حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447040430
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439092798/1443
رقم الحكم:447040430
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439092798 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447040430 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٢٧٩٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شـركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في تاريخ ٢٦/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، و تشير الدائرة إلى أن التأخر في فتح الجلسة كان لعطل في نظام "تقاضي"، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أجرة سيارات مبلغاً قدره (١٩٢٦٨) تسعة عشر ألفًا ومئتان وثمانية وستون ريال، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، كما تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة، وبطلب الإجابة من المدعى عليه، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات، كما عليها أن تقدم الإفادة عما إذا أعادت للمدعي أي مبالغ مع البينة. وفي تاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٣هـ حضر وكيلا المتداعيين، وفيها قررت المدعية أنه وبعد مراجعة كافة الاستحقاقات تقرر موكلتها تعديل المطالبة إلى مبلغ قدره (٤٤.١٨٢) أربعة وأربعون ألف ومئة واثنان وثمانون، ١٩.٢٧٨ قيمة الدفعة الأخيرة، وأما عن باقي المبلغ فقيمة المتبقي من تاريخ ١٥/٠٣/٢٠١٣ وحتى تاريخ ١٥/٠٥/٢٠١٣. هكذا قررت، وبعرضه على المدعى عليه قرر بأن العلاقة بين الطرفين صحيحة، وأما عن السيارتين المطالب بها فلم استطع تسليمها، كما أننا قمنا يإرجاع بعض المبلغ ونحن بحاجة لمراجعة كافة الكشوفات وبيان السداد من عدمه، عليه أمهلته الدائرة خمسة أيام لإرفاق ما يثبت سداده لكامل المبلغ عبر أيقونة تبادل المذكرات كما أن على وكيلة المدعية الإجابة على مذكرته الجوابية خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداعه بذات الآلية، ومن لم يتقدم بمذكرته في الوقت المحدد له من الدائرة فسيعد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال.وفي يوم الثلاثاء الموافق ٠٤/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيلة المدعي كما حضر لحضورها المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن تفصيل قيمة المطالبة فقررت بأنها قيمة أربعة سيارات حسب ما هو مقدم في المستندات. وبمراجعة ملف القضية لم تجد الدائرة ما يفيد حيال ذلك، كما أنه وبسؤال وكيلة المدعية عن العقود المبرمة بين الطرفين فقررت أنه قد تم إرفاقها في ملف القضية وبمراجعة المرفقات لم تجد الدائرة ما ذكرت، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان من شروط قبول الدعوى أن تكون محررة أي معلومة على النحو الذي يميز موضوعها وأسانيدها وطلباتها حتى تتمكن المحكمة من السير فيها بما يوصل إلى الحكم في موضوعها، ولما كانت المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية تنص على أن: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، ولما كان المدعي لم يحدد مبلغ المطالبة مفصلاً ومن أساس تحرير الدعوى بيان كل طلبٍ وسببه؛ وعليه فإن الدعوى غير محررة مما يوجب عدم قبولها، ولكون المدعي لديه بينات لم يقدمها في لائحة الدعوى ابتداء، وبعد سؤاله عنها أحال إلى ملف القضية، وقد أوجبت المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية اشتمال صحيفة الدعوى على الأسانيد، ولم ترفق المدعية هذه الأسانيد بصحيفتها، ولكل ما سبق فإن الدائرة تقضي بعدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.