حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447010681
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439467675/1443
رقم الحكم:447010681
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439467675 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447010681 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439467675 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ونصها: (في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (1,663,109) مليون وست مئة وثلاثة وستون ألفًا ومائة وتسعة ريال سعودي لقاء كفالته لـ(مؤسسة اجواء السحاب لتأجير السيارات)وقد سُدّد جزءٌ من المبلغ وقدره (361,891) ثلاث مئة وواحد وستون ألفًا وثمان مئة وواحد وتسعون ريال سعودي من المكفول، ونشأ بسبب هذه الواقعة التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفالة.)؛ انتهى فيها إلى الطلب: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (1,336,109) مليون وثلاث مئة وستة وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة ريال سعودي ، هذه دعواي (.وقد أرفق وكيل المدعي ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: كفالة غرم وأداء. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، بتاريخ 1/11/1443هـ ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 21/11/1443هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي بوكالة رقم (...)فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم تبلغه ووصول رابط الجلسة اليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ذكر أنه كالتالي:(بتاريخ 31/12/2004م قام المدعى عليه بكفالة مؤسسة (...) – سجل تجاري رقم (...) كفالة غرم وأداء في شراء عدد (50) سيارة (...) موديل 2005م وفق طلب شراء سيارات بالتقسيط رقم العميل (10000538) بمبلغ (1,698,000) مليون وستمائة ثمانية وتسعون ألف ريال، على أن تسدد على (18) قسط، وتاريخ استحقاق أول قسط في تاريخ 31/12/2004م وأن تاريخ استحقاق اخر قسط بتاريخ 31/05/2006م، سددت منها مؤسسة (...) (...) مبلغ قدره (361,891) ريال ثلاثمائة وواحد وستون ألف وثمانمائة وواحد وتسعون ريال، وتبقي مبلغ (1,336,109) ريال. أن المستحق في ذمة المدين (مؤسسة (...)) الذي كفله المدعى عليه كفالة غرم وأداء مبلغ قدرة (1,336,109ريال) مليون وثلاثمائة وستة وثلاثون ألف ومائة وتسعة ريال لم تسدد حتى الآن وهي حاله وواجبه السداد منذ تاريخ 31/05/2006م، وحيث أن المدعي عليه كفل كفالة غرم وأداء وتعهد بالسداد لمؤسسة (...) لتأجير السيارات نطلب إلزامه بسدادها. وعليه نطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (1,336,109) مليون وثلاثمائة وستة وثلاثون ألف ومائة وتسعة ريال للمدعية شركة التسهيلات العربية لكفالته كفاله غرم وأداء.) وبسؤال وكيل المدعي هل قاموا بمطالبة صاحب الدين (...) مؤسسة (...) فأجاب بأن (...) صدر عليه صك إعسار ويستمهل لإحضار هذا الصك وأن بينة موكلته متمثلة في كفالة الغرم والأداء من المدعى عليه فأفهمته الدائرة بتقديم الصك خلال خمسة أيام من تاريخه الكترونياً فأستعد بذلك،. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي بوكالة رقم (...)في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه ووصول رابط الجلسة إليه، وبسؤال وكيل المدعي هل سبق إصدار حكم بإلزام مؤسسة (...) بسداد المبلغ الذي في ذمتها فأجاب بأن موكله رفع دعوى لدى وزارة التجارة في مكتب الفصل في المنازعات التابع لوزارة التجارة في عام 1432 بالدعوى رقم 1856 في تاريخ 28 / 5 / 1432هـ وانتهى بإلزام مؤسسة (...) بأن تدفع لموكله مبلغا قدره 2.379.619 ريال ولم يتم تنفيذ الحكم الصادر بسبب إعسار صاحب مؤسسة (...)، وبسؤاله عن حصر دعوى موكله ذكر بأنه يحصر دعوى موكله بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره (1.336.109)ريال ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى، وحيث حصر وكيل المدعي دعوى موكله بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره (1.336.109)ريال، تمثّل قيمة المتبقي من المبلغ الذي كفل المدعى عليه فيه مؤسسة (...) وذلك نظير شراءها عدد خمسون سيارة نوع (...) سنة الصنع 2005م، وذلك بموجب طلب شراء سيارات بالتقسيط رقم العميل (10000538)، سددت مؤسسة (...) بعضاً من المبلغ، وتخلفت عن سداد هذا الجزء المتبقي، وحيث قدّم وكيل المدعي بيّنة موكله في الدعوى وهي عبارة عن كفالة غرم وأداء، وكذلك اتفاقية البيع لمؤسسة (...)، وبما أنّ وكيل المدعي قدّم البيّنة على دعوى موكله، وبما أنّ المدعى عليه كفل مؤسسة (...) في عقد بيع السيارات بالتقسيط، وسداد قيمة السيارات عند تخلف صاحب مؤسسة (...) عن السداد، بموجب الكفالة المؤرخة في 31/12/2004م وبإمضاء المدعى عليه وختم مؤسسته، وحيث إن الكفالة: عقد يلزم الكفيل تجاه الدائن بتنفيذ التزام المدين إذا لم يقم المدين بتنفيذه، وحيث لم يقم المدين بسداد المديونية التي في ذمته للمدعي، وحيث إن المدعى عليه قد كفل وضمن المدين في دينه وذلك بأهليته الشرعية المعتبرة، وحيث إنه تحققت شروط الكفالة والضمان، وللبيّنات المقدمة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم(الزعيم غارم)، ، وحيث إن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه ووصول رابط الجلسة إليه، كما هو ظاهر بسجل التبليغات، ولم يقدم جواباً على هذه الدعوى أو يدفع عن نفسه صحة مطالبة المدعي، مما يعد قرينةً على صحة دعوى المدعي، وحيث تبين تخلف المدعى عليه أو من يمثله عن الحضور، رغم تبلغه عن طريق النظام، مما يجعل الحكم في حقه حضورياً بناءً على المادة (30) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، ولما سبق فإن الدائرة تنتهي الحكم الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) لتأجير السيارات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 1.336.109 مليون وثلاثمئة وستة وثلاثون الفا ومئة وتسعة ريال وهو الجزء المتبقي من القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية بتاريخ 28 / 5 / 1432 هـ في الدعوى رقم 1856 لعام 1432هـ ؛ـ وذلك لما هو موضح بالأسباب.