حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430765020
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439180395/1443
رقم الحكم:430765020
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439180395 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430765020 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439180395 لعام 1443 هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 14 / 09 / 2020 م، على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (70,000) سبعون ألف ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع نسبة مبلغ قدره (45,500) خمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال، من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال ولا الأرباح، وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (70,000) سبعون ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,500) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد اتفاقية توريد بتاريخ 14 / 09 / 2020 م، المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. 2-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في 14 / 09 / 2020 م، بمبلغ قدره (70,000) سبعون ألف ريال، لصالح محمد عتيق يحي الزهراني. 3-عقد أتعاب محاماة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/09 هـ، وملخصها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره (70,000) سبعون ألف ريال، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال الفواكه؛ وفق العقد المؤرخ في 14 / 09 / 2020 م، بمبلغ المطالبة والملحق به سند الأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي بذات تاريخ العقد، كما تبين للدائرة أن المدعي وكالة يطالب بمبلغ قدره (3,500) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال عن أتعاب المحاماة، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه؛ تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (70,000) سبعون ألف ريال، وأتعاب محاماة بمبلغ قدره (1,750) ألف وسبع مئة وخمسون ريالاً، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور، ولم تتقدم بمذكرتها الجوابية الأولى مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد له رأس المال المسلّم لها في شراكة المضاربة إنفاذًا للعقد المبرم بينهما، وحيث أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات صحة دعواه سند لأمر متضمن المبلغ محل المطالبة مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وهذه مصادقة بمثابة الإقرار وهي حجة على صاحبها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة، فبما أن المدعى عليها ألجأت المدعي إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقه، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم"لا ضرر ولا ضرار"، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان، وبالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة(......)سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعي (.......) سجل مدني: (...) مبلغا وقدره: (70.000) سبعون ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: (1750) ألف وسبعمائة وخمسون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق. العضو الأول (.....) العضو الثاني (......) رئيس الدائرة القضائية (....)