حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430765010
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439165031/1443
رقم الحكم:430765010
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439165031 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430765010 التاريخ: ٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٥٠٣١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٢هـ على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال ولا تسليم الأرباح، وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال ٢- أتعاب محاماة مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها، وتوقيع الطرفين، ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، لصالح المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/١٠/١٤٤٣هـ، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، أتعاب محاماة مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وحيث قدم العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير، مما تنتهي معه الدائرة بقبول الطلب، وأما فيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وبعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب التقاضي مبلغاً وقدره: (٥,٠٠٠) ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني: (...) مبلغا وقدره: (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.