣,٣٧٣.٢٧) وطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته هذا المبلغ، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته؟ أجاب بأنها تنحصر في أمر التوريد الصادر من المدعى عليها، إضافةً إلى محاضر استلام، فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة عبر النظام يرفق بها كافة بينات موكلته، كما يبين بها إجمالي قيمة البضاعة التي تم توريدها، فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم: ١٤٤٣/١٢/٢٩، حضر المدعي وكالةً/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور، ثم أقر المدعي وكالةً بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة كاملًا لموكلته وذلك بتاريخ: ١٤٤٣/١٢/١٨، وطلب إثبات انقضاء هذه الدعوى، فأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت الدعوى تقوم على أركان ثلاثة هي: المدعي والمدعى عليه والحق المدعى به، ولما كان وكيل المدعية –المخول توكيلًا بحق الإقرار-قد أقر بقيام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة، الأمر الذي يتبين معه انتفاء ركن المنازعة في هذه الدعوى، ومن ثم لم يعد فيها ما يستوجب الفصل فيه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات ذلك والحكم به وفق ما يرد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات انقضاء هذه الدعوى رقم: (٤٣٩٥١٩٣٢١)، المقامة من/ شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد/مؤسسة (...) التجارية، ذات السجل التجاري رقم: (...) لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث