حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447009649
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439069154/1443
رقم الحكم:447009649
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439069154 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447009649 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439069154 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم وبالقدر اللازم لإصداره في أن المدعي اودع هذه المحكمة صحيفة دعوى اختصم فيها المدعي عليها قائلا: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في انشاء، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1439/11/22هـ الموافق 2018/08/04م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1440/10/27هـ الموافق 2019/06/30م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (760000) سبع مئة وستون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (760000) سبع مئة وستون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (408530) أربع مئة وثمانية ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال سعودي، والمتبقي (351469) ثلاث مئة وواحد وخمسون ألفًا وأربع مئة وتسعة وستون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي 760000 بمبلغ وقدره(760000) سبع مئة وستون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) برقم (0) وتاريخ 1440/10/27هـ الموافق 2019/06/30م وقيمة (351469) ثلاث مئة وواحد وخمسون ألفًا وأربع مئة وتسعة وستون ريال). انتهى نص الدعوى. وقد عقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات، وفي الجلسة الاخيرة المنعقدة فيتاريخ 02-01-1444 هـ حضر الطرفان، وكانت الدائرة قد اطلعت على البريد المقدم من وكيل المدعى عليها للدائرة المتضمن إقرار المدعى عليها باستحقاق المدعي مبلغ (351،469.83) ثلاثمائة وواحد وخمسون ألفًا وأربعمائة وتسعة وستون ريال وثلاثة وثمانون هللة، وبعد دراسة المستندات المقدمة أصدرت الدائرة حكمها ورفعت الجلسة. الأسباب: بما أن غاية دعوى المدعي هو الزام المدعى عليها باداء مبلغ 351،469.83، ولما كان حاصل الجواب المقدم من وكيل المدعى عليها هو الإقرار باستحقاق المدعي للمبلغ المشار اليه، ولما كانت وكالة وكيل المدعى عليها تخوله حق الاقرار، لذلك فقد قضت الدائرة للمدعي بطلبه، وحكمت بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها /شركة (...) - س.ت: (...) - ان تدفع للمدعي/ (...) - هوية رقم: (...) - مبلغا قدره / 351.469.83 ثلاث مئة وواحد وخمسون ألفًا وأربع مئة وتسعة وستون ريال وثلاث وثمانون هللة، لما هو مبين في الأسباب.