حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430765151

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439236158/1443
رقم الحكم:430765151
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439236158 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430765151 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٣٦١٥٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليها بموجبها سلّم موكله المدعى عليها مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريالاً، كراس مال للمضاربة به في نشاط الفواكه والمنتجات الزراعية، موضحاً أن المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها ولم تسلم موكله أي أرباح ولم تعد راس المال، وعلماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ٠٨/٠٤/٢٠٢١م، وطالب إلزام المدعى عليها بـالآتي: ١- رد قيمة راس المال وقدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريالاً. ٢- دفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية توريد (عقد توريد فواكه) بتاريخ ٢٠/٠٩/٢٠٢٠م، بين طرفي الدعوى، ممهوراً بتوقيع وختم المدعى عليها، وعلى مطبوعاتها. ٢- سند لأمر المستحق بتاريخ ٠٨/٠٤/٢٠٢١م، المتضمن الدفع بموجبه لأمر المدعي مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، ممهوراً بختم المدعى عليها وعلى مطبوعاتها. ٣- خطاب من المدعي إلى المدعى عليها بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢١م، المتضمن المطالبة بإنهاء عقد التوريد، مرسل عبر البريد الإلكتروني. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/١٠/١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر فيها المدعي وكالةً، ولم يتبين حضور ممثل للمدعى عليها، وبسؤال الدائرة المدعي وكالةً عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريالاً، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريالاً. وبما أن وكيل المدعي يطلب إعادة رأس المال المُسلّم للمدعى عليها لعقد استيراد الفواكه، وأسس دعواها على العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٠/٠٩/٢٠٢٠م، بالإضافة إلى سند لأمر المؤرخ في ٠٧/٠٩/٢٠٢٠م، وكيلهما ممهورةً بختم المدعى عليها، وعلى مطبوعاتها، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة، وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، ولتخلف المدعى عليها عن الحضور، وعدم تقديم الجواب على الدعوى، مما يُضعف جانبها ويقوِّي جانب المدعي، حيث إن عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعى عليها عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجا لآثاره؛ وذلك استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه، واستناداً للمادة (٣٠) في فقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني أن المدعى عليها قد أسـقطت حقها في الدفاع عن نفسـها، وهو ما يجعل الدائرة تقضـي على ضوء ما قدمه وكيل المدعي من مستندات وبينات، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وفيما يتعلق بطلب المدعي وكالةً لأتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن المدعى عليها قد ماطلت في أداء الحق الواجب عليها، وقد أحوجت المدعي إلى الشكاية وتوكيل الغير للترافع عنه، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى تحمل المدعى عليها أتعاب المحاماة وفقاً لتقدير الدائرة مبلغاً قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريالاً. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها/شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريالاً، للمدعي/(...)، هوية وطنية رقم (...) لقاء راس المال. ٢- إلزام المدعى عليها/شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريالاً، للمدعي/(...)، هوية وطنية رقم (...) لقاء أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث